اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 8 يوليو سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع سد عين الدالية (سوق أهراس). 711
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 8 يوليو سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع سد عين الدالية سوق أهراس)، وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 75-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.