مرسوم رقم 87 99 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والموظفين i التابعين لمركز التكوين المهني للاشغال العمومية بسعيدة الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات. 710
المادة الأولى
فتح المادةتحول أملاك ومجموع الهياكل والوسائل والموظفين التابعين لمركز التكوين المهنى للاشغال العمومية بسعيدة الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات المختصة في تلبية احتياجات السلك الدينى والتعليم الديني الموضوعة تحت وصاية وزير الشؤون الدينية والموجود مقرها بسعيدة .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه يترتب على هذا التحويل ما يلى :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الشؤون الدينية ووزير الاشغال العمومية ووزير المالية، يرأس هذه اللجنة ممثل وزير الاشغال العمومية.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية للوسائل تبين قيمة عناصر الممتلكات التي هي في حوزة المركز.
يجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل.
ومن اجل هذا يحدد وزير الاشغال العمومية الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها | والمحافظة عليها وتبليغها الى المدرسة الوطنية | لتكوين الاطارات.
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بتسيير مجموع هياكل المركز ووسائله الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات طبقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المذكورين خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80-127 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن انشاء مركز | للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بسعيدة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-16
- أمر رقم 71-64
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 79-128
- مرسوم رقم 80-127
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 86-33
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.