مرسوم رقم 87-111 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية
المادة الأولى
فتح المادةتحمل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-838 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تسمية مؤسسة توفير المياه وتسييرها في الشلف».
المادة 2
فتح المادةيعدل المقطع 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-338 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي :
المادة 2
فتح المادة3 - الاختصاص الاقليمي.
تمارس المؤسسة مهامها على تراب ولايتي الشلف وعين الدفلى».
المادة 3
فتح المادةتقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها فى مستغانم بولايتي مستغانم وغليزان من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى هذه الجماعات المحلية لضمها الى أملاكها | الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى السنة المالية 1987 بموجب القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم | طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكو أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يلى :
وضع جرد كمي و كيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وواليا مستغانم وغليزان، تحديد قوائم الجرد الخاصة بالاملاك المحولة بقرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم الواقعة بتراب ولايتي غليزان ومستغانم تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات.
يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ومن أجل هذا يمكن أن يشترك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات في تحديد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الولايات.
المادة 6
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها فى مستغانم الى المؤسسات العمومية الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال.
وتبقي حقوق وواجبات المستخدمين الذين تم تحويلهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير المالية ووزير الداخلية | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-362
« تلغى أحكام المرسومين رقم 83-338 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، ورقم 87–111 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-362
مرسوم تنفيذي رقم 02-362 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 2 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 565
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : مستغانم وغليزان . 433
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/15 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير .420
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-338
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.