مرسوم رقم 87-112 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة الى ولايات ورقلة واليزي وتامنغست. 728
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة، المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-339 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 729
المادة 2
فتح المادةتقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها المؤسسة التي تم حلها من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى ولايات ورقلة واليزى وتامنغست لضمها الى أملاكها | الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى السنة المالية 1987 | بموجب القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه |
المادة 4
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يلى :
وضع جرد كمي و كيفي و تقديرى طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وولاة ورقلة واليزي وتامنغست تحديد قوائم الجرد الخاصة بالمؤسسة التي تم حلها بقرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية للمؤسسة التي تم حلها عند تاريخ التحويل وضع حصيلة ختامية لاعمال هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة، الواقعة بتراب ولايات ورقلة واليزي وتامنغست، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات.
يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه ومن أجل هذا يمكن أن يشترك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات في تحديد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الولايات.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة الى المؤسسات العمومية الولائية المخصصة بالتكفل بهذه الاعمال.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين الذين تم تحويلهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11/87 المؤرخة في 8 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 563
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/53 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في إليزي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 526
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/104 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير 415
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.