قرار

قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1387 الموافق 13 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين وكيل دولة عسكرى لدى المحكمة الدائمة بالبليدة • 115

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.