اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 8 يوليو سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل التجهيزات المتعلقة بمشروع سد عين الدالية سوق أهراس) عن طريق «البيع بالتقسيط». 711
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 3 يوليو سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك | الاسلامي للتنمية لتمويل التجهيزات المتعلقة | بمشروع سد عين الدالية (سوق أهراس) عن | طريق البيع بالتقسيط»، وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق مايو سنة 1987. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-17
- أمر رقم 75-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.