قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/5 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الوادى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 742
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/5 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الوادى والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في قمار، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الوادى، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الوادي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/7 المؤرخة في 20 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيسمسيلت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في | 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الفلاحة والثورة | الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس -
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيسمسيلت، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات | الوصية.
العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها.
وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1407، الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذى يحول الى الولايات بعض الاعمال | التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها،
- وبناء على المداولة رقم 86/7 المؤرخة في 20 | أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في تيسمسيلت يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/7 | المؤرخة في 20 أكتوبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيسمسيلت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تيسمسيلت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس - سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية تيسمسيلت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام | 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/316 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة | الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ - في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة | من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى مرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها.
وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ | في 19 ربيع الثاني عام 1407 ، الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، و بناء على المداولة رقم 86/316 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت، يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في عين تموشنت، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته .
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/107 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية.
ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات | العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ فى 9 جمادى الثانية عام 1406، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها.
وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1407 ، الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها،
- وبناء على المداولة رقم 86/107 المؤرخة في | 27 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في قالمة، يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/107 المؤرخة في في 27 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قالمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في قالمة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية .
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب | الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 1 المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية قالمة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية قالمة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/76 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- - و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ فى 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها.
وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1407 ، الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، -6 وبناء على المداولة رقم 86/76 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة 6 يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/76 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في ورقلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته .
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ورقلة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ فى 19 مارس سنة المذكور - 1983 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84 - - 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيمه المادة 8 منه الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 وبمقتضى القرار المؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 والمتضمن | تعيين السيد عبد القادر عيساوى رئيسا لديوان | وزير الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر عيساوي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة بموجب مقرر مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987، صادر عن والى ولاية الطارف يعين السيد عبد العزيز معيوش، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الطارف رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987، صادر عن وإلى ولاية الوادى، يعين السيد الشريف حريش، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا فى المجلس التنفيذي 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات الولاية الوادى رئيسا لقسم الصحة والسكان.
والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1407 الموافق II أبريل سنة 1987 .
محمد يعلى مقررات مؤرخة فى أول جمادى الاولى و 2 و 8 و 12 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول يناير | وأول و 7 و 11 فبراير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء فى المجالس التنفيذية للولايات رؤساء أقسام قائمين بالاعمال مؤقتا.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية قسنطينة، يعين السيد مصطفى على زغلاش، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
بموجب مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 11 فبراير سنة 1987، صادر عن والى ولاية البيض، يعين السيد عبد الباقي الحسين، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية البيض، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
وزارة المالية قراران مؤرخان في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير المالية.
بموجب قرارين مؤرخين في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 صادرين عن وزير المالية، يعين السيدان الآتي اسمهما ملحقين بديوان الوزير :
سيد عمرو العزلي،
- على مقراني. 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه وزارة الأشغال العمومية - قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل بوزارة الاشغال العمومية. - ان وزير الاشغال العمومية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84 127 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي | يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذى يحدد المهام العامة لهياكل الادارة | المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد منداس، مديرا لادارة الوسائل بوزارة الاشغال العمومية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد منداس مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987.
أحمد بن فريحة وزارة الصناعات الخفيفة ------ قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعات الخفيفة.
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 ، صادر عن وزير الصناعات الخفيفة، يعين السيد سليمان رباع، ملحقا بديوان الوزير.
مجلس المحاسبة - مقرر مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين لدى مجلس المحاسبة.
ان الوزير الاول ورئيس مجلس المحاسبة، بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى | 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة | بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الخاص بكتاب الضبط :
المساعدين وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85 60 المؤرخ في - أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد إجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ، المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحدد مستوى معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يتمتع بها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 – 1 من المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادا للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة سبعة (7).
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون حائرين على شهادة الكفاءة في الحقوق.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشيح الذى يرسل الى مجلس المحاسبة، الاوراق الآتية :
I طلب بخط يد المترشح وتوقيعه،
2 - بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم تمض عليها سنة كاملة، -3 نسخة من سجل السوابق العدلية (الورقة رقم (3) لم يمض عليها ثلاثة أشهر،
4 - شهادة الجنسية الجزائرية 752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه
5 - شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهر،
6 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادات المطلوبة
7 - شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية، 8 وعند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة رئيس مجلس المحاسبة | بناء على اقتراح اللجنة المتكونة من :
الناظر العام لمجلس المحاسبة، رئيسا،
2 - المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، 3 مدير المصالح الادارية، أو ممثله،
4 - مستشارين أولين، 5 كاتب الضبط الاول.
المادة 9
فتح المادةيجب على كل مترشح مقبول في المسابقة وتلقى اشعارا بذلك أن يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر وبعد انقضاء هذه المدة يفقد المترشح الذى لم يلتحق بمنصبه، الا لسبب قاهر حق الانتفاع من المسابقة.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كتاب ضبط مساعدين متمرنين وتعين لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة .1987 رئيس مجلس المحاسبة عن الوزير الاول الحاج بن عبد القادر وبتفويض منه عزوط المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.