قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم كل كلمة تلغرافية عادية مبرقة الى افغانستان ب 38 را فرنك ذهبي أى 235ر2 دج ..
ويحدد رسم كل كلمة مبرقة للصحافة الى نفس الجهة ب 46 ر . فرنك ذهبي أي 745 ر . دج ..
المادة 2
فتح المادةيطبق هذان الرسمان اعتبارا من 1 يناير سنة
- 1968 1
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 12 شوال عام 1387 اموافق 12 يناير سنة 1968 .
عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.