ج.ر عدد 8 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والمنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 24 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 ر، دينار وثمن العدد السنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري به شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 466-6-66 د 96-80-66 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا. 20 دينار بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان … دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99

  • قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 14 ربيع الاول و 8 ربيع الثاني و 11 رجب عام 1387 الموافق 22 يونيو و 16 يوليو و 15 أكتوبر سنة 1967 تتضمن تعيين رؤساء المحاكم العسكرية الدائمة - 115
  • قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1387 الموافق 13 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين وكيل دولة عسكرى لدى المحكمة الدائمة بالبليدة • 115 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68 – - 13 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 |- الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن وضع المكتب الوطني لصيد الاسماك والمعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالملاحة البحرية التجارية .. - 115
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين مكلف بمهمة .. 115 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1967 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الادارية للميناء المستقل بعنابة 115 قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 116 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن استبدال متصرف ممثل للدولة لدى مجلس ادارة الشركة ( الخطوط الجوية الجزائرية » 116 L

98 - الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة - 1968 يتضمن تتميم النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن بعنابة … 116 وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-14 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . 117 مرسوم رقم 68-16 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن منح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها 117 مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة • 118 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب رئيس ديوان عامل عمالة تيزي وزوها 118 وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انهاء مهام المحافظ الوطني للاحصاء - 118

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة تقنية لدى البنك الوطني الجزائرى ، لسنة 1967-1968-118
  • قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل تاريخ افتتاح و اختتام المدة العادية التحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات عن النصف الأول من عام 1968 119 وزارة الانباء مراسيم مؤرخة في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تتضمن تعيين نواب مديرين … 119 وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتضمن اعتماد محام بالمجلس الاعلى - 120
  • قراران مورخان فى 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 يتضمنان حركة موظفين . 120 وزارة التربية الوطنية. مرسوم رقم 68-18 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث ثانويتين للدولة بسعيدة وتلمسان 121 مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير | سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب المهام رئيس مصلحة | التخطيط والخريطة المدرسية 121 مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتوجيه | المدرسي .. 121 مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير .. 121 قرارات مؤرخة فى 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968 تتضمن قائمة المترشحين الناجحين في دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية 121 وزارة الصناعة والطاقة
  • مرسوم رقم 68-7 مؤرخ فى 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن نقل 1 ) الشركة الجزائرية للمنظفات ( دتير ساف » الجزائرية 2 ) أموال وحصص وأسهم وحقوق وفوائد الشركة « بروكتر وكانبل ) 123 مرسوم رقم 1968- مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن حل مركز الوثائق والاحصائيات البترولية . 123 مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم المؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة - 10 123
  • قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير | امتياز للبحث عن الوقود المسماة ( عرق الانقر » غير داخل سنة 1968 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنية . - 119
  • قرارات مؤرخة فى 16 و 25 و 26 رمضان و 3 و 8 و 10 شوال عام 1387 الموافق 17 و 26 و 27 ديسمبر سنة 1967 و 3 و 8 و 10 يناير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة . 120 فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية 123
  • قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله في مجموع التراب الوطني .. 124

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99

  • قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير | من الصنف الثالث واستغلاله في مجموع التراب الوطني . 126 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل رسم المكالمات بالتليكس في الاتصالات بين الجزائر وجزر كناري . 127 | قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير- سنة 1968 يتضمن تعديل رسوم المكالمات بالتليكس في الاتصالات بين الجزائر وبلغاريا . 127 | قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة - 1968 يتضمن تعديل رسم المكالمات بالتليكس في الاتصالات بين الجزائر وبولونيا . 128 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير
  • قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 13 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين عضو في اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بالمستخدمين في المناجم الجزائرية 130 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 13973 حول عقارات من نوع «العرش» كائنة بدوار أولاد بشياح القديم 130 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تخصيص القطعة رقم 409 Pie » 1 « التي مساحتها هكتاران و 14 آرا و 10 سنتيارات و 69 ديسمترا مربعا اللازمة لتوسيع مدرسة « ابن سينا » مجانا لوزارة التربية الوطنية 131
  • قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1387 الموافق 23 سنة - 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية فى الاتصالات | ديسمبر سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان يتضمن الفاء بين الجزائر وأفغانستان 128 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-26 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء أقسام فرعية اختصاصية للمساعدة التقنية للبلديات في المصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء 128 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير . 129 قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء مجالس الادارة المؤقتة الخاصة بصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية | عن العطل السنوية المدفوعة أجورها 129 قرار المنح المجاني لقطعة أرض بلدية موجودة بندرومة - i 132 بلاغات ، اعلانات
  • اعلان رقم 55 مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 من وزارة المالية والتخطيط يتعلق بالصادرات المتممة تحت نظام بيع الودائع بأحسن ما يمكن 132
  • اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود في الصحراء غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية .. 132
  • طلب تغيير لقب .. 132 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام تمهيدية تشكيل القطاعات العسكرية وحلها وتعديلها المادة الاولى : يجرى تشكيل القطعات العسكرية أو حلها وكذلك التعديلات فى عدد الوحدات الادارية التي تتكون منها او في تسميتها ، بموجب مقرر صادر وفقا لتعليمات الوزير من قائد الناحية العسكرية أو من ممثله ، يعاونه المدير الجهوي للمعتمدية أو ممثله والذي يحرر محضرا بالموضوع .

100 الجريدة الرسمية تجزئة القطعات العسكرية المادة 2 : في حالة تقسيم القطعات العسكرية ، يكون القسم الرئيسي منها تحت امرة القطعة مباشرة . اما الاقسام الاخرى المتمركزة في موقع غير موقع القسم الرئيسي فتحمل اسم المفارز » . ويجرى تقسيم القطعة العسكرية وانشاء المفارز بموجب مقرر وزاري طريقة ادارة القطعات العسكرية المادة 3 : يقوم على ادارة القطعات العسكرية ، وفى كل منها ، قائد قطعة يعاونه ضابط ادارة . ويتولى قائد القطعة فى القطعات المقسمة ، الإدارة المباشرة للقسم الرئيسي . ويتولى ايضا توجيه العمليات المتعلقة بالادارة العامة للقطعة المعنية في مجموعها وكذلك العمليات التي تهم الادارة الخاصة بالمفارز . ويمارس الاشراف على العمليات المفروضة على قادة المفرزة ادارة المفارز المادة 4 : اذا كانت المفارز متمركزة في نطاق ناحية غير ناحية القسم الرئيسي ، وكان من الصعب ارسال الاموال اليها ، يجوز عندئذ للمفارز ان تقبض فى عين المكان الاموال الضرورية لها ، بموجب اذن صرف صادر من آمرى الصرف الثانويين والمحليين … وتحدد طرق الادارة والمحاسبة المتعلقة بالمفارز بواسطة التعليمات وزارية . تقسيم الادارة والمحاسبة للقطعات العسكرية. المادة 5 : تطبق الادارة والمحاسبة للقطعات العسكرية على الاموال من جهة وعلى المواد من جهة أخرى . يكلف أمين الخزينة تحت سلطة واشراف ضابط الادارة ، بكل ما يتعلق بالمصلحة الخاصة بالاموال ، ويكلف ضابط العتاد بكل ما يتعلق بالمواد والعتاد ، ويكلف ضابط الاطعام بكل ما يتعلق بالمواد الضرورية لتأمين الغذاء للجند . وتدخل العمليات والحسابات مهما كان نوعها في اختصاصات احدى هذه الصالح . للضباط المحاسبون المادة 6 : أن الضباط المحاسبين في القطعة العسكرية هم : مين الخزينة ، والضابط المكلف بالعتاد ، والضابط المكلف بالاطعام وعند اللزوم الضابط الذى يحل محله : الضابط المكلف بالمحاسبة فى المفارز والذى تبرر وجوده أهمية أو وضعية الخاصة .. ويتكون أقامة أمين الخزينة والضابط المكلف بالتام في نفس القسم الذى يقيم فيه قائد القطعة .. الحسابات الخاصة بالقطعات العسكرية لمادة 7 : أن القواعد المتعلقة بمسك حسابات الأموال وحسابات العتاد وحسابات الاطعام تضبط بموجب تعليمات الخاصة بكل مصلبة .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الباب الثاني مديرية ادارة القطعة الفصل الاول اختصاصات ومسؤوليات قائد القطعة التوجيه الخاص بادارة القطعة ومراقبتها العامة المادة 8 : يمارس قائد القطعة فى الادارة الداخلية للقطعة العسكرية دور التوجيه والمراقبة العامة وله ان يتخذ ، بالنسبة للتحقيق واستعمال الموارد الموضوعة تحت تصرف القطعة جميع التدابير الضرورية للتنفيذ المحكم للانظمة الجاري بها العمل ويدعو لتطبيقها . وتصدر هذه المقررات والتعليمات دوما بصفة كتابية ، وتقيد فورا بواسطة ضابط الادارة في سجل الاعمال الادارية . وهو يتأكد من ممارسة ضابط الادارة للمراقبة الفعالة والدائمة لتسيير الضباط المحاسبين ، وقواد الوحدة والموظفين الآخرين المكلفين بالوظائف الادارية وهو يستحضر سجل الاعمال الادارية ويتأكد من كونه غير ناقص وليس فيه اهمال او اخطاء ويؤشر بما يفيد مشاهدته للقرارات التي اصدرها .. وهو يتحقق من الوجود الفعلي للمبالغ التي يجب أن يحتويها الصندوق الخاص بالقطعة ، ويقيد نتيجة تدقيقاته في السجل اليومي للايرادات والمصاريف T وله ان يأذن بالالتزام بالنفقات . تعيين ضابط الادارة والمحاسبين ونوابهم المادة 9 : يعين المدير الجهوي للمعتمدية ، بناء على اقتراح قائد القطعة ، ضابط الادارة والضباط المحاسبين للقطعة العسكرية والضباط الذين ينوبون عن المحاسبين في حالة غيابهم وحصول مانع لهم . وتقيد هذه التعيينات في سجل الاعمال الادارية تأشيرة الحسابات - المراسلة الادارية توقيع مستندات المحاسبة المادة 10 : يؤشر قائد القطعة على الحسابات بعد تثبت ضابط الادارة من صحة الايرادات والمصاريف والداخل والخارج من العتاد والمؤن واثبات هذه العمليات بمستندات تدعم صحتها ويؤشر على ملخص سجل معاينات الجروح او الامراض أو العاهات . 1 وهو يوقع على جميع التقارير الخاصة بالادارة ، وبطلبات المساعدة للجمالات ، وعلى المراسلات مع مصالح المراقبة والمعتمدية .. وله ان يفوض امضاءه لضابط الادارة بالنسبة للمستندات غير الداخلة في التعداد السابق وخاصة المستندات المعدة

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 لدعم الحسابات والاموال والمواد والتي تعتبر صحيحة بمجرد توقيعي المحاسب المعني بالامر وضابط الادارة تقيد التفويضات الممنوحة لضابط الادارة في سجل الاعمال الادارية ، وتعتبر هذه التفويضات شخصية وقابلة للالغاء ويجب ان تجدد سنويا على الاقل . مسؤوليات قائد القطعة المادة 11 : ان قائد القطعة مسؤول عن عواقب كل تدبير مخالف للأنظمة يكون قد أمر أو أذن به او عن عواقب عدم تنفيذ الاحكام القانونية ويكون كذلك مسؤولا ، اذا لم يتخذ التدابير الضرورية لوقف المخالفات المرتكبة التي يكون أعلم بها . وتكون هذه المسؤوليات مالية كلما كانت العواقب المذكورة أعلاه منطوية على ضرر مادى للدولة او القطعة ( الجعالات ( او الاشخاص الاطارات والجند) . وفى الحالات الاخرى تترتب المسؤولية التأديبية فقط وعلاوة على ذلك يمكن اعتبار قائد القطعة مسؤولا بصفة تأديبية عن كل الاخطاء الجسيمة والاختلاسات والاهمال ، وكذلك عن آية فوضى حاصلة في ادارة القطعة اذا ثبت عدم ممارسته على الوجه الأكمل نشاطه فى الرقابة العليا والتوجيه المفروض عليه بموجب هذا النظام . الفصل الثاني اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة الاختصاصات العامة لضابط الادارة المادة 12 : يتولى ضابط الادارة تحت سلطة قائد القطعة سير جميع المصالح الادارية للقطعة وينسق نشاطها ويمارس الاشراف الدائم على جميع أوجه الادارة والمحاسبة التي يكلف بها الضباط المحاسبون وقادة الوحدة والموظفون الآخرون القائمون بوظائف ادارية في القطعة ويبلغ قائد القطعة اساءات الاستعمال والمخالفات التي يضبطها ويعرض عليه التدابير التي يرى ضرورة اتخاذها لتأمين الادارة السليمة للقطعة ويمسك سجل الاعمال الادارية . ويمكنه ان يفوض الى أمين الخزينة والضابط المكلف بالعتاد بتوقيع بعض المستندات التي ليس لها طابع مستندات المحاسبة ، مثل : جداول الارسال ، والاشعارات بالاستلام ، ونسخ او ملخصات السجلات او المستندات التي يضبطها أو يحافظ عليها هؤلاء الضباط والاجوبة على الاستعلامات المتعلقة بمصلحتهم الخاصة الخ …. ويقيد هذا التفويض فى سجل الاعمال الادارية مع بيان المستندات والضباط المحاسبين المطبق عليهم وان التفويض شخصي و قابل دوما للالغاء و خاضع لمصادقة قائد القطعة ويجب ان يجدد في كل سنة على الاقل • ويوقع ضابط الادارة دوما المراسلات الجارية مع المزودين . تخليص بدلات أوامر الصرف المستوفاة مباشرة من الخزينة المادة 13 : يوقع ضابط الادارة على أوامر الصرف قبل دفعها والصادرة لفائدة القطعة من قبل آمر صرف ، ويحيلها الى أمين الخزينة الذي يوقعها للمخالصة ويستلم المبلغ من موظف الخزينة .. إيداع الاموال فى الحساب الجارى البريدي او حساب الخزينة وسحبها منهما المادة 14 : يجب على القطعات العسكرية أن تحوز لزوما حسابا جاريا بريديا وعند اللزوم حسابا لدى الخزينة وان توزيع الاموال النقدية بين الصندوق والحساب الجاري البريدى وحساب الخزينة عند اللزوم يجرى تحديده من قبل ضابط الادارة .. ويتعين على ضابط الادارة قبل التوقيع مع أمين الخزينة على شيكات السحب ان يتأكد من ضرورة سحب المبلغ ووجود مقابل الوفاء فى الحساب الجارى البريدي او في الخزينة .. التحقيق في الايرادات والمصاريف المادة 15 : يحرص ضابط الادارة على ان يتلقى أمين الخزينة في الوقت المناسب جميع المبالغ التي يجب عليه قيدها فى الايرادات ، وعلى أن تكون المبالغ المستوفاة على الشكل المذكور مقيدة في باب دفتر اليومية في نفس الوقت الذي اودعت فيه بالصندوق او قيدت دخلا في الحساب الجاري البريدي . ويتأكد من أن أمين الخزينة يدفع المصاريف المرخص بها دون تأخير . ويحقق في سجل التنقلات بصورة مفاجئة ويؤشر عليه ) وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى النظام الخاص بنفقات انتقال العسكريين المنفردين . ويوقع مع أمين الخزينة الشيكات المعدة لتسديدها للدائنين استنزالا من المبالغ المودعة فى الحساب الجاري البريدي او في الخزينة التحقيقات الخاصة بالصندوق المادة 16 : يقوم ضابط الادارة بتحقيقات متواترة ومفاجئة في صندوق القطعة وفي حالة وجود مخالفة ، يخبر بذلك فورا قائد القطعة الذي يخبر بدوره المعتمد العسكري المحقق ادخال العتاد واخراجه المادة 17 : يبلغ ضابط الادارة الضابط المكلف بالعتاد الاوامر الخاصة بتحرك العتاد ويتيقن من صحة عمليات استلام العتاد .. ويطلع على جميع الصعوبات الناجمة عن الاستلام ويصدر جميع التعليمات الضرورية لحلها .. مراقبة المخازن المادة 18 : يراقب ضابط الادارة تنفيذ الأوامر المتعلقة ا بتحركات العتاد ..

102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه ويتيقن بطريق التحقيقات والاحصاءات المفاجئة من وجود العتاد والمواد في حالة سليمة .. ويقيد نتيجة هذه العمليات على المستندات المخصصة لهذا الغرض ، وفى حالة المخالفة ، يخبر بذلك قائد القطعة العسكرية الذى يخبر بدوره المعتمد المحقق .. المنازعات المادة 19 : يبدى ضابط الادارة رأيه فيما اذا كان للاطراف المعنيين حق الالتجاء لطرق الطعن فى المنازعات الحاصلة بين قادة الوحدات الادارية والضباط المحاسبين والموظفين الآخرين المكلفين بالوظائف الادارية فى القطعة ، وذلك اذا لم يقم باعادة النظر قائد القطعة 10 التحقيق في الحسابات المادة 20 : يحقق ضابط الادارة في صحة مستندات الحساب وفى جميع الوثائق التي يعدها الضابط المحاسب والموظفون الآخرون المكلفون بوظائف ادارية وفي كتابات الوحدات الادارية والتي يعتبرها من الكتابات العامة للقطعة • تسليم الوظيفة المادة 21 : في حالة النقل النهائي لضابط له في الحساب أموال وعتاد يعمد ضابط الادارة الى تسليم الوظيفة حضوريا، والغرض من ذلك التثبت من موجودات الصندوق والمخزن والمصلحة ومقابلتها مع ما هو مقيد في الكتاب وتحقيق المسؤوليات المترتبة فى حالة النقص أو التلف واذا كان الضابط المنقول ملزما بترك القطعة قبل وصول لخلفه ، فيجرى تسليم الاموال او المواد للضابط المعاون ، ولضابط الادارة أن يتخذ او يطبق التدابير الضرورية الخاصة بالاعفاء من المسؤوليات المتعاقبة او بترتبها . يترتب على تسليم الوظيفة ، الذي ينجم عنه استلام العتاد والموارد ، احصاء هذه الاموال . وعلى كل ، فان كل تسليم للوظيفة يقيد فى سجل الاعمال الادارية الذي يوقعه الضباط المعنيون مع بيان تحفظاتهم ، عند الاقتضاء . محل اقامة ضابط الإدارة والنيابة عنه المادة 22 : تكون اقامة ضابط الادارة بالقرب من قائد القطعة في القسم الرئيسي . وفي حالة شغور وظيفة ضابط الادارة أو غياب المكلف رسميا بها ، يتولى مهامه ضابط من نفس الرتبة او ضابط تكون رتبته ادنى مباشرة منه وعلى أن يكون ذا اقدمية أكثر بقدر الامكان من اقدمية أمين الخزينة او الضابط المكلف بالعتاد أو الضابط المكلف بالاطعام . لا يجوز الجمع بين مهام ضابط الادارة ومهام الضابط الحاسب . مسؤوليات ضابط الادارة المادة 23 : ان ضليط الادارة مسؤول ماليا من الاخطاء | أو المخالفات التي يرتكبها أثناء تنفيذ العمليات المفروضة عليه بموجب هذا النظام وذلك اذا نجم عنها ضرر مادى للدولة أو القطعة ( الجعالات ) . وتترتب مسؤوليته المالية علاوة على ذلك مع مسؤولية الضباط المحاسبين في حالة حصول أخطاء او مخالفات مرتكبة من هؤلاء الاخيرين ، سواء كان عن طريق اذنه لهم بها او تسامحه او تجاهله لها او تقصيره في المراقبة ، أو عن طريق تناسيه اخبار قائد القطعة في الوقت المناسب رغم معرفته بها .. و تترتب مسؤوليته التأديبية وحدها فى الحالات الاخرى .. الباب الثالث اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية الفصل الاول أمين الخزينة الاختصاصات العامة لامين الخزينة المادة 24 : يكلف أمين الخزينة بادارة الاموال وبالاعمال الكتابية للمحاسبة الخاصة بها وهو يحرر المراسلات الادارية الخاصة بالقطعة ما عدا ما يخص منها قائد القطعة أو ضابط الادارة أو التي تتعلق بمصلحة الضابط المكلف بالعتاد وهو يضبط المحفوظات الخاصة بالقطعة ويكون بهذه الصفة أمينا على السجلات او المستندات المختلفة المحتفظ بها للاستعلامات . غير أن السجلات والمستندات المتعلقة بالمصالح الاخرى الخاصة بالقطعة يحافظ عليها الضباط المعنيون بعد ان يقيدها أمين الخزينة في جدول المحفوظات الخاص بالقطعة . وهو يعد ملخصات السجلات المعهود بها اليه ويصادق عليها وكذلك على نسخ وملخصات المستندات التي تكون جزءا من المحفوظات الخاصة بالقطعة والتي يقوم على ضبطها . الايرادات والمصاريف المادة 25 : يتولى أمين الخزينة جميع أعمال القبض ويعطي ايصالا عن المبالغ المقبوضة . وهو يسدد المصروفات التي يأذن ضابط الادارة بتسديدها .. ويدفع بدون اذن مسبق ، الراتب وملحقاته والمكافات او التعويضات مساعد أمين الخزينة - الضابط المكلف بالمحاسبة المادة 26 : اذا كانت هذه الوظيفة منصوصا عليها في جداول الاسلاك الخاصة بالقطع ، فيكون لامين الخزينة نائب برتبة ضابط صف يقيم بالقرب منه • وعندما تشتمل القطعات ، تطبيقا للمادة 6 ، على مفرزة مخصص لها ضابط مكلف بالمحاسبة ، يقوم بهذه الوظيفة أمين الخزينة المساعد الذي يقيم عندئذ بالقرب من قائد المفرزة ما

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 وفى حالة المناورات والتحركات وما الى ذلك ، يبقى أمين الخزينة في المقر العادى للقسم الرئيسي ويتولى مهام الضابط المكلف بالمحاسبة للقسم المتحرك في هذه الحال أمين الخزينة المساعد أينما وجد .. ويكون الضباط المكلفون بالمحاسبة تحت سلطة أمين الخزينة بالنسبة للجزء من اختصاصاتهم التابعة لهذا المحاسب .. مسؤوليات أمين الخزينة المادة 27 : يعتبر أمين الخزينة مسؤولا ماليا عن جميع المبالغ المقبوضة منه الى حين اثباته جهة استعمالها . وتترتب هذه المسؤولية ليس فقط لاسباب الضياع والنقص المجردة بل وكذلك لسبب أي أداء غير صحيح أو أي تسبيق لم يأذن به قائد القطعة ، أو أي سهو في القيد فى الإيرادات أو أي خطأ او استخدام مزدوج او تحميل زائد او غش وبصفة عامة السبب أية عملية أو سهو تؤدي للغش أو التزوير بالنسبة للموجود من الأموال في الصندوق أو من الاموال المودعة في الحساب الجارى البريدي او فى الخزينة والتي يكون هو محاسبا لها . وتترتب عليه المسؤولية التأديبية فقط في جميع الاحوال الاخرى غير المعددة اعلاه الفصل الثاني الضابط المكلف بالعتاد الاختصاصات العامة للضابط المكلف بالعتاد المادة 28 : يدخل في اختصاصات الضابط المكلف بالعتاد ، مجموع العتاد مهما كانت مصالح التموين التي يتبعها العتاد والكتابات المرتبطة به وهو يحرر المراسلة الخاصة بالقطعة والمتعلقة بالعتاد ، ويحضر عليه كل مراسلة مع المزودين . ويرسل الجداول الخاصة بعرض احتياجات القطعة الخاصة بمصلحته ويعد جميع ملخصات المستندات المعهودة اليه ضبطها أو تكون من جملة المحفوظات التي يتولى الحفاظ عليها التحقيق في المستندات الخاصة بالعتاد والاستلام المادة 29 : يتأكد الضابط المكلف بالعتاد من صحة أوراق التوزيع والجداول او الفواتير الخاصة بالتموينات والتصليحات المتعلقة بمصلحته ويبين عند اللزوم على الفواتر مقدار المبالغ الواجب دفعها ويؤشر باستلامه التموينات أو بحقيقة الخدمة المؤداة على الفواتير المطابقة جمع الحسابات الخاصة بالعتاد المادة 30 : يجمع الضابط المكلف بالعتاد كافة العمليات الخاصة بمحاسبة العتاد ويعمل على التقارب الضروري بين كتاباته والكتابات المضبوطة فى الوحدات الادارية .. يضبط ويعد جميع الحسابات المتعلقة بالعتاد ، ويجوز أن يلحق معاون او اكثر بالضابط المكلف بالعتاد في القطعات التي تبرر ذلك أهمية وتنوع عتادها التقني .. الضابط المكلف بالمحاسبة المادة 31 : يكون الضباط المكلفون بالمحاسبة ، في القطع المقسمة ، تحت سلطة الضابط المكلف بالعتاد بالنسبة للقسم من مصلحتهم التابع لهذا المحاسب مسؤوليات الضابط المكلف بالعتاد المادة 32 : يعتبر الضابط المكلف بالعتاد مسؤولا ماليا سن وجود وسلامة العتاد الذي يتولى محاسبته ، ولا تترتب مسؤوليته فقط عن الفقدان والنقص والتشويه بالمعنى المجرد بل وتترتب كذلك بالنسبة لخروجه وتوزيعه غير النظامي ، وللسهو في تقييد دخوله أو اعادته وللاخطاء والاستعمال المزدوج والتحميل الزائد أو الغش في الكتابات ، وبصفة عامة لسبب أية عملية أو سهو تؤدى للغش أو التزوير بالنسبة للموجود من العتاد الذي يتولى هو محاسبته وفي الاحوال الاخرى غير المحددة اعلاه ، تترتب مسؤوليته التأديبية فقط .. الفصل الثالث ضابط الاطعام الاختصاصات العامة لضابط الاطعام المادة 33 : يكلف ضباط الاطعام بالتسيير العام للاطعام .. وهو يحدد واجبات الطعام ويعد تبعا لذلك مخطط التموين . الذي بمقتضاه يقوم بشراء المواد ضمن الاوضاع النظامية المفروضة . وهو يراقب تحضير المواد المعدة للاكل بصفة تؤمن فيها للمستهلكين تغذية متنوعة ومتوازنة مع مراعاة الموارد النقدية المتوفرة لديه وهو مكلف بالمحاسبة عن المواد الخاصة بالاطعام . الايرادات والمصاريف المادة 34 : يتولى أمين خزينة القطعة العسكرية الايرادات والمصاريف الخاصة بالاطعام كما يتولى ايضا المحاسبة الخاصة بالاموال النقدية وتحدد شهريا وباتفاق من أمين الخزينة وضابط الاطعام نتيجة التسيير الشهري للاطعام .. الضابط المكلف بالمحاسبة المادة 35 : اذا تبين انه من الضرورى أحداث اطعام مشترك في المفارز ، فيناط تسيير الاطعام بالضابط المكلف بالمحاسبة . 10 ولا تكون هذه الوظيفة تابعة لضابط الاطعام في القسم الرئيسي . مسؤوليات ضابط الاطعام المادة 36 : يعتبر ضابط الاطعام مسؤولا ماليا عن وجود المواد وسلامة حفظها وعن صيانة العتاد الذي يحوزه لتنفيذ مهمته . وتترتب هذه المسؤولية على فقد وفساد المواد وعلى

104 الجريدة الرسمية اخراجها غير النظامي واساءة استعمالها ، وتترتب بصفة عامة لسبب أي خطأ او غش أو سهو يؤدى للتزوير بالنسبة للموجود من المواد التي يتولى المحاسبة عنها وتترتب مسؤوليته التأديبية وحدها فى الاحوال الاخرى لغير المعددة اعلاه الفصل الرابع الضباط المكلفون بالمحاسبة الضباط المعاونون المكلفون بالعتاد ضباط الصف المكلفون بوظائف محاسبين المادة 37 : تطبق جميع احكام هذا النظام المتعلقة باختصاصات ومسؤوليات أمين الخزينة والضابط المكلف بالعتاد وضابط الاطعام ، فى حدود العمليات المنوط اجراؤها بهم على : الضباط المكلفين بالمحاسبة الذين يتولون الاختصاصات التابعة للمصلحة الخاصة بكل من هؤلاء المحاسبين ، وعند اللزوم الضباط المكلفين بالعتاد المعاونين فيما يتعلق بوظائفهم الخاصة ، ضباط الصف المكلفين بوظائف محاسبين مكان ومحل الضباط .. الفصل الخامس الضباط الآخرون او ضباط الصف والجنود المكلفون بوظائف ادارية والمستلمون بهذه الصفة الاموال والعتاد الاختصاصات والمسؤوليات المادة 38 : يتولى الضباط وضباط الصف غير الذين يشغلون وظائف المحاسبين ، الكتابات المتعلقة بمصلحتهم الخاصة تحت سلطة ضابط الادارة ومراقبة أمين الخزينة و الضابط المكلف بالعتاد .. وتترتب المسؤوليات المالية للضباط وصف الضباط المذكورين بالنسبة لوجود الاموال والعتاد والمحافظة عليها والتي تكون في حوزتهم .. وتترتب المسؤولية التأديبية فقط بالنسبة للجنود في حالة الضياع أو نقص العتاد والاموال التي تكون في حوزتهم بيد أنه يجوز للوزير أن يأمر بمجيع الطرق القانونية استرداد المبلغ او قيمة العتاد الذي يكون قد سرق أو اختلس من قبل هؤلاء الجنود . الفصل السادس قادة الوحدات الادارية الاختصاصات العامة المادة 39 : أن قادة الوحدات الادارية مكلفون بالمحافظة على المعتاد للمعهود به اليهم وبصيانته واستخدامه وكذلك | للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه بجميع المحاسبات والكتابات الخاصة بادارة الجند الموضوعين تحت أمرتهم . ويجب أن يتمكنوا فى كل لحظة من تبرير أعمال التسيير ( القبض ، التصليحات ، الضياع ، الخصم ، التوزيعات من جميع الانواع مع تواريخها واسماء الاشخاص الذين استلموا الامتعة ، والارجاع ، والتحركات التي يمكن أن تنشأ عنها حقوق المرؤوسيهم الخ … ) ولهذا الغرض ، يجب عليهم أن يسجلوا كل ذلك يوما بيوم فى الكتابات التي يلزمون بتقديمها الى السلطات المختصة بالاعتراف بها عند كل طلب .. ويعهدون بالكتابات الى ضباط الصف أو الكتاب المحاسبين للوحدات . المطالبات الموجهة لقائد القطعة وقائد الناحية العسكرية المادة 40 : يوجه قادة الوحدات مطالبتهم لضابط الادارة الذي ينظر فيها طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 19 ماعدا الحالة التي يرفع فيها الامر الى قائد القطعة أو قائد الناحية 1 L مسؤولية قادة الوحدات المادة 41 : يكون قادة الوحدات مسؤولين ماليا عن : 1 العتاد وحالته السليمة والذي سلموا ايصالا عنه ولم يجر توزيعه ، 2 - ضياع أو تلف العتاد المخصص للخدمة والناجم بشكل جلي من التقصير في المراقبة . وتترتب مسؤوليتهم التأديبية بالنسبة لوجود العتاد المخصص للخدمة وصيانته ما عدا حالات ضياعه او تشويهه او تعطيله من جراء القوة القاهرة . وهم ملزمون بان يبلغوا يوميا ضابط الاطعام عن عدد افراد وحدتهم المطلوب اطعامه الباب الرابع الوحدات التي تتكون منها القطع والمفارز الفصل الاول الوحدات التي تتكون منها القطع الاختصاصات العامة لقادة الوحدات التي تتكون منها القطع العسكرية ومسؤولياتهم المادة 42 : ان قادة الوحدات الادارية التي تشكل تحت اسم كتيبة قطعة عسكرية ، يتولون جملة الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقائد القطعة العسكرية وضابط الادارة والضباط المحاسبين والموظفين الآخرين المكلفين بالوظائف الادارية في القطعة عندما تكون وحدة ما قطعة عسكرية ، يجوز أن يخصص لها ضابط محاسبة تناط به اختصاصات ومسؤوليات الملحقين بهذه الوظيفة ، وذلك اذا اقتضت أهمية التبعات ذلك LO

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 100 الفصل الثاني المفارز الاختصاصات العامة والمسؤوليات المادة 43 : يحوز الضباط الذين يتولون قيادة المفارز ، في نطاق المبادهة المتروكة لهم بالنسبة لادارة هذه المفارز ، اختصاصات ومسؤوليات قائد القطعة وضابط الإدارة ويحوزون ايضا ، في حالة غياب الضباط المحاسبين او نوابهم ، المسؤوليات المتعلقة بهؤلاء الاخيرين . ويمكنهم في هذه الاحوال ان يستعينوا بجنود ، ككتاب محاسبين ، للتنفيذ العادي للخدمة وضبط الكتابات ، بيد أن هذه المعونة لا تعفيهم بتاتا من تحمل المسؤولية ، على اعتبار ان الجنود ليست لهم صفة محاسبين .. الباب الخامس تطبيق المسؤوليات المالية تحصيل مبالغ التعويضات الفصل الاول تطبيق المسؤوليات المالية قائد القطعة المادة 44 : عندما يتعرض قائد القطعة للمسؤولية المالية المنصوص عليها في المادتين 11 و 42 نتيجة للتحقيقات ، فانه يؤدي المبالغ التي يعترف بأنه مدين بها ، الى صندوق القطعة طبقا للأوضاع المذكورة في المادة 46 واذا حصل عكس ذلك ، بأن أبدى قائد القطعة ، معارضته لما نسب اليه ، أو شاء أن يتمسك بالظروف التي من شأنها أن تعفيه من المسؤولية أو أن يستفيد من أسباب التخفيف ، فيوقف تحصيل أى أداء الى غاية صدور مقرر من الوزير الذي يحال اليه طلب قائد القطعة الضباط الآخرون أو الموظفون المادة 45 : اذا ترتبت المسؤولية المالية المنصوص عليها في المواد 23 و 27 و 2 و 3 و 37 و 38 و 1 و 2 و 43 ولم يرد على تطبيقها أية معارضة من قبل المعنيين فيجرى التحصيل وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 46 . . واذا عارض الضباط أو الموظفون الآخرون المدخلون في القضية ، في صحة ما نسب اليهم أو رغبوا في اثبات وقائع أو ظروف من شأنها أن تخفف مسؤوليتهم ، يحال طلبهم الى الوزير ، وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة الفصل الثاني تحصيل مبالغ التعويضات الاقتطاعات من الراتب لتحصيل التعويضات المادة 46 : ان التعويضات التي يلزم بها قائد القطعة العسكرية أو ضابط الادارة أو الضباط المحاسبون أو الموظفون الآخرون ، نتيجة ترتب مسؤولياتهم المالية أو سرقة أو | اختلاس ، يجرى اقتطاعها وفقا للأوضاع والنسب المحددة في النظام المتعلق بالراتب ، الا اذا خفضت النسبة من قبل الوزير ، ويجوز أداؤها بموجب دفعات مباشرة الى صندوق القطعة لقاء ايصال من أمين الخزينة الدين الباقى على العسكريين المقبولين في نظام التقاعد أو الاعفاء من الخدمة المادة 47 : عندما يقبل عسكرى مدين في نظام التقاعد او الاعفاء من الخدمة ، يقيد المبلغ المدين به على شهادة ايقاف الدفع المسلمة لهذا العسكرى • وعندما لا يثبت الدين الا بعد تسليم شهادة ايقاف الدفع، يعلم قائد القطعة الوزير بذلك ، وهو يتخذ الإجراءات الضرورية للتحصيل الباب السادس الاموال الفصل الاول الاموال الموجودة في الصندوق صندوق القطعة العسكرية - صناديق المفارز المادة 48 : ان الاموال التي تحوزها قطعة عسكرية بصفة نظامية والتي لم تدفع فى الحساب الجارى البريدي ولم تودع في الخزينة ، يحتفظ بها في صندوق يسمى « صندوق القطعة العسكرية » بالنسبة للقسم الرئيسي ، وفى صندوق يسمى ( صندوق المفرزة » بالنسبة للأقسام الاخرى ، ويخصص صندوق فريد في كل قطعة عسكرية وكل قسم منها . لا يودع أي مبلغ أو قيمة غريبة عن الاموال العامة للقطعة في الصندوق مهما كان السبب . التحقيق فى الصندوق من قبل المعتمدين المحققين المادة 49 : يحقق ( المعتمدون المحققون » بصورة مفاجئة ودورية فى صندوق القطعة العسكرية وفى صناديق المفارز * الفصل الثاني الاموال المودعة المبالغ الفائضة عن الاحتناجات العادية النقد الايداع الاجبارى فى الحساب الجاري البريدي أو في الخزينة المادة 50 : لا يمكن أن يتجاوز بتاتا المال الموجود في الصندوق ، المبلغ المفترض للنفقات التي تؤدى نقدا ، خلال المهلة الضرورية للتنفيذ ، والتي يسحب فيها مبلغ من الحساب الجارى البريدى أو من حساب الايداع في الخزينة . الاموال المودعة في الحساب الجارى البريدي أو في الخزينة المادة 51 : تودع اجباريا الاموال الفائضة عن الاحتياجات النقدية ، في حساب جار بريدى وعند اللزوم في حساب بالخزينة وفقا لما نص عليه في المادة 14

106 الجريدة الرسمية وتسرى نفس القاعدة على المفارز ، عندما تبرر ذلك أهمية المبالغ المتوفرة .. وتتم العمليات الخاصة بأداء الاموال وسحبها من قبل القطعات العسكرية وفقا للقواعد المحددة بموجب تعليمات خاصة مد الفصل الثالث عمليات الخزينة التسبيقات المؤداة الى القطعات أو المفارز في حالة التنقل المادة 52 : في حالة التنقلات الطويلة الاجل ( مناورات ، مدارس النار الخ .. ) وعندما تكون أموال الصندوق أو الاموال المودعة غير كافية لمدة التنقل ، يجوز للقطعات العسكرية قبض تسبيقات مناسبة للاحتياجات المقررة ويتخذ قائد الناحية العسكرية قرار تخصيص هذا التسبيق بناء على اقتراح المدير الجهوي للمعتمدية التسبيقات المقدمة من القطعات للدولة لتنفيذ مختلف الخدمات المادة 53 : ان النفقات التي يمكن أن تدعى القطعات العسكرية بصفة استثنائية لتقديمها على أساس التسبيق المختلف الخدمات يجب الا يكون لها تعلق بغير الاحتياجات الخاصة بها باستثناء ما يعود منها للهيئات الخارجية ان تسديد تمام التسبيقات المؤداة من قبل القطعات يتم مقابل كشوف مرفقة بمستندات اثباتية ، خلال الشهر التالي للشهر الذي صرفت فيه .. يتوقف تنفيذ هذا النوع من النفقات على اذن المدير الجهوي للمصلحة ويتم التسديد بواسطة المدير الجهوى للمعتمدية .. تحويل الاموال المادة 54 : يتم تسليم الاموال من قبل القطع بالوسيلتين التاليتين :

  • الصكوك البريدية للدفع أو للسحب ، الحوالات على الخزينة الفصل الرابع فقدان الأموال أو نقصها الاثبات الخاص بفقد الاموال أو نقصانها أو زيادتها المادة 55 : يثبت فقدان الاموال أو نقصانها أو زيادتها في محاضر يحررها المعتمدون المحققون ، بناء على تقرير رؤساء القطع أو بصفة عفوية أثناء تحقيقاتهم .. ويقيد مبلغ المفقودات والنقصان أو الزيادة بناء على اذن مسبق من المعتمد المحقق في باب المصروفات ( بالنسبة لفقدان أو نقصان ) أو في باب الايرادات ) بالنسبة للزيادة ( في محاسبة القطعة [ ويجرى المعتمد المحقق ، تحقيقا اداريا في كل حالة للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه تطبيق أحكام المسؤولية على أمين الصندوق المادة 56 : تترتب المسؤولية المالية على أمين الصندوق الذي حصل فيه فقد الأموال أو نقصها أو زيادتها . وتحدد درجة هذه المسؤولية بقرار الوزير بالاستناد للتحقيق الاداري الجارى والذى يتمم عند اللزوم بموجب أي ايضاح أو استعلام تكميلي تستوجبه الضرورة الباب السابع الرواتب والمنح المدفوعة مع الرواتب والمخصصات الغذائية الرواتب والمخصصات الغذائية المادة 57 : تحضر الرواتب من قبل الهيئات الاختصاصية (مراكز الصرف فى مصلحة المعتمدية . وتؤديها هذه الهيئات مباشرة الى العسكريين الحائزين على حساب جار بريدي ، أو تؤدى نقدا للعسكريين الآخرين بواسطة خزينة القطعة العسكرية .. ان الحقوق المكتسبة للقطع العسكرية عن المخصصات الغذائية يجرى تحديدها من قبل هذه القطع وفقا للأحكام النظامية الجارى بها العمل . وتقبض مبالغها مراكز الصرف المصلحة المعتمدية على أن تتولى هذه الاخيرة دفعها لصناديق القطع طبقا للحقوق المكتسبة كيفيات التنفيذ المادة 58 : تحدد كيفيات تنفيذ خدمة الراتب بموجب تعليمات وزارية وتطبق هذه التعليمات مراكز الصرف في مصلحة المعتمدية والتي تسير بهذه الصفة كالقطع العسكرية .. الاموال الضرورية المادة 59 : ان الاموال الضرورية لدفع الراتب والمطابقة للحقوق المكتسبة من قبل القطع العسكرية عن المخصصات الغذائية تؤدى مسبقا في مراكز الصرف لمصلحة المعتمدية وينشأ لهذا الغرض صندوق للتسبيق في بدء كل سنة في مراكز الصرف . ويحدد مبلغ صندوق التسبيق هذا بالنسبة لكل مركز ، المدير الجهوي للمعتمدية الذي يكون الصندوق تابعا له ، ويؤدى بالاستناد لجدول الراتب ، ( مخالصة وتصريح بالايصال ) من النموذج النظامي ، بناء على أمر المدير الجهوي للمعتمدية ، ويجرى في كل شهر التأسيس الجديد لصندوق التسبيق عن طريق تسديد مبلغ المصروفات الجارية فى الشهر السابق عن الراتب ومبلغ الحقوق المكتسبة عن المخصصات الغذائية الى مركز الصرف المعني وايداعهما من ثمة في صناديق القطع العسكرية وتتمم هذه التسديدات كذلك استنادا لجدول الراتب . 1 بمبلغ مساو للصروفات والاداءات الجارية والذى يجرى صرفه بأمر المدير الجهوي للمعتمدية ويبطل استعمال صندوق التسبيق خلال الربع الاخير من كل سنة ما

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 الباب الثامن الجمالات موضوع الجعالات وتأسيسها المادة 60 : ان الجعالات مخصصة لأن تسد اجمالا الاحتياجات المحددة أنواعها ضمن الشروط الموضحة كل منها بموجب تعليمات وزارية فى نطاق هذا المرسوم . وتؤسس بموجب قرار الوزير فى جميع الاحوال التي تبيح طبيعة الاحتياجات وشروط استخدام القطع العسكرية، اشراك هذه الاخيرة بصفة كلية فى الادارة الاقتصادية للموارد الموضوعة تحت تصرفها . وان مختلف الجعالات التي يمكن تأسيسها هي : جعالة الملابس ، جعالة المعسكر ، جعالة المفروشات ، جعالة التدفئة والانارة ، جعالة الترفيه عن الجندى ، جعالة الثكنات والتموين بالمياه ، جعالة مستلزمات المكتب ، وجعالة الموسيقى الخ .. تخصيص الجعالات المادة 61 : يمنح عند احداث كل قطعة عسكرية تخصيص أموال أولية أو عينية تحدد من قبل الوزير على أساس جداول التخصيص أو بالاستناد لنوع وأهمية الثكنات المخصصة للقطعة وتمون الجعالات بالمخصصات الاجمالية المالية أو العينية على أساس العنصر البسيط لتقدير الاحتياجات مثل الرواتب اليومية للعسكريين غير الضباط وعدد السيارات وطاقة الاماكن المخصصة للقطعة أو مساحتها . ويحدد مبلغ المخصصات بأن يطبق على هذا العنصر الاساسي معدل وحدة معينة فى حدود اعتمادات الميزانية بموجب تعريفات وزارية . صندوق التعويض الوزاري للجعالات المادة 62 : لأجل تعويض عدم التساوى في التكاليف بين القطعات العسكرية ، يمكن أن يؤسس للجمالات صندوق للتعويض يكون تحت تصرف الوزير . وتحدد بموجب التعريفات الحصة المخصصة لتموين هذا الصندوق، ويمنح الوزير المخصصات الاضافية ، عن طريق الخصم من هذا الصندوق ، الى القطع العسكرية التي تواجه تكاليف دائمة أو خاصة ، ويتعين على قادة النواحي العسكرية أن يلتمسوا منح التخصيصات الاضافية بعد أخذ رأى المديرين الجهويين للمعتمدية الايرادات والمصاريف المادة 63 : تكون ايرادات الجعالات بصفة عادية من المخصصات الممنوحة لها ضمن الشروط المنصوص عليها | في المادة 61 وبصفة احتمالية من المخصصات الاضافية المدفوعة من صندوق التعويض الوزاري . ان مصاريف كل جعالة محددة بحسب موضوعها يجرى تعدادها في التعليمات التي تضبط سيرها التسيير الخاص بالجمالات - التوفير المادة 64 : يمكن لقائد القطعة العسكرية ، الا إذا صدر مقرر خاص وزارى لفائدة جعالة معينة ، أن يضبط استخدام موارد الجعالات ، سواء كانت فى القسم الرئيسي أو المفارز بشرط أن تكون هذه الموارد مخصصة ومستخدمة قانونا فقط في تسيير اقتصادي خاص بالمصلحة التي خصصت لها تلك الموارد الموضوعة تحت تصرف القطاعات العسكرية 10 وتجرى ادارتها لهذا الغرض على الصعيد التقني من قبل مختلف مصالح التموين ، وعلى الصعيد الاداري من قبل المديرين الجهويين للمعتمدية . ان التوفيرات المنجزة من الجعالات تبقى حقا مكتسبا للقطع الا اذا صدر مقرر وزاري مخالف لذلك ويجوز تقديم دفعات من هذه التوفيرات لفائدة جعالة غير ميسورة بناء على اذن الوزير . برنامج استخدام الجعالات المادة 65 : يضع قائد القطعة فى كل سنة برنامجا يحتوى على مبلغ الايرادات والمصاريف المقررة لكل جعالة • ويدرج في ذلك الحين طلبات التخصيص والتحويل التي يراها ضرورية لتنفيذ برنامج الاستخدام . ويبلغ برنامج الاستخدام الى المدير الجهوي للمعتمدية المكلف بالمراقبة الادارية للقطعة وتحدد درجة انجاز البرنامج عند كل اقفال دوري للمحاسبة قبض التخصيصات - المحاسبة الخاصة بالجمالات المادة 66 : يأذن المديرون الجهويون للمعتمدية بصرف مبلغ المخصصات الاجمالية المكتسبة لفائدة الجمالات في أجل مستحق ويصدر أمر الصرف بعنوان مراكز الصرف التي يناط بها ايداع المبالغ المقبوضة لدى القطعات العسكرية المستحقة تقيد مراكز الصرف حصة المخصصات المحتفظ بها في صندوق التعويضات الوزارى ، فى الحساب الخاص الواجب فتحه في محاسبتها . وتكون الاموال الخاصة بالتعويضات تحت تصرف الوزير فحسب . تقيد الاموال التي تستلمها القطعات العسكرية بعنوان الجعالات وتقيد المصاريف المطابقة فى المحاسبة الخاصة بالقطعة ، مهما تعددت الحسابات الملحقة بها الجعالات المعنية ويجرى التوازن لهذه الحسابات حين كل اقفال دوري للمحاسبة .

108 الجريدة الرسمية الباب التاسع الشراءات موضوع الشراءات المادة 67 : ان تزويد القطع العسكرية بالمواد والعتاد وكذلك بالخدمات المعينة للمصالح المتعلقة بصفة خاصة بصيانة العتاد ، يترتب على مصالح التموين للجيش .. ويمكن للقطعات العسكرية في ظروف استثنائية فقط وبناء على اذن المدير الجهوي المصلحة التموين المعنية بالامر ، ان تقوم مباشرة وعلى أساس فواتير عادية ، بشراء المواد والعتاد الضرورى لها . وتعتبر هذه الشراءات جارية لحساب الدولة طبقا لنص المادة 53 . وفي غير الحالات التي تتمم فيها التزويدات من قبل مؤسسات المصالح أو القطعات لحساب الدولة ، فان التزويدات الواقعة على عاتق الجعالات تجرى كذلك على أساس شراءات تنجزها القطعات العسكرية بعنوان هذه الجعالات وفقا للتنظيم الخاص بكل منها .. الشراءات الخاصة بالمفارز المادة 68 : لا يجوز لقادة المفارز اجراء شراءات الا ضمن الشروط التي يجددها قائد القطعة العسكرية ، مع الاخذ بعين الاعتبار لنموذج المفارز ودرجة استقلالها الاداري …. الباب العاشر العتاد الفصل الاول أحكام عامة تحديد وتشكيل التموين المادة 69 : يحدد في الانظمة الخاصة بكل مصلحة نوع التموينات للعتاد وأهميتها وموضوعها .. تزود القطع العسكرية بالعتاد الضرورى لها من قبل مؤسسات مصالح التموين أو من قطعات عسكرية أخرى أو بصفة استثنائية بواسطة شراءات يؤذن لها بها مباشرة يعتبر مملوكا للدولة جميع العتاد الموجود في القطعات العسكرية ، بما فيه العتاد الذي تنجزه هذه القطعات مباشرة وبصفة استثنائية .. قسم التموينات التي تسيرها القطعة المادة 70 : يشتمل العتاد الذي تحوزه القطعات العسكرية على :

  • العتاد من الصنف الأول الذى يكون داخلا في محاسبة بو حيازة القطعة العسكرية بوقت واحد ،
  • العتاد من الصنف الثاني الذى تكون القطعة حائزة له وأمينة عليه فقط ويكون باقيا فى محاسبات مؤسسات التمرين للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه صيانة التموينات المادة 71 : ان التموينات التي تتولى القطعات تسييرها يجب أن يحافظ بصورة مستمرة على سلامة صيانتها تنفذ أشغال الصيانة والتصليح ، بحسب نوعها وأهميتها، على مختلف المستويات : مستوى الحائزين ، مستوى معامل القطعات العسكرية ، مستوى المؤسسات الخاصة بمصالح التموين . تموينات العتاد المحتفظ به المادة 72 : ان القطعات العسكرية التي تحوز تموينات العتاد المحتفظ به » ملزمة بأن تراعي بالنسبة لتدابير حفظها وصلاحيتها للخدمة عند اللزوم ، ومحاسبتها الخاصة ، القواعد المحددة في التعليمات المتعلقة بالمحاسبة الخاصة بالمواد التابعة للدفاع الوطني . تصنيف العتاد في الكتابات الداخلية للقطعة المادة 73 : يصنف العتاد في محاسبة القطع على أساس التسميات المحددة فى التعليمات المتعلقة بمحاسبة العتاد : 10 العتاد (( غير الصالح للاستعمال ) المادة 74 : ان كل عتاد غير قابل للاستعمال العادى يقال عنه بأنه « غير صالح للاستعمال ) … تحدد الشروط التي بموجبها يكون العتاد في وضع ( غير صالح للاستعمال » بالتعليمات الخاصة بكل مصلحة تموين . الفصل الثاني القواعد العامة لتنفيذ الخدمات الخاصة بالعتاد أسلوب تنفيذ التموينات المادة 75 : تحدد بموجب أنظمة خاصة الشروط التي يجب فيها اعداد طلبات العتاد من المؤسسات الادارية وتوجيهها وتلبيتها . نقل العتاد المادة 76 : تخضع لنظام النقل الاداري الارساليات التي توجهها مؤسسات مصالح التموين الى القطعات العسكرية .. يجرى التحقيق في النقصان أو الفقدان أو التلف الحاصل من جراء النقل ضمن الاوضاع والشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بمحاسبة العتاد العسكرى . استلام المواد والامتعة أو الاشياء المادة 77 : أن القواعد المتعلقة باستلام المواد والامتعة أو الاشياء الواردة من مؤسسات مصالح التموين أو القطع العسكرية الاخرى والنزاعات التي يمكن أن تحصل من جراء هذه التسليمات يطبق عليها النظام الخاص بمحاسبة العتاد والتعليمات الخاصة بمصلحة النقل .

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 خزن العتاد المادة 78 : ان المخازن التي يمكن أن يودع فيها العتاد. الذي تشرف عليه قطعة عسكرية ما ، هي بحسب كل حالة من الاحوال التالية : المخازن المشتركة التي يقيم بقربها الضابط المكلف

- بالعتاد والمقامة في القسم الرئيسي ، – مخازن المفارز الموجودة فى أقسام القطع التي لا يوجد لها ضابط مكلف بالعتاد . ويفصل في مخازن العتاد المخصص للخدمة الجارية عن العتاد الاحتياطي ، ويرتب العتاد ويعنون بشكل يمكن احصاؤه بسهولة وسرعة . ايداع الامتعة والاشياء العائدة لحائزين متغيبين في المخزن المادة 79 : ان الامتعة والاشياء المخصصة للعسكريين يجرى ايداعها في مكان مخصص لهذا الغرض من الوحدة الادارية ، عندما يقرر اعتبار هؤلاء الافراد في وضع التغيب ، وتقرر الجهة التي تؤول اليها الاسلحة بموجب التعليمات الخاصة بمصلحة السلاح .. استعمال العتاد المادة 80 : يتم توزيع العتاد طبقا للتعليمات الوزارية الخاصة بكل مصلحة اخراج العتاد من الخدمة المادة 81 : ان الاجراءات التي يتم بموجبها اخراج العتاد المعتبر غير صالح للاستعمال من الخدمة بالوضع الموجودة فيه بنتيجة الاستهلاك العادى أو الاتلاف العرضي أو بنتيجة تغيير النموذج ، يجرى تحديدها بموجب الانظمة الخاصة بمختلف مصالح التموين . ويحتفظ بصفة عامة بالعتاد فى المؤسسات الادارية ، بعد التحقق من حالة عدم صلاحها للاستعمال ، حيث تقرر مصالح التموين المعنية بالامر اخراجها من الخدمة الجهة التي يخصص لها العتاد المخرج من الخدمة في نفس المكان المادة 82 : ان العتاد المقرر اخراجه من الخدمة في نفس المكان يودع لدى ادارة أملاك الدولة ليتم بيعه لفائدة الخزينة باستثناء ما يلي : كافة أنواع الامتعة والاشياء التي يمكن للقطعات

- استعمالها للتصليحات والاحتياجات الداخلية

  • كافة الامتعة والاشياء العديمة القيمة التجارية والتي يجرى اتلافها • ويثبت التسليم لادارة أملاك الدولة بموجب محضر يوضع ضمن الشروط المنصوص عليها فى التعليمات الخاصة | بمحاسبة العتاد العسكرى والتعليمات الخاصة بكل مصلحة 10 السلطات المكلفة باحصاء العتاد المادة 83 : يجرى التحقيق من وجود العتاد بأحصاءات مفاجئة أو دورية وتتولى اتمام هذه الاحصاءات في القطعات العسكرية ) السلطات التالية : قائد القطعة كلما يرى ذلك ضروريا ، الضابط الاداري طبقا للشروط المحددة في المادة 18 من هذا المرسوم ، المعتمد المحقق لحسابات القطعة ، مدير مؤسسة الارتباط لمصلحة التموين : أعضاء هيئة المراقبة الخاصة بادارة الجيش . تقيد النتائج الموجزة للاحصاءات على المستندات الحسابية من قبل السلطات التي قامت بها .. وتحدد بموجب تعليمات خاصة بكل مصلحة ، المهلة المفروضة على سلطات المراقبة لتقوم فيها بالاحصاء التسام للعتاد الخاضع لتحقيقها .. الفروق الحاصلة بين الكتابات والموجودات المادة 84 : اذا أسفرت المقارنة بين الكتابات والموجودات عن فائض أو نقصان ، فيجرى ضبط الفروق طبقا للمبادىء المقررة فى التعليمات الخاصة بمحاسبة العتاد العسكرى ، وتضع محضرا بذلك ، السلطات الخارجية للقطعة والمنصوص عليها في المادة 83 . تقيد فورا الفوائض والنواقص المثبتة في باب الدخل والخرج من محاسبة القطعة • الاحصاء الجاري في حالة نقل المحاسب المادة 85 : يجرى تسليم واستلام الوظيفة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم ، فى نطاق نصوص التعليمات الخاصة بمحاسبة العتاد العسكرى طبقا للتعليمات الخاصة بكل مصلحة الفصل الثالث الفقدان والتلف - التعويضات أسلوب التحقيق في الفقدان والتلف المادة 86 : يترتب عن فقدان المعدات وتلفها مهما كان السبب اعداد تقرير من قبل الحائز لها ويحال بدون تأخير هذا التقرير الذي يجب أن يحتوى على العلاقة الدقيقة والصحيحة لوقائع وظروف فقدها أو تلفها ، الى رئيس القطعة ، مشفوعا برأى مسبب مسن الرؤساء السلميين للحائز .

110 الجريدة الرسمية ويعمد رئيس القطعة الى اتمام التقرير باقتراحاته بالنسبة لتخصيص العتاد المعطوب وبيان رأيه المسبب في المسؤوليات التأديبية أو المالية الواجب تطبيقها .. ويجوز لقائد القطعة فى حالة الفقدان ، أن يقترح تحميل اقيمته على عاتق :

  • الدولة في حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجيء ، الحائز على العتاد بصفة كلية أو جزئية ،
  • المستعمل في حالة الخطأ المرتكب مع سوء نية أو بخطأ لجسيم غير معذور وغير مقبول .. وبالنسبة للتلف يجوز له أن يقترح أما التعويض للدولة أو للحائز أو المستعمل أو كذلك للقطعة بعنوان الجعالة المكلفة باعادة العتاد الى حالته …. وفى حالة السرقة أو الاختلاس يدعو قائد القطعة أو قائد المفرزة الى فتح تحقيق بواسطة الدرك لاثبات الجرم أو الكشف عن الفاعل أو الفاعلين .. ويبلغ التقرير الموضوع على الشكل المذكور للضابط المكلف بالعتاد ليدرج في كتاباته وفى القيود الخاصة بالمعني بالامر جميع التقويمات الضرورية دون انتظار الاجراءات الخاصة بالمسؤوليات المترتبة .. ويحيل قائد القطعة التقرير لينظر فى الوجهة الخاصة بالتعويض المطلوب البت فيه وفقا للاوضاع المنصوص عليها في التعليمات الخاصة بمناسبة العتاد المخصص للخدمة في القطعة العسكرية . الفصل الرابع محاسبة العتاد حسابات المواد في القطعات العسكرية المادة 87 : تضبط الحسابات والكتابات المتعلقة بالعتاد الموجود فى القطعات العسكرية وفقا للتعليمات الخاصة بالمحاسبة المتعلقة بالعتاد الموجود قيد الخدمة في القطعات العسكرية .. الباب الحادي عشر السجلات والمستندات الواجب ضبطها فى القطعات العسكرية احكام عامة المادة 88 : ان السجلات والمستندات الواجب ضبطها في القطعات العسكرية بعنوان الادارة العامة ، هي التالية : سجل الاعمال الادارية ، سجل التحقيقات ،
  • قائمة المحفوظات . ويحدد نوع وموضوع السجلات ، والمستندات الأخرى التي يجب على القطعات العسكرية ضبطها في كل مصلحة ، بموجب تعليمات خاصة .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجهة التي تؤول اليها السجلات والمستندات التي ينتهي استعمالها المادة 89 : تحتفظ القطعات العسكرية بالمستندات الادارية أو الحسابية للسنة الجارية والسنة السابقة لها ، ثم تحيلها الى مركز الصراف الخاص بالارتباط ويخبر بذلك المعتمد المحقق التي تتبعه .. ويحتفظ مركز الصرف بهذه المستندات خلال عشر سنوات ويكلف باتمام العمليات الحسابية لضبطها عند اللزوم بناء على طلب الادارة العسكرية أو المعنيين بالامر و بانقضاء هذه المهلة تودع هذه المستندات بادارة أملاك الدولة بموجب جرد يوضع على نسختين وخاضع لمصادقة المعتمد المحقق .. تحتفظ القطعة العسكرية أو المصلحة بسجلات التحقيق في الجروح او الامراض والعاهات مدة ثلاثين سنة ، وعند انقضاء هذه المهلة أو فى حالة حل القطعة أو المصلحة تحتفظ بها المديرية الجهوية لمصلحة الصحة الباب الثاني عشر التحقيق في الحسابات وضبطها المراقبة الادارية والتقنية 1 - التحقيق في الحسابات : نشاط مختلف الموظفين المكلفين بالتحقيق المادة 90 : تختص مصلحة المعتمدية بالتحقيق في الحسابات ويجرى التحقيق وفقا للتعليمات الادارية للمدير الجهوي للمعتمدية ، بواسطة المعتمدين المحققين غير أنه فيما يتعلق بالعتاد ، يجرى التحقيق في حسابات المواد تحت ادارة المديرين الجهويين بواسطة موظفي مصالح التموين المعنية بالامر ، كل فيما يخصه ، بالنسبة للعتاد التابع لمصلحته يبادر المعتمدون المحققون أو موظفو مصالح التموين بالنسبة للعتاد الداخل فى اختصاص هؤلاء الاخيرين ، وكل فيما يخصه ، لاجراء التحقيق والضبط الخاص بالايرادات الدورية أو والمصاريف المفاجئة والداخل في والخارج الصندوق ، وفي ولاجراء احصاء العتاد الناتجة التحقيقات عن ذلك ، وتقتصر التزاماتهم على تطبيق الانظمة الجاري بها العمل ، ويوضحون التقويمات والاصلاحات الضرورية، ويرسلون الى المديرين الجهويين للمصلحة التابعين لها وبالنسبة للنطاق الذي حصل فيه التحقيق ، تقريرا يتناول الملاحظات الهامة والخاصة بعمليات التحقيق ويخبر المديرون الجهويون لمصلحة التموين قائد الناحية ويدعونه الى اتخاذ المقررات التي يرون أنه من الضرورى عرضها عليه عندما لا تطبق القطعات العسكرية التعليمات المتعلقة بالتقويمات والاصلاحات المفروضة على اثر التحقيقات ، يرفع المديرون الجهويون للمصلحة ، النزاع مصحوبا برأيهم فيه ،

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 الى قائد الناحية الذي يصدر الاوامر اللازمة بشأنه أو يحيله الى الوزير .. التحقيقات المفاجئة والتحقيقات الدورية المادة 91 : يجرى التحقيق ضمن الشروط المحددة في التعليمات الخاصة الضابطة لسير مختلف المصالح الخاصة بالقطع العسكرية . ويقيد الموظفون المكلفون بالتحقيقات ، في سجل الاعمال الادارية ، بعد استخلاص الايضاحات من قائد القطعة ، الاصلاحات أو الملاحظات التي يجدونها ضرورية .. ويتراسلون مع القطعات العسكرية ، بمناسبة التحقيقات الخاصة بالحسابات ، بواسطة أوراق الملاحظات أو أوراق التحقيق أو طلبات المعلومات وأن أوراق التحقيق تتعلق بالاخطاء العرضية لكشف الحساب وعدم التطبيق المفصل للأنظمة والتعليمات الوزارية .. وتتميز أوراق الملاحظات بميزة خاصة ينحصر موضوعها في بيان الاخطاء الخاصة بالمبدأ ) مخالفات الانظمة وتفسير خاطيء للنصوص الخ .. ) . وعندما ينجم عن التحقيق فى نفس المحاسبة وبذات الوقت ابداء ملاحظات وبيان أخطاء عرضية أو حسابية ، فتحرر عن مجموع المحاسبة ورقة واحدة فحسب تحمل عنوان ورقة الملاحظات والتحقيق » . وان الاجابات على هذه المراسلات خاضعة لتوقيع قائد القطعة 2 - المراقبة المادية والتقنية : موضوع المراقبة الادارية والتقنية المادة 92 : تهدف المراقبة الادارية والتقنية للتأكد من : والمؤسسات المعتبرة مماثلة لها وكذلك المدارس وتحدد واجبات القائد في هذا الشأن ، بالامور الحتمية التالية : السهر على توفير التزويدات الممنوحة للقطع العسكرية بمقتضى الانظمة والمقررات الوزارية ، – التأكد من أن تموينات المخازن كاملة وفي حالة سليمة للاعاشة ومهيأة للخدمة ، العمل على التطبيق الصحيح للقوانين والانظمة ،

  • جلب العلاجات اللازمة او اقتراح ذلك .. ويجب ان تكون مراقبة القيادة مستمرة وفعالة ، فتتدخل ابتدائيا لتدارك النواقص او الاخطاء ، ونهائيا للمراقبة والتقويم اذا اقتضى الامر . ولأجل ذلك ، يقوم قادة الناحية شخصيا ، بجميع التحقيقات التي يرون ضرورتها ، ليمكنهم تقدير الاعمال الادارية ولا سيما فيما يتعلق بملاءمتها ونتائجها مشاركة موظفي مصالح التموين في ممارسة المراقبة الادارية والتقنية المادة 94 : يكون تحت تصرف قادة الناحية بالنسبة لممارسة المراقبة الادارية والتقنية : المدير الجهوي للمعتمدية ، الذي يمارس نشاطه بصفة عامة في جميع ما يتعلق بالادارة الداخلية للقطعات العسكرية ، ماعدا الادارة التي تعود للمديرين الجهويين للمصالح الاخرى المذكورة ادناه - •
  • • المديرون الجهويون للمصالح الأخرى أما عن اقروع الادارة وحدها الخاصة فالقطعات العسكرية الخاصة بالعتاد التابع لهذه المصالح .. يشارك المديرون الجهويون في ممارسة المراقبة الادارية والتقنية بموجب تفويض عام دائم من قائد الناحية ، ولهم الاهلية بذلك للبحث باسمه فى ملاءمة الاعمال الادارية ونتائجها 1 - الوجود الحقيقي للافراد المقيدين فى الجداول والاموال | الاقتصادية ، أي الوقائع التي تتمثل بالمحاسبة والموارد التي ينبغي أن تحوزها القطعة ، 2 - ان استعمال الاموال والمواد قد تم بصفة مطابقة للقوانين والانظمة والتعليمات الوزارية الجاري بها العمل ، ان جميع الاوامر المتعلقة بالادارة الداخلية للقطعات العسكرية تنفذ بدقة ، وان هذه الادارة موجهة بحكمة واقتصاد واهتمام مستمر في مراعاة منافع القطعة العسكرية والدولة في وقت واحد ، ६ - ان اعمال التسيير ليست فقط نظامية بل وملائمة . نشاط القيادة المادة 93 : ان قادة الناحية وقادة الوحدات الكبرى مسؤولون عن مراقبة الادارة الداخلية للقطع العسكرية ويرسلون الى قادة القطعات طلبات الشرح التي يوقعونها بموجب تفويض قائد الناحية الذى يحوزون سلطاته والذي يوجهون له تقاريرهم واقتراحاتهم . أحكام خاصة تتعلق بمشاركة المديرين الجهويين في ممارسة المراقبة الادارية والتقنية وفي التحقيق في الحسابات المادة 95 : علاوة على الاختصاصات الآيلة للمديرين الجهويين للمعتمدية في نطاق المواد من 90 الى 94 ، يكلف هؤلاء المديرون بالتحقيق في الحسابات كما يكلفون بموجب تفويض عام ودائم صادر عن قائد الناحية بالرقابة الادارية على : الاطعام المشترك للقطعات العسكرية ،

112 الجريدة الرسمية النوادي ( المطعم ، البارات ، المكتبة ( الخاصة بالقطع العسكرية والحامية ، س دور الندوة الخاصة بالقطع العسكرية والحامية .. ومن جهة أخرى يقوم بالتحقيق الخاص بالوجود الفعلي للضباط وضباط الصف وافراد القطعة والحيوانات المقيدين في الجداول ، المديرون الجهويون للمعتمدية وفقا لاجراءات التفتيش . التحقيق في حسابات القطع العسكرية المقسمة ومراقبتها الادارية والتقنية المادة 96 : يتولى الافراد المكلفون فى قطعة عسكرية مقسمة التحقيق في الحسابات ، والبحث والتحقيق في حسابات مجموع القطعة ، سواء كانت هذه الحسابات مقيدة في القسم الرئيسي أم لا .. واذا كانت مفرزة ما متمركزة فى ناحية غير تابعة للقسم الرئيسي ، فيتولى التحقيق فى المحاسبة الخاصة بهذه المفرزة ومراقبتها الادارية الافراد التابعون للناحية التي حلت فيها ان التقويمات المحتملة الشاملة بصفة خاصة لإدارة المفرزة التابع على الصعيد الاقليمي وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 90 الى 94 ويخبر قائد القطعة دوماً بذلك بواسطة المحقق في القسم الرئيسي .. واذا حصل العكس وكانت المخالفات المحققة لهم إدارة مجموع القطعة أو تأتي من جراء الاوامر الصادرة من رئيس القطعة ، فتحال التحقيقات المتممة مرفقة بأيضاحات قائد المفرزة الى المكلفين بالتحقيق فى حسابات القسم الرئيسي بواسطة مديرى مصلحة النواحي التي توجد فيها على التوالي المفرزة والقسم الرئيسي .. ان المحقق فى حسابات القطعة المحالة اليه تلك التحقيقات يتلقى الايضاحات التكميلية من قائد القطعة ويتابع وفقا للاجراء الاعتيادي ، تقويم الاخطاء أو المخالفات ، ويمكنه كذلك ، وفى كل وقت أن يطلب مباشرة من زملائه المكلفين بالتحقيق في حسابات المفرزة كل المعلومات التي من شأنها التسهيل تحرياته او تكميلها .. الباب الثالث عشر أحكام نهائية تنفيذ هذا المرسوم المادة 97 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه فهرس مرتب الباب الاول احكام تمهيدية المادة 1 - تشكيل القطعات العسكرية وحلها وتعديلها .. 2 - تجزئة القطعات العسكرية .

  • طريقة ادارة القطعات العسكرية ..
  • ادارة المفارز ه تقسيم الادارة والمحاسبة للقطعات العسكرية ..
  • الضباط المحاسبون ..
  • الحسابات الخاصة بالقطعات العسكرية .. الباب الثاني مديرية ادارة القطعة الفصل الاول اختصاصات و مسؤوليسات قائد القطعة المادة 8 - التوجيه الخاص بادارة القطعة ومراقبتها العامة .. 9 - تعيين ضابط الادارة والمحاسبين ونوابهم 10 تأشير المحاسبات - المراسلة الادارية - توقيع مستندات المحاسبة 11 - مسؤوليات قائد القطعة الفصل الثاني اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة المادة 12 [ - الاختصاصات العامة لضابط الادارة … 13 - تخليص بدلات أوامر الصراف المستوفاة مباشرة من الخزينة .. 14 ايداع الاموال فى الحساب الجاري البريدي او حساب الخزينة وسحبها منهما 10 - التحقيق في الايرادات والمصاريف 16 – التحقيقات الخاصة بالصندوق .. 17 - ادخال العتاد واخراجه .. 18 - مراقبة المخازن • { 19 - المنازعات .. [ 20 - التحقيق في الحسابات .. 21 تسليم الوظيفة . 22 – محل اقامة ضابط الادارة والنيابة عنه . 23 - مسؤوليات ضابط الادارة ..

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية الباب الثالث اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية الفصل الاول أمين الخزينة المادة 24 - الاختصاصات العامة لأمين الخزينة . 25 - الايرادات والمصاريف .. 26-26 مساعد أمين الخزينة - الضابط المكلف بالمحاسبة . 27 - مسؤوليات أمين الخزينة .. الفصل الثاني الضابط المكلف بالعتاد المادة 28 - الاختصاصات العامة للضابط المكلف بالعتاد .: 29 - التحقيق فى المستندات الخاصة بالعتاد والاستلام .. 01 - جمع الحسابات الخاصة بالعتاد .. 31 الضابط المكلف بالمحاسبة . 32 - مسؤوليات الضابط المكلف بالمحاسبة .. الفصل الثالث ضابط الاطعام المادة 33 - الاختصاصات العامة لضابط الاطعام .. 34 - الايرادات والمصاريف 35 - الضابط المكلف بالمحاسبة .. 36 - مسؤوليات ضابط الاطعام .. الفصل الرابع الضباط المكلفون بالمحاسبة الضباط المعاونون المكلفون بالعتاد المادة 37 - ضباط الصف المكلفون بوظائف محاسبين .. الفصل الخامس الضباط الآخرون أو ضباط الصف والجنود المكلفون بوظائف ادارية والمستلمون بهذه الصفة الاموال والعتاد المادة 38 - الاختصاصات والمسؤوليات .. الفصل السادس قادة الوحدات الادارية المادة 39 - الاختصاصات العامة 40 - المطالبات الموجهة لقائد القطعة وقائد الناحية العسكرية 41 - مسؤوليات قادة الوحدات .. للجمهورية الجزائرية 113 الباب الرابع الوحدات التي تتكون منها القطع والمفارز الفصل الاول الوحدات التي تتكون منها القطع المادة 42 - الاختصاصات العامة لقادة الوحدات التي تتكون منها القطع العسكرية ومسؤولياتهم .. الفصل الثاني المفارز المادة 43 الاختصاصات العامة والمسؤوليات … الباب الخامس تطبيق المسؤوليات المالية - تحصيل مبالغ التعويضات الفصل الاول تطبيق المسؤوليات المالية المادة 44 قائد القطعة 45 - الضباط الآخرون أو الموظفون .. الفصل الثاني تحصيل مبالغ التعويضات المادة 46 الاقتطاعات 47 من الراتب لتحصيل التعويضات . 47 الدين الباقي على العسكريين المقبولين في نظام التقاعد أو الاعفاء من الخدمة … الباب السادس الاموال الفصل الاول الاموال الموجودة في الصندوق المادة 48 - صندوق القطعة العسكرية - صناديق المفارز . 49 - التحقيق فى الصندوق من قبل المعتمدين المحققين .. الفصل الثاني الاموال المودعة المادة 50 - المبالغ الفائضة عن الاحتياجات العادية للنقد

- الايداع الاجبارى فى الحساب الجاري البريدي أو في الخزينة 51 الاموال المودعة فى الحساب الجاري البريدي او في الخزينة الفصل الثالث عمليات الخزينة المادة 52 التسبيقات المؤداة الى القطعات أو المفارز في حالة التنقل .. 53 التسبيقات المقدمة من القطعات للدولة لتنفيذ مختلف الخدمات 54 تحويل الاموال ..

114 الجريدة الرسمية الفصل الرابع فقدان الاموال او نقصها المادة 55 - الاثبات الخاص بفقد الاموال او نقصانها أو زيادتها .. 56 تطبيق أحكام المسؤولية على أمين الصندوق … الباب السابع الرواتب والمنح المدفوعة مع الرواتب والمخصصات الغذائية المادة 57 - الرواتب والمخصصات الغذائية …. 58 - كيفيات التنفيذ .. 59 - الاموال الضرورية .. الباب الثامن الجمالات المادة 60 - موضوع الجعالات وتأسيسها .. 61 تخصيص الجعالات .. 62 - صندوق التعويض الوزاري للجمالات .. 63 - الايرادات والمصاريف . 64 - التسيير الخاص للجعالات - التوفير .. 65 - برنامج استخدام الجعالات .. 66 - قبض التخصيصات المحاسبة الخاصة بالجمالات .. الباب التاسع الشراءات المادة 67 موضوع الشراءات .. 68 - الشراءات الخاصة بالمفارز .. الباب العاشر العتاد الفصل الأول أحكام عامة المادة 69 - تحديد وتشكيل التموين .. 70 - قسم التموينات التي تسيرها القطعة 10 71 - صيانة التموينات .. 72 - تموينات العتاد المحتفظ به . 73 - تصنيف العتاد فى الكتابات الداخلية للقطعة . 74 - العتاد ( غير الصالح للاستعمال ) 1 الفصل الثاني القواعد العامة لتنفيذ الخدمات الخاصة بالعتاد المادة 75 - أسلوب تنفيذ التموينات … 76 - نقل العتاد 77 - استلام المواد والامتعة او الاشياء .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه 78 - خزن العتاد 【 79 - ايداع الامتعة والاشياء العائدة لحائزين متغيبين في المخزن .. 80 - استعمال العتاد 81 - اخراج العتاد من الخدمة 20 82 - الجهة التي يخصص لها العتاد المخرج من الخدمة في نفس المكان 83 - السلطات المكلفة باحصاء العتاد 84 - الفروق الحاصلة بين الكتابات والموجودات . 85 الاحصاء الجارى فى حالة نقل المحاسب … الفصل الثالث الفقدان والتلف - التعويضات المادة 86 - أسلوب التحقيق فى الفقدان والتلف .. الفصل الرابع محاسبة العتاد المادة 87 - حسابات المواد في القطعات العسكرية .. الباب الحادي عشر السجلات والمستندات الواجب ضبطها فى القطعات العسكرية المادة 88 أحكام عامة 89 الجهة التي تؤول اليها السجلات والمستندات التي ينتهي استعمالها الباب الثاني عشر التحقيق في الحسابات وضبطها المراقبة الادارية والتقنية 1 - التحقيق في الحسابات : المادة 90 نشاط مختلف الموظفين المكلفين بالتحقيق .. 91 - التحقيقات المفاجئة والتحقيقات الدورية .. 2 - المراقبة المادية والتقنية : المادة 92 موضوع المراقبة الادارية والتقنية .. 93 - نشاط القيادة .. 94 - مشاركة موظفي مصالح التموين في ممارسة المراقبة الادارية والتقنية 95 - أحكام خاصة تتعلق بمشاركة المديرين الجهويين في ممارسة المراقبة الادارية والتقنية وفي التحقيق في الحسابات .. 96 التحقيق فى حسابات القطع العسكرية المقسمة ومراقبتها الادارية والتقنية . الباب الثالث عشر أحكام نهائية المادة 97 - تنفيذ هذا المرسوم ..

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 110 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 14 ربيع الاول و 8 ربيع الثاني و 11 رجب عام 1387 الموافق 22 يونيو و 16 يوليو و 15 أكتوبر سنة 1967 تتضمن تعيين رؤساء المحاكم العسكرية الدائمة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1967 عين السيد محمد لحتيحت ، نائب رئيس محكمة قسنطينة ، ليقوم بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة وذلك لمدة سنة ابتداء من هذا اليوم .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 16 يوليو سنة 1967 عين السيد عبد الكريم خديم ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران ، ليقوم بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران وذلك لمدة سنة ابتداء من هذا اليوم .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1387 الموافق 15 أكتوبر سنة 1967 عين السيد البشير حمدى باشا ، المستشار بالمجلس القضائي بالمدية ، ليقوم بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة وذلك لمدة سنة ابتداء من هذا اليوم . قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1387 الموافق 13 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين وكيل دولة عسكرى لدى المحكمة الدائمة بالبليدة بموجب قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1387 الموافق 13 نوفمبر سنة 1967 عين السيد نور الدين بغدادي وكيل الدولة المساعد بمحكمة وهران ، ليقوم بمهام وكيل الدولة العسكرى بالمحكمة الدائمة بالبليدة وذلك لمدة سنة ابتداء من هذا اليوم . وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-13 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن وضع المكتب الوطني لصيد الاسماك والمعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالملاحة البحرية التجارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى القانون رقم 63 257 المؤرخ فى 26 يوليو- سنة 1963 والقاضي باحداث مكتب وطني لصيد الاسماك ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-487 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-275 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-146 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 والمتضمن احداث وتنظيم المعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-339 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن | وضع المكتب الوطني لصيد الاسماك والمعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوضع المكتب الوطني لصيد الاسماك والمعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالملاحة البحرية التجارية . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 .. هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 عين السيد محمد قريبي مكلفا | بمهمة برقم استدلالي اجمالي قدره 785 .- قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الادارية للميناء المستقل بعنابة بموجب قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 تكونت اللجنة الادارية للميناء المستقل | بعنابة من السادة الآتية أسماؤهم :

116 الجريدة الرسمية شعبان حاشد ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل ، رئيسا ، عامل عمالة عنابة أو ممثله ، محمد توام ممثل وزير المالية والتخطيط ، مراقبا ماليا ، ايدين آيت عمار المدير العمالي للعمل ، ممثلا لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، صالح العلمي الكاتب العام لنقابة عمال الشحن ، ممثلا المستخدمي الميناء ، محمد بايله الرئيس لوكالة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة (CNAN) ممثلا لمستغلي الميناء .

- قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمر رقم 67-77 المؤرخ في 20 محرم عام

- 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة والقانون الاساسي الملحق بهذا الامر ولا سيما المادة 9 منه ،

    • وبعد الاطلاع على اقتراحات الوزارات والهيئات المعنية بالامر ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين أعضاء في المجلس الاستشارى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة المدة سنتين السادة الآتية أسماؤهم : شعبان حاشد ، ممثل لوزير الدولة المكلف بالنقل ،- الامين رزاق بارا ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ، عمر سي احمد ، ممثل لوزير التجارة ، الملازم عمرو بن علو ، ممثل لوزير الدفاع الوطني ،
  • احمد شوقي الامين ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • احمد غزالي ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، منصف ابن على الشريف المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، علي رامي ، ممثل موظفي الشركة .. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 : 10 … عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن استبدال متصرف ممثل للدولة لدى مجلس ادارة الشركة (( الخطوط الجرية الجزائرية ) بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 أنهيت مهام السيد خليفة العروسي بوصفه متصرفا يمثل الدولة الجزائرية لدى مجلس ادارة الشركة الخطوط الجوية الجزائرية » وعين السيد مصطفى علي قارة متصرفا يمثل الدولة الجزائرية لدى مجلس ادارة الشركة المذكورة .. قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة | 1968 يتضمن تتميم النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن بعنابة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تحديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية. وبمقتضى القانون المؤرخ فى 28 مارس سنة 1928 المعدل والمتعلق بنظام ارشاد السفن فى المياه البحرية ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 غشت سنة 1929 والمتضمن تنظيم ارشاد السفن على السواحل ،

  • وبمقتضى النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن بعنابة الملحق بالمرسوم المؤرخ في 7 غشت سنة 1929 ومجموع القرارات التي عدلته ،

  • وبناء على الطلب المقدم بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1967 من قبل النقابة المهنية لمرشدي السفن بمحطة عنابة ، وبناء على الموافقة الصادرة بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1967 من رئيس الدائرة البحرية بعنابة ،

  • وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحري والموانىء ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجب على كل مترشح لوظيفة مرشح مرشد بمحطة عنابة أن يكون عمره يزيد على 40 سنة أو قد أتمها يوم المسابقة .. المادة 2 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانيء بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

  • الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 وحرر بالجزائر فى 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968. عن وزير الدولة المكلف بالثقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-14 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بالوظائف العليا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، 133 المؤرخ في 12 صفر وبمقتضى الامر رقم 66 - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 9 منه ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلي : في وزارة المالية والتخطيط : المراقب المالي المساعد للدولة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموانت 23 يناير | سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-16 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن منح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة فى مناقطها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الشبيبة والرياضة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن نقل ملكية الاموال الشاغرة الى الدولة ،

    • وبمقتضى الامر رقم 67-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، ولا سيما المادتان 160 و 162 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-546 المؤرخ في 14 نوفمبر سمنة 1963 والمتعلق بالتجهيز الرياضي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-66 المؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 أبريل سنة 1967 والمتضمن منح الدولة الامتياز على الاموال العقارية الواقعة في المناطق السياحية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان حق استغلال المنشآت الرياضية المشار اليها في المرسوم رقم 63-456 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 وكذا حق استغلال المنشآت المنجزة من طرف الدولة ، يمنحان للبلديات التي توجد هذه المنشآت في مناطقها المادة 2 : يخضع لاحكام هذا المرسوم كل توسيع او اصلاح متمم بعد منح امتياز المنشآت الموجودة اما بالاتفاق مع وزير الشبيبة والرياضة واما فى اطار برامج تجهيز الوطن المادة 3 : لا تدخل فى ميدان تطبيق هذا المرسوم : 1 ) المنشآت الرياضية التي هي جزء من العقارات المخصصة قانونا للمصالح العمومية التابعة للدولة ،
  1. المركبات الاولمبية والمراكز الوطنية والاقليمية للتربية البدنية والرياضية الخاضعة مباشرة لوزارة الشبيبة والرياضة ، ( المنشآت والمحال والتجهيزات المدمجة في المجموعة السياحية والمشار اليها فى المقطع الثانى من المادة الأولى من المرسوم رقم 67-66 المؤرخ فى 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 المادة 4 : يقوم المجلس الشعبي البلدى باستغلال المنشآت الرياضية لفائدة الجماعة البلدية ، ويمنح حق استعمال هذه المنشآت مع منح الأولوية خاصة لاعداد الفرق الوطنية المنتخبة ، ولنشاطات الهيئات المنتمية الى الرياضة المدرسية والجامعية وتلاميذ مؤسسات التعليم ، زيادة على أن يوم الخميس يخصص لهؤلاء دون غيرهم . المادة ه : يحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الشبيبة والرياضة، شكل ومدة الامتياز والشروط التقنية لاستغلال وتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 7 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا

118 الجريدة الرسمية المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، أنهيت ابتداء من 1 يناير سنة 1968 مهام السيد عبد اللطيف قاضي كمدير عام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وذلك بناء على طلبه … قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب رئيس ديوان عامل عمالة تيزي وزو بموجب قرار مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ، أنهى ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 انتداب السيد مزيان لوانشي لمهام رئيس ديوان عامل عمالة تيزي وزو .. وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انهاء مهام المحافظ الوطني للاحصاء بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، انهيت مهام السيد يحي حنين بصفته محافظا وطنيا للاحصاء ، ودعى للقيام بمهام أخرى قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة تقنية لدى البنك الوطني الجزائرى لسنة 1967 – 1968 ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامة المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء البنك الوطني الجزائرى ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه وبمقتضى المرسوم بقانون المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1935 والمتضمن انشاء الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني ،

  • وبعد الاطلاع على نتائج الطلبات الختامية المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1967 ، والصادرة من اللجنة الوزارية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنشأ تحت سلطة وزارة المالية والتخطيط ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لجنة تقنية موضوعة لدى البنك الوطني الجزائرى ، غرضها هو تتبع سياسة التمويل القصير الاجل للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ونشرها طيلة | موسم 1967 – 1968 المادة 2 : تراقب هذه اللجنة التقنية استخدام ونشر عمليات التمويل الخاص بالقطاع الفلاحي المسير ذاتيا 10 وتكلف على الخصوص بما يلي :
  1. العمل على مراعاة الاتفاقية المتعلقة بتقديم الخدمات بين البنك الوطني الجزائرى والصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني ، 2 ) دراسة مشاريع التعليمات من البنك الوطني الجزائري الى الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني ، ) الموافقة على كيفيات منح القروض واختيار الجداول المستعملة لحساب النفقات الزراعية ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحالات الخاصة كالحالات المستعجلة وحالات تجاوز الاعتمادات ، 4 ) تسيير كل دراسة تتعلق بتمويل الاحتكارات ذات الطابع التجريبي والتي لها مصلحة وطنية المادة 3 : تتألف هذه الجنة من : المدير المساعد للخزينة والقرض ، رئيسا ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
  • ممثل للمديرية العامة للتخطيط ،
  • مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني .. المادة 4 : تكلف المصالح المختلفة لوزارة المالية والتخطيط ولوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المشار اليها في المادة 3، كل فيما يخصه ، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 12 شوال عام 1387- الموافق 12 يناير سنة 1968 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة والاصلاح الكاتب العام الزراعي صالح مبروكين الكاتب العام احمد حوحات

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل تاريخ افتتاح و اختتام المدة العادية لتحصيل | الرسم الفريد المترتب على السيارات عن النصف الاول من عام 1968 ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1963 والمتضمن قانون المالية لعام 1964 ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد المترتب على السيارات ولا سيما المادة الاولى منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 14 رمضان عام 1387 الموافق 15 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن افتح المدة الخاصة بتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1387 الموافق 15 ديسمبر سنة 1967 وتحرر بالنص التالي : المادة الاولى : تحدد المدة العادية لتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات عن النصف الأول من عام 1968 ، من 1 الى غاية 29 فبراير سنة 1968 » . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 .. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الانباء مراسيم مؤرخة في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، عين السيد بن يوسف بابه علي نائب مدير الشؤون الوطنية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ | التوقيع عليه .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، عين السيد يوسف هندل نائب مدير بالمديرية الفرعية للموظفين والميزانية والمعدات ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، عين السيد سليم زيدي نائب مدير ) في المديرية الفرعية للدراسات والرقابة ) ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه . وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقات والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان السيد بوخنونة مرسلي المولود في 19 يونيو سنة 1932 بوادى الابطال دائرة تغنيف عمالة مستغانم ( شهادة الميلاد رقم 726 من بلدية وادى الابطال ) وعقد الزواج رقم 24 من بلدية مستغانم يدعى من الآن فصاعدا : شهاليل مرسلي » … المادة 2 : ان الآنسة بوخنونة عويشة المولودة في 20 يوليو سنة 1958 بمستغانم ) شهادة الميلاد رقم 299 من بلدية مستغانم ) تدعى من الآن فصاعدا : ( شهاليل عويشة ) المادة 3 : ان السيد بوخنونة محمد عبد الله المولود في 2 فبراير سنة 1960 بمستغانم ) شهادة الميلاد رقم 56 من بلدية مستغانم ( يدعى من الآن فصاعدا : شهاليل محمد عبد الله». المادة 4 : ان الآنسة بوخنونة الهوارية لويزة المولودة في 12 يونيو سنة 1962 بمستغانم ) شهادة الميلاد رقم 208 من بلدية مستغانم ( تدعى من الآن فصاعدا : «شهاليل الهوارية لويزة . المادة ه : ان الآنسة بوخنونة فوزية بدرة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1965 بمستغانم ) شهادة الميلاد رقم 3956 من بلدية مستغانم ( تدعى من الآن فصاعدا : « شهاليل فوزية بدرة » .

120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه المادة 6 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال | سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع له محل سكن المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة، وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص .. المادة 7 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 10 هواري بومدين قرارات مؤرخة فى 16 و 25 و 26 رمضان و 3 و 8 و 10 شوال عام 1387 الموافق 17 و 26 و 27 ديسمبر سنة 1967 | و 3 و 8 و 10 يناير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة |

- بموجب قرار مؤرخ فى 16 رمضان عام 1387 الموافق 17 ديسمبر سنة 1967 ، نقل السيد خالد اكتوف وكيل الدولة المساعد بمحكمة سوق اهراس بنفس الصفة الى محكمة سطيف .. بموجب قرار مؤرخ فى 16 رمضان عام 1387 الموافق 17 ديسمبر سنة 1967 ، انتدب موقتا السيد خالد اكتوف وكيل الدولة المساعد بمحكمة سطيف المهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة .. بموجب قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 ، نقل السيد عبد السلام در دور القاضي المنتدب لمهام قاضي التحقيق بمحكمة سوق اهراس بنفس الصفة لمحكمة جيجل .

- بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 | ديسمبر سنة 1967 ، الغيت أحكام القرار المؤرخ في 6 رجب هام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن نقل السيد عبد القادر بولحبال القاضي بمحكمة قسنطينة بنفس الصفة الى محكمة الخروب .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967 ، أوقف ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1967 السيد محمد رماون القاضي بمحكمة تنس من ممارسة مهامه ج بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1387 الموافق 3 يناير سنة 1968 ، كلف السيد محمد هلالي ، القاضي بمحكمة | معسكر ليقوم بمهام مستشار منتدب بغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بسعيدة خلفا للسيد جيلالي بكي .. م بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 ، نقل السيد محمد بن التركي القاضي بمحكمة وادى الزناتي بنفس الصفة الى محكمة آفلو … بموجب قرار مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 ، أوقف السيد محفوظ بن محي الدين القاضي بمحكمة البيض المنتدب المهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة من ممارسة مهامه ، وذلك ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1967 … بموجب قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 ، الغيت أحكام القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن انتداب السيد الطيب بوعكاز القاضي بمحكمة أفلو لمهام وكيل دولة مسماعة بنفس المحكمة .. بموجب قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 ، نقل السيد الطيب بوعكاز القاضي بمحكمة آفلو بنفس الصفة الى محكمة تيارت .. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 ، انتدب السيد الطيب بوعكاز القاضي بمحكمة تيارت لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتضمن اعتماد محام بالمجلس الاعلى منسقة بموجب قرار مؤرخ فى 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 ، اعتمد الاستاذ بوزيان الصائم المحامي المسجل بنقابة المحامين بمستغانم لممارسة مهامه بالمجلس الأعلى .. قراران مؤرخان في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 ، عزل ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1967 السيد محمد عز الدين مراد من مهامه ككاتب ضبط غرفة بالمجلس القضائي بوهران بسبب تخليه عن وظيفته • بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 ، أدمج ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1967 السيد عاشور ملاك كاتب الضبط الرئيس من الطبقة الرابعة بالمحكمة

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجهوية بالدار البيضاء ( المغرب » في الاطارات الجزائرية | وعين كاتب ضبط رئيس من الطبقة الثالثة ( الرقم الاستدلالى | الاجمالي 415 ) بمحكمة مدينة الجزائر . وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-18 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن احداث ثانويتين للدولة بسعيدة | و تلمسان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان مام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1967 ثانويتان للدولة : ثانوية مختلطة للتعليم العام بسعيدة ، ثانوية متنوعة للبنين بتلمسان . المادة 2 : تخضع هاتان المؤسستان المتمتعتان بالشخصية | المدنية وبالاستقلال المالي لانظمة المحاسبة والادارة الجاري بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية .. المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 من هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب المهام رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، انهي انتداب السيد بوزيد حميش لمهام رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتوجيه المدرسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-185 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، . وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد بوزيد حميش مديرا للتخطيط والتوجيه المدرسي .. المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 . هوراي بومدين مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، عين السيد فوزي رزيق نائب مدير قسم الموظفين والدراسات العليا .- قرارات مؤرخة فى 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968 تتضمن قائمة المترشحين الناجحين في دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية بموجب قرار مؤرخ فى 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968 أحرز على دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية في دورة يونيو سنة 1966 التلاميذ الآتية أسماؤهم حسب ترتيب استحقاقهم :ا مقلاتي أن شاء الله بريقسي عبد القادر العقبي على كمال
  • بكلي عبد الوهاب عيسى فيصل
  • قارة مصطفى عبد العزين بروش العواري عيساني نور الدين
  • تيجيني رشيد

122 الجريدة الرسمية ت مشتى اسماعيل ابن كريتلي فاروق عاشور عبد الحميد وحصل على شهادة التخصص التلاميذ الآتية اسماؤهم : شهادة التخصص في (( المحاسبة المالية )) : مقلاتي ان شاء الله ابن كريتلي فاروق شهادة التخصص في (( التوزيع التجارى الداخلي والخارجي )) )) : بريقسي عبد القادر بكلي عبد الوهاب عيسى فيصل تيجيني رشيد عاشور عبد الحميد بموجب قرار مؤرخ فى 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968 أحرز على دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية في دورة أكتوبر سنة 1966 التلاميذ الآتية أسماؤهم حسب ترتيب استحقاقهم : صنو قو زنديو مو

  • خلفاوي ميلود وحصل على شهادة التخصص التلميذ المذكور بعده : شهادة التخصص في التوزيع التجارى الداخلي والخارجي : صنو قو زنديو قو بموجب قرار مؤرخ فى 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968 أحرز على دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية فى دورة يونيو سنة 1967 التلاميذ الآتية أسماؤهم حسب ترتيب استحقاقهم : بادسي منصف تيمز غين داود بلعيدي رمضان
  • سكينازين رشيد بوستة محمد ميلود الطالب محمد رشوم عيسى شعشوعة قويدر عبد العزيز سليمان
  • شمال عاشور بلخوجة عبد اللطيف شيخ صالح عمار للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه يحياوي الحميد عطية احمد بكيري حسين عايد العمري ابن ديمراد يغمراسن سفريو مسعود بايو محمد
  • حكيمة ساسي جغري عمار بورغدة السعيد مولفي فوزية زوجة قارة مصطفى
  • ولد الشيخ عبد الكريم تيطواح حسن لاموند فرانسوا
  • تاوق رشيد عزوقي حسين دقيش على وحصل على شهادة التخصص التلاميذ الآتية أسماؤهم : شهادة التخصص في (( المحاسبة المالية ) : بادسي منصف شهادة التخصص في التوزيع التجارى الداخلي والخارجي : تيمز غين داود رشوم عيسى عبد العزيز سليمان بلخوجة عبد اللطيف عطية احمد
  • ابن ديمراد يغمراسن حكيمة ساسي شهادة التخصص فى (( تسيير المؤسسات ) : سكنازن رشيد شعشوعة قويدر- بموجب قرار مؤرخ فى 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968 أحرز على دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية فى دورة ديسمبر سنة 1967 التلميذان الآتي ذكرهما : جاك روبير راوول بوراوي رشيد وحصل على شهادة فى التخصص التلميذ الآتي ذكره : شهادة التخصص في التوزيع التجارى الداخلي والخارجي :
  • جاك روبير راوول

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-7 مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن نقل (1) الشركة الجزائرية للمنظفات ( دتير ساف ( الجزائرية 2 ( أموال وحصص وأسهم وحقوق وفوائد الشركة ( بروكتر وكانبل )

- أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 21 ديسمبر فى سنة 6 1963 جمادى والمعدل الثانية عام بموجب 1386 المرسوم الموافق رقم 22 66 - سبتمبر 296 سة المؤرخ 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش » والموافقة على قانونها الاساسي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-130 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 والمتضمن وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول | احداث مركز الوثائق والاحصائيات البترولية ، عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-182 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تأميم الشركة الجزائرية للمنظفات ) دتير ساف الجزائرية » وأموال وحصص وأسهم وحقوق وفوائد الشركة ( بروكتر وكانبل » ،

    • وبمقتضى الأمر رقم 67-273 67 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان مجموع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة الاولى من الامر رقم 67-182 المؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تأميم الشركة الجزائرية للمنظفات « دتير ساف - الجزائرية » والاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الخاصة ب ( بروكتر وكانبل .» ، يحول الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية .. المادة 2 ! يتحتم على كل حائز للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المحولة بمقتضى المادة الاولى أعلاه ، أن يحول حيازتها الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل مركز الوثائق والاحصائيات البترولية . المادة 2 : تحول مجموع أملاك وحقوق والتزامات مركز الوثائق والاحصائيات البترولية الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سونطراش» المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحزر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 10 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم المؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تتمم قائمة أعضاء المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة المحددة في المادة الاولى من المرسوم المؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي كما يلي : ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-19 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن حل مركز الوثائق والاحصائيات | البترولية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة الاولى : 0000000000 السيدان : : بوعسرية بلغولة ، الطاهر حمدى » قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة (( عرق الانقر » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ،

124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات وبالنصوص المتخذة لتطبيقه ، : وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود بما فى ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، ويمقتضى المرسوم المؤرخ فى 19 فبراير سنة 1958 والمتضمن تجديد هذه الرخصة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 أكتوبر سنة 1952 والمتضمن منح الشركة الفرنسية للبترول (CFP) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « عرق الانقر ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 غشت سنة 1953 والمتضمن تحويل رخصة الامتياز للبحث عن الوقود والمسماة « عرق الانقر » الى الشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر (( A ( CFP (A) وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 يونيو سنة 1957 والممددة بموجبه لثلاثة أشهر مدة صلاحية رخصة الامتياز للبحث عن الوقود المسماة « عرق الانقر » ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1963 والمتضمن تجديد المدة الثانية من صلاحية الرخصة لغاية 29 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 100 فبراير سنة 1965 والمتضمن تجديد هذه الرخصة ،

  • وبناء على مقرر شركة ( سوناطراش ( المبلغ الى شركة ( سوبيفال ) بتاريخ 28 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المشاركة في جزء من رخصة ( عرق الانقر » واقع خارج المساحة التعاونية ،
  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 6 أبريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر عن جزء من هذه الرخصة غير داخل في الملك المنجمي | للجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل تنازل الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر (( A ( ) CFP ) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود والمسماة « عرق الانقر » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى مجموع التراب الوطني ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر- سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
  • وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 وبناء على الطلب المؤرخ فى 14 رمضان عام 1387 الموافق 15 ديسمبر سنة 1967 الذي قدمته الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) بمدينة الجزائر والكائن مركزها بفيلا بو قندورة ، نهج فينالتيري - الابيار ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص ( للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) ALGEO » فى أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في مجموع التراب الوطني ضمن الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 مع مراعاة الاحكام التالية المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، والذى يبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج من حجم 7 على 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي : « مستودع متنقل الجيو ( د ) D « ALGEO المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة • ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام ام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض الجيو » ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها ، وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها فى المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص … المادة ه : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 150000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس . المادة 6 : لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي | يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط النقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . المادة 7 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير | الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسر فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 100 متر من كل جهة .. يجوز لعامل العمالة المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة. السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المعدل المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .. ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منهما على الاقل ذا رغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجا

126 الجريدة الرسمية موضاعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ويجب أن يكون فى امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة .. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب ألا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات LO المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ،

  • عمال العمالات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .. المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 … بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله فى مجموع التراب الوطني ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ فى 14 رمضان عام 1387 الموافق 15 ديسمبر سنة 1967 الذي قدمته الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) بمدينة الجزائر والكائن مركزها بفيلا بوقندورة ، نهج فينالتيري - الابيار ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يرخص ( للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) ALGEO » في أن تؤسس وتستغل في مجموع التراب الوطني مستودعا متنقلا من فشك التفجير من الصنف الثالث ضمن الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 حسب الاحكام التالية المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية : مستودع متنقل الجيو « د » (« » ALGEO). المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 12,500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . المادة . : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس | الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز لعامل العمالة المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب أعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 وفى القرارين المؤرخين فى 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 ما

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء إلى المستودع | ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال | الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم …. يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون | أحدهما على الاقل ذا رغوة . ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره .. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير أن | يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، عمال العمالات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .. المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 .. بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل رسم المكالمات بالتليكس فى الاتصالات بين الجزائر وجزر كناري ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،

  • بمقتضى القانون رقم 62 - - 157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 D منه ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد الرسم الموحد ، في الاتصالات بواسطة التليكس مع جزر كناري ، ب 6,30 فرنكات ذهبية أى 23 100 دنانير . المادة 2 : ان الرسم الموحد هو الرسم المتعلق بمكالمة متممة على جهاز التليكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها . وفيما يخص المكالمات لمدة أكثر ، يقبض زيادة على الرسم الموحد ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الفترة الاولى من ثلاث دقائق . المادة 3 : تطبق هذه الرسوم اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 المادة 4 : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل رسوم المكالمات بالتليكس في الاتصالات بين الجزائر وبلغاريا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 . . منه ، . وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرسم الموحد ، في الاتصالات بواسطة التليكس مع بلغاريا ب 7,41 فرنكات ذهبية أي 12 دينارا . المادة 2 : ان الرسم الموحد هو الرسم المتعلق بمكالمة متممة على جهاز التليكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها . وفيما يخص المكالمات لمدة أكثر ، يقبض زيادة على الرسم الموحد ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الفترة الأولى من ثلاث د دقائق • المادة 3 : تطبق هذه الرسوم اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 المادة 4 : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 10 عبد القادر زيباك

128 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل رسم المكالمات بالتليكس في الاتصالات بين الجزائر وبولونيا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 D منه ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد الرسم الموحد ، فى الاتصالات بواسطة التليكس مع بولونيا ، ب 6285 فرنكات ذهبية أي 20 10 دنانير . المادة 2 : ان الرسم الموحد هو الرسم المتعلق بمكالمة متممة على جهاز التليكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها . وفيما يخص المكالمات لمدة أكثر ، يقبض زيادة على الرسم الموحد ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الفترة الاولى من ثلاث دقائق . المادة 3 : تطبق هذه الرسوم اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 20 المادة 4 : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :. وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات بين الجزائر وأفغانستان ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962، باستثناء مقتضياته - المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 R منه ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد رسم كل كلمة تلغرافية عادية مبرقة الى افغانستان ب 38 را فرنك ذهبي أى 235ر2 دج .. ويحدد رسم كل كلمة مبرقة للصحافة الى نفس الجهة ب 46 ر . فرنك ذهبي أي 745 ر . دج .. المادة 2 : يطبق هذان الرسمان اعتبارا من 1 يناير سنة

  • 1968 1 المادة 3 : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 12 شوال عام 1387 اموافق 12 يناير سنة 1968 . عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-26 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء اقسام فرعية اختصاصية للمساعدة التقنية للبلديات في المصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادتين 137 و 157 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-120 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المصالح الاقليمية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ في كل مديرية عمالية للاشغال العمومية والري والبناء قسم فرعي اختصاصي للمساعدة التقنية للبلديات المادة 2 : يوضع القسم الفرعي الاختصاصي للمساعدة التقنية للبلديات لدى المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء ويحدد مركزه في مركز العمالة 1 ويتضمن ثلاثة أقسام : قسم تنظيم طرق المواصلات ، قسم الري ، قسم البناء .

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 المادة 3 : يكلف القسم الفرعي الاختصاصي للمساعدة التقنية للبلديات بما يلي : 1 - القيام بجميع الدراسات المتعلقة بالشؤون التي تدعى فيها المصالح التابعة للمديرية العمالية لتقديم مساعدتها للبلديات ، 2 - الاطلاع على تنفيذ الاشغال التي تنجزها هذه المصالح لحساب البلديات ، تأمين العلاقات اللازمة بين المديرية العمالية ومصالح الادارة العمالية ، 4 - تمثيل المديرية العمالية لدى السلطات البلدية . المادة 4 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968. هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، عين السيد عبد العزيز قريشي نائب مدير العمل . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه … قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء مجالس الادارة الموقتة الخاصة بصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة اجورها بموجب قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 عين بصفة موقتة لسنة 1968 بصفتهم اعضاء للمجالس الادارة الخاصة بصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الأجور الاشخاص الآتية أسماؤهم :

  1. صندوق مدينة الجزائر (CACOBATP). الاعضاء العاملون (( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) السادة : قراح بلقاسم مراكش بوعلام كولوغلي جيلالي عودية بو السعد ختار ايدين حدادي مقران .. براهبي ايدير الاعضاء أرباب العمل (( الاتحاد الجزائري للبناء ) السادة : بلرشيد عبد الرحمن مقمون عمان لونيس خوجة ارزقي معروف أحمد فافر جان خزنجي محمد … روكي جان 2 ) صندوق قسنطينة (CACOREC). الاعضاء العاملون (( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) السادة : زراري محمد ابن عسرى الطيب لعجوز عبد الرزاق سي فوني محمد ابن مرابط علي مكيوي احمد … عبد النور رشيد الاعضاء أرباب العمل (( الاتحاد الجزائري للبناء ) السادة : ابن مشيش عبد الرحمن زواعنية محمد بوزرايب عمر سوامس حسين شعباني الوردي بلال حسين . شطيبي مصطفى ) صندوق وهران (CACOBATRO). الاعضاء العاملون (( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) السادة : قنون ميلود سويش محمد ابن موسى محمد تجيني محمد ابن خيرة منصور تيوتي احمد . قاسم سعدون الاعضاء أرباب العمل (( الاتحاد الجزائري للبناء » السادة : احمد بن عبد القادر مسعودي جيلالي جيلالي عبد القادر ريجيس اندرى قارة تركي احمد روجي ببين : ما منصور حفيفي عبد القادر
  2. الصندوق الوطني لمضاعفة التعويض (.C.N.S) الاعضاء العاملون (( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) مدينة الجزائر - السيدان ما عليش علي مراكش بو علام وهران - السيدان : بريجي معروف إقادة كلوشة محمد قسنطينة - السيدان : دلالو محمود قاضي بوبكر الاعضاء أرباب العمل ( الاتحاد الجزائري للبناء ( ) ( مدينة الجزائر السيدان :

130 الجريدة الرسمية معروف احمد فافر جان وهران - السيدان : ريجيس اندرى قارة تتركي احمد قسنطينة - السيدان : شعباني الوردى زواعنية محمد الصالح . قرار مؤرخ فى 13 شوال عام 1387 الموافق 13 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين عضو فى اللجنة الموقتة لتسيير الصندوق للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه. المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بالمستخدمين في المناجم الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 13 شوال عام 1387 الموافق 13 يناير سنة 1968 ، عين السيد ناصر زروقي ، المكلف بالدراسات فى الشركة الوطنية للبحث عن المناجم واستغلالها (سوناريم ( كعضو معاون ليمثل مستغلي المناجم لدى اللجنة الموقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بالمستخدمين في المناجم الجزائرية خلفا للسيد بوعافية | خدوسي المستقيل . قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 1973 13 حول عقارات من نوع ( العرش (( كائنة بدوار أولاد بشياج القديم بموجب قرار مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 أكتوبر سنة 1967 صادر من عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئي رقم 130973 والملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار المحتوى على 33 قطعة من نوع أراضي الحرث تابعة للمجموعات المشتركة رقم 35 و 39 من دوار أولاد بشياح سابقا مع تخصيصات الملكية المبينة ادناه باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة القطعة رقم 1 مساحتها 46 آرا و 25 سنتيارا ، أراضي فلاحية ، خصصت للسيد العياش عمر بن عمار المولود في 12 فبراير سنة 1894 بأولاد بشياح . القطعة رقم 2 مساحتها 68 آرا و 50 سنتيارا ، أرض فلاحية ، خصصت للسيد عياش ناصر بن احمد المولود سنة 1903 بأولاد بشياح . القطعة رقم 3 مساحتها 46 آرا و 50 سنتيارا ، أرض فلاحية ، خصصت للسيد سطور بوقرة بن محمد المولود سنة 1893 باولاد بشياح بنسبة 1/2 . وسطور مبروك بن محمد المولود في 1 يوليو سنة 1902 باولاد بشياح بنسبة 1/2 . القطعة رقم 4 مساحتها 4 هكتارات و 44 آرا و 50 سنتيارا ، أرض فلاحية وكوخ ، خصصت للسادة : شابي مسعود بن على المولود سنة 1878 بأولاد بشياح بنسبة 11 . ندام رابح بن مبروك المولود في 1 يوليو سنة 1880 باولاد بشياح بنسبة 13 • مراح بشيحي بن عمر المولود في 1 يوليو سنة 1897 باولاد بشياح بنسبة 4/28 . يخصص الكوخ الموجود على هذه القطعة للسيدين شابي مسعود بن على وندام رابح بن مبروك فقط المذكورين أعلاه | وذلك بنسبة النصف لكل واحد منهما القطعة رقم 5 مساحتها 64 آرا ، ارض فلاحية ، خصصت للسيدين : حفصى مصطفى بن الطاهر المولود سنة 1899. بأولاد بشياح بنسبة 1/2 . حفصي الاخضر بن الطاهر المولود سنة 1908 بأولاد بشياح بنسبة 1/2 . القطعة رقم 6 مساحتها هكتاران و 15 آرا و 25 سنتيارا أرض فلاحية وبستان ، خصصت للسيدين : حميسي احمد بن بوحامة المولود سنة 1885 بأولاد بشياح بنسبة 1/2 . حميسي الصديق بن بوحامة المولود في 1 يوليو سنة 1900 باولاد بشياح بنسبة 1/2 . القطعة رقم 7 مساحتها هكتاران و 35 آرا و 50 سنتيارا، أرض فلاحية ، خصصت للسادة : جابر صالح بن بوزيان المولود سنة 1882 بأولاد بشياح بنسبة 4 • غناي خميسي بن العمري المولود في 1 يوليو سنة 1919 باولاد بشياح بنسبة 1 . غناى لعبيدي بن العمرى المولود في 11 يناير سنة 1926 باولاد بشياح بنسبة 1/6 . القطعة رقم 8 مساحتها هكتار و 67 آرا و 50 سنتيارا ، ارض فلاحية وكوخ ، القطعة رقم 9 مساحتها هكتاران و 50 آرا أرض فلاحية وكوخ ، القطعة رقم 10 مساحتها هكتار و 84 آرا و 75 سنتيارا ، أرض فلاحية ، كوخ وعين ، القطعة رقم 22 مساحتها هكتار و 65 آرا و 50 سنتيارا، أرض فلاحية ،

الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 القطعة رقم 23 مساحتها 51 آرا و 25 سنتيارا ، أرض فلاحية ، القطعة رقم 25 مساحتها 23 آرا و 25 سنتيارا ، أرض فلاحية ، القطعة رقم 26 مساحتها هكتار و 24 آرا ، أرض فلاحية ، القطعة رقم 27 مساحتها 31 آرا و 50 سنتيارا ، أرض فلاحية 6 ، القطعة رقم 28 - مساحتها هكتار و 49 آرا و 75 سنتيارا، أرض فلاحية ، خصصت للسيدين : عرفي محمد بن فضيل المولود سنة 1889 بأولاد بشياح بنسبة 1/2 . عر في حسين بن فضيل المولود في 1 يوليو سنة 1888 باولاد بشياح بنسبة 1/2 . القطعة رقم 11 مساحتها هكتار و 6 آرات و 50 سنتيارا، أرض فلاحية ، القطعة رقم 12 مساحتها 30 آرا و 50 سنتيارا ، أرض فلاحية ، القطعة رقم 14 مساحتها هكتار و 14 آرا و 50 سنتيارا ، ارض فلاحية ، القطعة رقم 15 مساحتها 87 آرا و 25 سنتيارا ، أرض فلاحية ، القطعة رقم 16 مساحتها 49 آرا و 50 سنتيارا ، أرض فلاحية ، القطعة رقم 31 مساحتها 56 آرا ، أرض فلاحية ، القطعة رقم 33 مساحتها هكتار وآر ، أرض فلاحية ، وبستان … خصصت : للسيد عون محمد بن معمر المولود سنة 1866 بأولاد بشياح بنسبة 2/5 . للسيدة عون حيزية بنت معمر المولودة سنة 1888 باولاد بشياح بنسبة 1/5 . للسيد عون صالح المدعو باهي بن علي المولود في 7 نوفمبر سنة 1914 باولاد بشياح بنسبة 2/5 . القطعة رقم 13 مساحتها 86 آرا ، أرض فلاحية ، القطعة رقم 30 مساحتها 72 آرا و 75 سنتيارا ، أرض فلاحية ، القطعة رقم 32 مساحتها 81 آرا و 25 سنتيارا ، ارض فلاحية ، خصصت : للسيد عون محمد بن معمر المشار اليه أعلاه بنسبة 24 للسيد عون صالح المدعو باهي بن علي المشار اليه أعلاه بنسبة

السيدة عون زهوة بنت علي المولودة سنة 1917 بأولاد بشياح بنسبة السيدة عون فطوم المدعوة مبروكة بنت معمر المولودة سنة 1889 بأولاد بشياح بنسبة 3 السيدة عون حيزية بنت معمر المشار اليها أعلاه بنسبة 3/54 100 القطعة رقم 17 مساحتها 6 مساحتها و 82 آرا و 75 سنتيارا ، أرض فلاحية ، القطعة رقم 18 مساحتها هكتار و 31 آرا و 25 سنتيارا، أرض فلاحية .. خصصتا : للسيد شابي مسعود بن علي المشار اليه بنسبة للسيد سابي سعد بن علي المولود سنة 1887 بأولاد بشياح بنسبة 2 للسيدة شابي خديجة بنت ثوار المولودة في 1 يوليو سنة 1934 باولاد بشياح بنسبة 1/5 . القطعة رقم 19 مساحتها 48 آرا و 75 سنتيارا ، أرض فلاحية ، القطعة رقم 21 مساحتها 62 آرا و 50 سنتيارا ، ارض فلاحية .. خصصتا للسيد مراد الطاهر المدعو نوار بن احمد المولود في 3 يناير سنة 1905 بأولاد بشياح .. القطعة رقم 20 مساحتها 68 آرا ، أرض فلاحية ، خصصت للسيد مراد مكي بن دريدى المولود في 1 يوليو سنة 1892 بأولاد بشياح .. القطعة رقم 24 مساحتها 87 آرا و 25 سنتيارا ، ارض فلاحية ، خصصت للسيد بو روينة مبارك بن العلوى المولود سنة 1904 بأولاد بشياح . القطعة رقم 29 مساحتها هكتار و 46 آرا و 40 سنتيارا أرض فلاحية ، خصصت للسادة : سطور بوقرة بن محمد المشار اليه أعلاه بنسبة 1 سطور مبارك بن محمد المشار اليه أعلاه بنسبة 1 العياش عمر بن عمار المشار اليه أعلاه بنسبة 2 عياش ناصر بن احمد المشار اليه أعلاه بنسبة 216 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 - الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تخصيص القطعة رقم 409 Pie ) ) ( ( ( التي مساحتها هكتاران و 14 آرا و 10 سنتيارات و 69 | ديسمترا مربعا اللازمة لتوسيع مدرسة (( ابن سينا )) مجانا. لوزارة التربية الوطنية :

132 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 صادر من عامل عمالة قسنطينة خصصت للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه قرا رمؤرخ فى 22 رمضان عام 1387 التوافق 22 ديسمبر سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان يتضمن الغاء قرار المنع قطعة الأرض الكائنة بقسنطينة والتي مساحتها هكتاران المجاني لقطعة أرض بلدية موجودة بندرومة و 14 آرا و 10 سنتيارات و 69 ديسمترا مربعا والتي تحمل الرقم 409 Pie (أ) من المخطط واللازمة لتوسيع مدرسة ابن سينا» وهى محددة بخط أحمر من الرسم الملحق بأصل هذا القرار والمبينة اكثر في محضر الاعتراف الملحق ايضا بأصل هذا القرار .. يعاد وضع هذه القطعة لزوما تحت تسيير مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي تخصيصها للاستعمال المشار اليه أعلاه • بموجب قرار مؤرخ فى 22 رمضان عام 1387 الموافق 23 ديسمبر سنة 1967 ألفي القرار رقم 132 المؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن المنح المجاني الى اللجنة البلدية للاصلاح الزراعي (CCRA) بندرومة قطعة الارض البلدية الموجودة بندرومة والتي مساحتها 35 878م المخصصة لتشييد مركز للشركة الفلاحية للاحتياط بهذه المدينة .. بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 55 مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 من وزارة المالية والتخطيط يتعلق بالصادرات المتممة تحت نظام بيع الودائع بأحسن ما يمكن المرجع : الاعلان رقم 53 المؤرخ فى 31 أكتوبر سنة .1967 1- موضوع هذا الاعلان هو التعريف بأن الترخيصات. والاجازات المتعلقة بالصادرات المتممة تحت نظام بيع الودائع بأحسن ما يمكن والتي يمتد أجل صلاحيتها الى ما بعد 20 يناير سنة 1968 والمعين محل ووفائها في البنوك التي جرى سحب اعتمادها وفقا للاعلان رقم 53 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1967 ، لا يمكن استعمالها اعتبارا من 31 يناير. سنة 1968 ن يمكن للمصدرين الحائزين لهذه الترخيصات و الاجازات أن يودعوا في وزارة المالية والتخطيط ، أجازات جديدة تتعلق بالتصدير . ويجب أن يتم تعيين محل الوفاء المتعلق بهذه الاجازات الجديدة في أحد البنوك التالية : البنك الوطني الجزائرى ، القرض الشعبي الجزائرى ، بنك الجزائر الخارجي . اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود في الصحراء غير داخل في الملك المنجمي الجمعية التعاونية بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 | ديسمبر سنة 1937 قبل تنازل الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( ( ( A ( ) CF ) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود والمسماة «عرق الانقر» كائن خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية . ويعلن عن شغور المساحة | الواقعة داخل الدائرة الواردة بعده والتي حددت قممها بنقط الاحداثيات التالية : النقيط Y X Y 1 440.000 170.000 2 450.000 170.000 3 450.000 180.000 4 470.000 180.000 5 470.000 170.000 6 480.000 170.000 7 480.000 160.000 8 500.000 160.000 9 500.000 150.000 10 510.000 150.000 11 510.000 130.000 12 440.000 130.000 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى والتي تتناول كل أو جزء الدائرة المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزي ، نهج زفيران روكاس - الجزائر العاصمة

  • - طلب تغيير لقب م قدم السيد عبد القادر كوريفة المولود في 27 سبتمبر سنة 1932 ببئر غبالو دائرة صور الغزلان عمالة المدية والساكن بالبليدة طلبا لتغيير لقبه المذكور ليلقب من الآن فصاعدا : ب : « خليفة » عبد القادر المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر