قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 737
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته . 738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة فى المادة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي الشعبية.
وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة فى موزاية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987. 1 بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البليدة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - .
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية البليدة | وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.