قرار

قرارات مؤرخة فى 16 و 25 و 26 رمضان و 3 و 8 و 10 شوال عام 1387 الموافق 17 و 26 و 27 ديسمبر سنة 1967 و 3 و 8 و 10 يناير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة . 120 فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية 123

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.