مرسوم رقم 87 108 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي بجاية والمسيلة. 721
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83 334 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
المادة 2
فتح المادةالفقرة 3 - الاختصاص الاقليمي».
تمارس المؤسسة أعمالها على كامل تراب ولايتي سطيف وبرج بوعريريج».
المادة 2
فتح المادةتقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها مؤسسة | توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف فى ولايتي بجاية والمسيلة من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى هذه الجماعات المحلية لضمها الى أملاكها الاقتصادية.
وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى سنة 1987 بالقانون رقم 86 15- المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة فى المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المذكورة في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل ما يلى :
وضع جرد كمي و كيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها بالاشتراك مع وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات ووالى بجاية ووالى المسيلة، فيما يخصه، ولايتيهما، تحديد قوائم الجرد المطابقة للاملاك المنقولة | يقوم به كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال الهياكل | التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، على تراب ولايتي بجاية والمسيلة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات، ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه.
ويمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات أن يحددا معا لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بسير أعمال الهياكل الولائية التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف الى المؤسسات الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال.
تبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحدد كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات حسب الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كانت تقوم بها سابقا مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- قانون
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-1
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 83-334
- مرسوم رقم 86-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30/87 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 566 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/28 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 568
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير الولايات : باتنة وبسكرة وتبسة. 429
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/35 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 410
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.