مرسوم رقم 87-102

مرسوم رقم 87-102 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الذى يعدل الاتفاق الاول المؤرخ في أول يوليو سنة 1978 واتفاق القرض التكميلى الموقعين بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1986 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشرو 6 ميناء جنجن (جيجل) . 712

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.