قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/13 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 738
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بسكرة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المقاولة المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/13 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 | الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في بسكرة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به.
مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.