قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة - 1968 يتضمن تعديل رسم المكالمات بالتليكس في الاتصالات بين الجزائر وبولونيا . 128
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم الموحد ، فى الاتصالات بواسطة التليكس مع بولونيا ، ب 6285 فرنكات ذهبية أي 20 10 دنانير .
المادة 2
فتح المادةان الرسم الموحد هو الرسم المتعلق بمكالمة متممة على جهاز التليكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها .
وفيما يخص المكالمات لمدة أكثر ، يقبض زيادة على الرسم الموحد ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الفترة الاولى من ثلاث دقائق .
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 20
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :.
وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 .
عبد القادر زيباك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.