مرسوم رقم 87-114 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى 1987 حسب كل قطاع. 731
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من السنة المالية 1987 اعتماد قدره ستمائة وخمسة ملايين دينار | (605.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع | النهائى للمخطط السنوى 1987 (الجدول «ج»
تقوم بها سابقا مؤسسة توفير المياه وتسييرها | الملحق بقانون المالية لسنة 1987) وللقطاعات المبينة وتوزيعها في وهران سيرا منتظما ومستمرا..
في الجدول «1» الملحق بهذا المرسوم. 732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةيخصص للسنة المالية 1987 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة اعتماد قدره ستمائة وخمسة ملايين دينار الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية (605.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع الشعبية.
النهائي للمخطط السنوى 1987 (الجدول «ج» حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق الملحق بقانون المالية لسنة (1987) وللقطاعات في الجدول «2» الملحق بهذا المرسوم.
القطاعات المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية المبينة | 5 مايو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول «1»
الاعتمادات الملغاة بالدينار 30.000.000 تمويل نفقات المنشآت الاساسية المحلية والتكوين المتصل بالاستثمارات المخططة للمؤسسا الاشتراكية 225.000.000 التخصيص من الرصيد القاعدى للمؤسسات الجديدة 150.000.000 اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات القطاعات الصناعات الخدمات التربية والتكوين البناء ووسائل الانجاز قطاعات مختلفة 200.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 605.000.000 الجدول «2»
الاعتمادات المخصصة بالدينار 20.000.000 5.000.000 40.000.000 80.000.000 460.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 605.000.000 الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-277
مرسوم رقم 87-277 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن (تابع) تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى 1987 حسب كل قطاع. 1971
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.