مرسوم رقم 68-26 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء أقسام فرعية اختصاصية للمساعدة التقنية للبلديات في المصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء 128
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في كل مديرية عمالية للاشغال العمومية والري والبناء قسم فرعي اختصاصي للمساعدة التقنية للبلديات
المادة 2
فتح المادةيوضع القسم الفرعي الاختصاصي للمساعدة التقنية للبلديات لدى المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء ويحدد مركزه في مركز العمالة 1 ويتضمن ثلاثة أقسام :
قسم تنظيم طرق المواصلات ، قسم الري ، قسم البناء .
الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129
المادة 3
فتح المادةيكلف القسم الفرعي الاختصاصي للمساعدة التقنية للبلديات بما يلي :
1 - القيام بجميع الدراسات المتعلقة بالشؤون التي تدعى فيها المصالح التابعة للمديرية العمالية لتقديم مساعدتها للبلديات ،
2 - الاطلاع على تنفيذ الاشغال التي تنجزها هذه المصالح لحساب البلديات ، تأمين العلاقات اللازمة بين المديرية العمالية ومصالح الادارة العمالية ،
4 - تمثيل المديرية العمالية لدى السلطات البلدية .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968.
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-77
مرسوم رقم 68-77 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر رقم 68-9 المؤرخ في فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 420
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.