مرسوم رقم 87 109 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة ونقل حصة من أملاكها الى ولايتى سكيكدة وقالمة. 723
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-335 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
«المادة 2 - الفقرة 3 - الاختصاص الاقليمي».
تمارس المؤسسة أعمالها على كامل تراب ولايتي عنابة والطارف».
المادة 2
فتح المادةتقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة، في ولايتي سكيكدة وقالمة من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى هذه الجماعات المحلية لضمها إلى أملاكها الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، والممتدة الى سنة 1987 بالقانون رقم وبمقتضى القانون رقم 84 -- 21 المؤرخ | 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر | أعلاه . 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق | والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المذكورة في المرسوم | رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل ما يلى :
وضع جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يعين أعضاؤها بالاشتراك مع وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات ووالى سكيكدة ووالى قالمة فيما يخص جماعاتهما، تحديد قوائم الجرد المطابقة للاملاك المنقولة يقوم به كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال الهياكل التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها | في عنابة على تراب ولايتي سكيكدة وقالمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل، تجديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ويمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات أن يحددا معا لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بسير أعمال الهياكل الولائية التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة الى المؤسسات العمومية الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال.
تبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو | التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحدد كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات حسب الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كانت تقوم بها سابقا مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/127 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير . 531
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.