مرسوم رقم 87 103 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن نقل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط الى ولايات الاغواط والجلفة وغرداية. 713
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-328 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقتطع الاملاك والحقوق والحصمر والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها المؤسسة التي تم حلها، من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى ولايات الاغواط والجلفة وغرداية لضمها الى أملاكها الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة - 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى السنة المالية 1987 بموجب القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاة. 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه
المادة 4
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يلى :
وضع جرد كمي وكيفى وتقديرى طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من قبل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وولاة الاغواط والجلفة وغرداية تحديد قوائم الجرد الخاصة بالمؤسسة التي تم حلها بقرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى | والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية للمؤسسة التي تم حلها عند تاريخ التحويل، وضع حصيلة ختامية لاعمال هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط الواقعة بتراب ولايات الاغواط والجلفة وغرداية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق
- المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ومن أجل هذا يمكن أن يشترك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات في تحديد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الولايات.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط الى المؤسسات العمومية الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال.
تبقى حقوق المستخدمين الذين تم تحويلهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير الولايات : النعامة وسعيدة والبيض. 431
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 6 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير . 412 الأربعاء 399
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.