مرسوم رقم 87-108

مرسوم رقم 87 108 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي بجاية والمسيلة. 721

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30/87 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 566 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/28 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 568

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير الولايات : باتنة وبسكرة وتبسة. 429

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/35 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 410

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.