مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم المؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة - 10 123

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.