مرسوم رقم 68-16 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن منح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها 117
المادة الأولى
فتح المادةان حق استغلال المنشآت الرياضية المشار اليها في المرسوم رقم 63-456 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 وكذا حق استغلال المنشآت المنجزة من طرف الدولة ، يمنحان للبلديات التي توجد هذه المنشآت في مناطقها
المادة 2
فتح المادةيخضع لاحكام هذا المرسوم كل توسيع او اصلاح متمم بعد منح امتياز المنشآت الموجودة اما بالاتفاق مع وزير الشبيبة والرياضة واما فى اطار برامج تجهيز الوطن
المادة 3
فتح المادةلا تدخل فى ميدان تطبيق هذا المرسوم :
1 ) المنشآت الرياضية التي هي جزء من العقارات المخصصة قانونا للمصالح العمومية التابعة للدولة ،
2) المركبات الاولمبية والمراكز الوطنية والاقليمية للتربية البدنية والرياضية الخاضعة مباشرة لوزارة الشبيبة والرياضة ، ( المنشآت والمحال والتجهيزات المدمجة في المجموعة السياحية والمشار اليها فى المقطع الثانى من المادة الأولى من المرسوم رقم 67-66 المؤرخ فى 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967
المادة 4
فتح المادةيقوم المجلس الشعبي البلدى باستغلال المنشآت الرياضية لفائدة الجماعة البلدية ، ويمنح حق استعمال هذه المنشآت مع منح الأولوية خاصة لاعداد الفرق الوطنية المنتخبة ، ولنشاطات الهيئات المنتمية الى الرياضة المدرسية والجامعية وتلاميذ مؤسسات التعليم ، زيادة على أن يوم الخميس يخصص لهؤلاء دون غيرهم .
المادة ه : يحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الشبيبة والرياضة، شكل ومدة الامتياز والشروط التقنية لاستغلال وتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا 118 الجريدة الرسمية المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-102
- مرسوم رقم 63-546
- مرسوم رقم 67-66
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث دفتر للشروط يتعلق بمنح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها • 1766
-
قرار
قراران مؤرخان فى 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 يتضمنان تعديل تكوين اللجنتين العماليتين للطعن بالاصنام وسطيف . 1350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.