قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة - 1968 يتضمن تتميم النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن بعنابة
المادة الأولى
فتح المادةيجب على كل مترشح لوظيفة مرشح مرشد بمحطة عنابة أن يكون عمره يزيد على 40 سنة أو قد أتمها يوم المسابقة ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانيء بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
- الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 وحرر بالجزائر فى 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968.
عن وزير الدولة المكلف بالثقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.