مرسوم رقم 87-110 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه الأربعاء 707
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 85-336 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 | المذكور أعلاه كالتالي :
المادة 2
فتح المادةالفقرة 3 الاختصاص الاقليمي. 1986 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المذكورة في المرسوم رقم 6 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يلى :- وضع جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من قبل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات ووالى خنشلة ووالى أم البواقي فيما يخص ولايتيهما ، تحديد قوائم الجرد المطابقة للاملاك المحولة يقوم به كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال الهياكل التابعة المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، على تراب ولايتي خنشلة وأم البواقي، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. 726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ويمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الري والبيئة والغابات أن يحددا معا لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل الولائية التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة الى المؤسسات العمومية الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال.
بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - Io و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة | المجلس الشعبي الوطني، للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحدد كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات حسب الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كانت تقوم بها سابقا مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير . 416
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1408 الموافق 21 فبراير سنة 1988 يتضمن تمديد تمثيل اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية . 407 تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.