مرسوم رقم 87-101

مرسوم رقم 87 101 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.