قرار

قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة - 1968 يتضمن تتميم النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن بعنابة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • قانون
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.