مرسوم رقم 87-105 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الى ولايات بشار وتندوف وأدرار. 716
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار المحدثة بموجب المرسوم رقم 83 330 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 | المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها المؤسسة التي تم حلها، من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى ولايات بشار وتندوف وأدرار لضمها الى أملاكها الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى السنة المالية 1987 | بموجب القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 - ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا | المرسوم طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على هذا التحويل مايلي :
وضع جرد كمي وكيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وولاة بشار وتندوف وأدرار.
تحديد قوائم الجرد الخاصة بالمؤسسة التي تم حلها بقرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى البيئة والغابات وضع حصيلة ختامية للمؤسسة التي تم حلها عند تاريخ التحويل، وضع حصيلة ختامية لاعمال هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الواقعة بتراب ولايات بشار وتندوف وأدرار، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات.
يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة こ الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ومن أجل هذا يمكن أن يشترك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات في تحديد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الولايات.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الى المؤسسات العمومية الولائية المعنية للتكفل بهذه الاعمال.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين الذين تم تحويلهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة الضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-106 85 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها فى تيارت ونقل حصة من أملاكها الى ولايات النعامة وسعيدة والبيض.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل، والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ فى | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 16 84 16 84 المؤرخ في | أول شوال عام 1404 الموافق 30 - يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق - 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولاسيما المادة 153 منه .
و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولاسيما المادة 107 منه ،
- - وبمقتضى المرسوم رقم 83-331 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت و بمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1983 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83 331 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719
المادة 2
فتح المادةالفقرة 3 الاختصاص الاقليمي.
تمارس المؤسسة أعمالها على كامل تراب ولايتي تيارت وتيسمسيلت».
المادة 2
فتح المادةتقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التى كانت تحوزها، مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت في ولايات النعامة وسعيدة والبيض من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة | لقاء عوض الى هذه الجماعات المحلية لضمها الى أملاكها الاقتصادية وذلك في إطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى سنة | 1387 بالقانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة فى المادة 2 من هذا | المرسوم طبقا للاجراءات المذكورة في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على هذا التحويل مايلي :
وضع جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها بالاشتراك مع وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وولاة النعامة وسعيدة والبيض فيما يخص ولاياتهم، تحديد قوائم الجرد المطابقة للاملاك - المحولة يقوم به كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال الهياكل التابعة المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت على تراب ولايات النعامة وسعيدة والبيض، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات.
يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه.
ويمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى البيئة والغابات أن يحددا معا لهذا الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت الى المؤسسات العمومية الولائية المعنية للتكفل بهذه الاعمال.
تبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات حسب الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/09 المؤرخة في 19 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تندوف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 528
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : سكيكدة وقالمة . 432
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير 408
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.