قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل رسم المكالمات بالتليكس في الاتصالات بين الجزائر وجزر كناري . 127
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم الموحد ، في الاتصالات بواسطة التليكس مع جزر كناري ، ب 6,30 فرنكات ذهبية أى 23 100 دنانير .
المادة 2
فتح المادةان الرسم الموحد هو الرسم المتعلق بمكالمة متممة على جهاز التليكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها .
وفيما يخص المكالمات لمدة أكثر ، يقبض زيادة على الرسم الموحد ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الفترة الاولى من ثلاث دقائق .
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم اعتبارا من 1 يناير سنة 1968
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 عبد القادر زيباك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.