قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 56 المؤرخة في 18 مارس سلة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة حل مقاولة الميكانيك العامة لولاية ورقلة وتحويل أصولها وخصومها. 736
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 56 المؤرخة في 18 مارس سنة 1966 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتعلقة بحل مقاولة الميكانيك العامة لولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحول عناصر أصول المقاولة وخصومها الى ولاية ورقلة وفقا لاحكام المادة 134 | من الامر رقم 6 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969، المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والى ولاية ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1407 | الموافق 22 ديسمبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.