مرسوم رقم 87-102 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الذى يعدل الاتفاق الاول المؤرخ في أول يوليو سنة 1978 واتفاق القرض التكميلى الموقعين بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1986 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشرو 6 ميناء جنجن (جيجل) . 712
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقين المذكورين أعلاه الموقعين في 8 يوليو سنة 1986 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية المعدلين والمتممين بعض الاحكام وكذلك المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض الاولى المؤرخ فى أول يوليو سنة 1978 للتمويل المتعلق بميناء جيجل المزمع انشاؤه بجنجن، وينفذ طبقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.