مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير امتياز للبحث عن الوقود المسماة ( عرق الانقر » غير داخل سنة 1968 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنية . - 119

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.