قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/2 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 740
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/2 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في قاوس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية جيجل ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية جيجل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.