قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير - سنة 1968 يتضمن تعديل رسوم المكالمات بالتليكس في الاتصالات بين الجزائر وبلغاريا . 127
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم الموحد ، في الاتصالات بواسطة التليكس مع بلغاريا ب 7,41 فرنكات ذهبية أي 12 دينارا .
المادة 2
فتح المادةان الرسم الموحد هو الرسم المتعلق بمكالمة متممة على جهاز التليكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها .
وفيما يخص المكالمات لمدة أكثر ، يقبض زيادة على الرسم الموحد ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الفترة الأولى من ثلاث د دقائق •
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم اعتبارا من 1 يناير سنة 1968
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 10 عبد القادر زيباك 128 الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.