قرار
قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء مجالس الادارة المؤقتة الخاصة بصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة أجورها 129 قرار المنح المجاني لقطعة أرض بلدية موجودة بندرومة - i 132
قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء مجالس الادارة المؤقتة الخاصة بصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة أجورها 129 قرار المنح المجاني لقطعة أرض بلدية موجودة بندرومة - i 132
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.