قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله في مجموع التراب الوطني . 126
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ( للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) ALGEO » في أن تؤسس وتستغل في مجموع التراب الوطني مستودعا متنقلا من فشك التفجير من الصنف الثالث ضمن الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 حسب الاحكام التالية
المادة 2
فتح المادةيتكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية : مستودع متنقل الجيو « د » (« » ALGEO).
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 12,500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
المادة . : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس | الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .
يجوز لعامل العمالة المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب أعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 وفى القرارين المؤرخين فى 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 ما الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء إلى المستودع | ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال | الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ....
يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون | أحدهما على الاقل ذا رغوة .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ..
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير أن | يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ، عمال العمالات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ..
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 ..
بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية السلكية واللاسلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.