قرار

قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن استبدال متصرف ممثل للدولة لدى مجلس ادارة الشركة ( الخطوط الجوية الجزائرية » 116 L 98

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.