مرسوم رقم 87-104 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة الى ولايات باتنة وبسكرة وتبسة. 714
المادة 2
فتح المادةتقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها المؤسسة التي تم حلها، من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى ولايات باتنة وبسكرة وتبسة لضمها الى أملاكها الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى السنة المالية 1987 بموجب القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يلي :
وضع جرد كمي وكيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وولاة باتنة وبسكرة وتبسة.
تحديد قوائم الجرد الخاصة بالمؤسسة التي تم حلها بقرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات، وضع حصيلة ختامية للمؤسسة التي تم حلها عند تاريخ التحويل، وضع حصيلة ختامية لاعمال هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة، الواقعة بتراب ولايات باتنة وبسكرة وتبسة
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة توفير المياه | تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه وتسييرها وتوزيعها في باتنة المحدثة بموجب | الجماعات. 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 140 يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة | الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ومن أجل هذا يمكن أن يشترك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات في تحديد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الولايات.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة الى المؤسسات العمومية الولائية المعنية للتكفل بهذه الاعمال.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين الذين تم تحويلهم ، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة | لضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5/87 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 564
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : بجاية والمسيلة . 431. 431
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/12 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 411
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 14 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 407
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.