مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الاول — أحكام تمهيدية تشكيل القطاعات العسكرية وحلها وتعديلها
المادة الأولى
فتح المادةيجرى تشكيل القطعات العسكرية أو حلها وكذلك التعديلات فى عدد الوحدات الادارية التي تتكون منها او في تسميتها ، بموجب مقرر صادر وفقا لتعليمات الوزير من قائد الناحية العسكرية أو من ممثله ، يعاونه المدير الجهوي للمعتمدية أو ممثله والذي يحرر محضرا بالموضوع . 100 الجريدة الرسمية تجزئة القطعات العسكرية
المادة 2
فتح المادةفي حالة تقسيم القطعات العسكرية ، يكون القسم الرئيسي منها تحت امرة القطعة مباشرة . اما الاقسام الاخرى المتمركزة في موقع غير موقع القسم الرئيسي فتحمل اسم المفارز » . ويجرى تقسيم القطعة العسكرية وانشاء المفارز بموجب مقرر وزاري طريقة ادارة القطعات العسكرية
المادة 3
فتح المادةيقوم على ادارة القطعات العسكرية ، وفى كل منها ، قائد قطعة يعاونه ضابط ادارة .
ويتولى قائد القطعة فى القطعات المقسمة ، الإدارة المباشرة للقسم الرئيسي . ويتولى ايضا توجيه العمليات المتعلقة بالادارة العامة للقطعة المعنية في مجموعها وكذلك العمليات التي تهم الادارة الخاصة بالمفارز . ويمارس الاشراف على العمليات المفروضة على قادة المفرزة ادارة المفارز
المادة 4
فتح المادةاذا كانت المفارز متمركزة في نطاق ناحية غير ناحية القسم الرئيسي ، وكان من الصعب ارسال الاموال اليها ، يجوز عندئذ للمفارز ان تقبض فى عين المكان الاموال الضرورية لها ، بموجب اذن صرف صادر من آمرى الصرف الثانويين والمحليين ...
وتحدد طرق الادارة والمحاسبة المتعلقة بالمفارز بواسطة التعليمات وزارية .
تقسيم الادارة والمحاسبة للقطعات العسكرية.
المادة 5
فتح المادةتطبق الادارة والمحاسبة للقطعات العسكرية على الاموال من جهة وعلى المواد من جهة أخرى .
يكلف أمين الخزينة تحت سلطة واشراف ضابط الادارة ، بكل ما يتعلق بالمصلحة الخاصة بالاموال ، ويكلف ضابط العتاد بكل ما يتعلق بالمواد والعتاد ، ويكلف ضابط الاطعام بكل ما يتعلق بالمواد الضرورية لتأمين الغذاء للجند . وتدخل العمليات والحسابات مهما كان نوعها في اختصاصات احدى هذه الصالح .
للضباط المحاسبون
المادة 6
فتح المادةأن الضباط المحاسبين في القطعة العسكرية هم :
مين الخزينة ، والضابط المكلف بالعتاد ، والضابط المكلف بالاطعام وعند اللزوم الضابط الذى يحل محله : الضابط المكلف بالمحاسبة فى المفارز والذى تبرر وجوده أهمية أو وضعية الخاصة .. ويتكون أقامة أمين الخزينة والضابط المكلف بالتام في نفس القسم الذى يقيم فيه قائد القطعة ..
الحسابات الخاصة بالقطعات العسكرية لمادة 7 : أن القواعد المتعلقة بمسك حسابات الأموال وحسابات العتاد وحسابات الاطعام تضبط بموجب تعليمات الخاصة بكل مصلبة ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه
الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة
الفصل الاول — اختصاصات ومسؤوليات قائد القطعة التوجيه الخاص بادارة القطعة ومراقبتها العامة
المادة 8
فتح المادةيمارس قائد القطعة فى الادارة الداخلية للقطعة العسكرية دور التوجيه والمراقبة العامة وله ان يتخذ ، بالنسبة للتحقيق واستعمال الموارد الموضوعة تحت تصرف القطعة جميع التدابير الضرورية للتنفيذ المحكم للانظمة الجاري بها العمل ويدعو لتطبيقها . وتصدر هذه المقررات والتعليمات دوما بصفة كتابية ، وتقيد فورا بواسطة ضابط الادارة في سجل الاعمال الادارية .
وهو يتأكد من ممارسة ضابط الادارة للمراقبة الفعالة والدائمة لتسيير الضباط المحاسبين ، وقواد الوحدة والموظفين الآخرين المكلفين بالوظائف الادارية وهو يستحضر سجل الاعمال الادارية ويتأكد من كونه غير ناقص وليس فيه اهمال او اخطاء ويؤشر بما يفيد مشاهدته للقرارات التي اصدرها ..
وهو يتحقق من الوجود الفعلي للمبالغ التي يجب أن يحتويها الصندوق الخاص بالقطعة ، ويقيد نتيجة تدقيقاته في السجل اليومي للايرادات والمصاريف T وله ان يأذن بالالتزام بالنفقات .
تعيين ضابط الادارة والمحاسبين ونوابهم
المادة 9
فتح المادةيعين المدير الجهوي للمعتمدية ، بناء على اقتراح قائد القطعة ، ضابط الادارة والضباط المحاسبين للقطعة العسكرية والضباط الذين ينوبون عن المحاسبين في حالة غيابهم وحصول مانع لهم .
وتقيد هذه التعيينات في سجل الاعمال الادارية تأشيرة الحسابات - المراسلة الادارية توقيع مستندات المحاسبة
المادة 10
فتح المادةيؤشر قائد القطعة على الحسابات بعد تثبت ضابط الادارة من صحة الايرادات والمصاريف والداخل والخارج من العتاد والمؤن واثبات هذه العمليات بمستندات تدعم صحتها ويؤشر على ملخص سجل معاينات الجروح او الامراض أو العاهات . 1 وهو يوقع على جميع التقارير الخاصة بالادارة ، وبطلبات المساعدة للجمالات ، وعلى المراسلات مع مصالح المراقبة والمعتمدية ..
وله ان يفوض امضاءه لضابط الادارة بالنسبة للمستندات غير الداخلة في التعداد السابق وخاصة المستندات المعدة الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 لدعم الحسابات والاموال والمواد والتي تعتبر صحيحة بمجرد توقيعي المحاسب المعني بالامر وضابط الادارة تقيد التفويضات الممنوحة لضابط الادارة في سجل الاعمال الادارية ، وتعتبر هذه التفويضات شخصية وقابلة للالغاء ويجب ان تجدد سنويا على الاقل .
مسؤوليات قائد القطعة
المادة 11
فتح المادةان قائد القطعة مسؤول عن عواقب كل تدبير مخالف للأنظمة يكون قد أمر أو أذن به او عن عواقب عدم تنفيذ الاحكام القانونية ويكون كذلك مسؤولا ، اذا لم يتخذ التدابير الضرورية لوقف المخالفات المرتكبة التي يكون أعلم بها .
وتكون هذه المسؤوليات مالية كلما كانت العواقب المذكورة أعلاه منطوية على ضرر مادى للدولة او القطعة ( الجعالات ( او الاشخاص الاطارات والجند) . وفى الحالات الاخرى تترتب المسؤولية التأديبية فقط وعلاوة على ذلك يمكن اعتبار قائد القطعة مسؤولا بصفة تأديبية عن كل الاخطاء الجسيمة والاختلاسات والاهمال ، وكذلك عن آية فوضى حاصلة في ادارة القطعة اذا ثبت عدم ممارسته على الوجه الأكمل نشاطه فى الرقابة العليا والتوجيه المفروض عليه بموجب هذا النظام .
الفصل الثاني — اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة الاختصاصات العامة لضابط الادارة
المادة 12
فتح المادةيتولى ضابط الادارة تحت سلطة قائد القطعة سير جميع المصالح الادارية للقطعة وينسق نشاطها ويمارس الاشراف الدائم على جميع أوجه الادارة والمحاسبة التي يكلف بها الضباط المحاسبون وقادة الوحدة والموظفون الآخرون القائمون بوظائف ادارية في القطعة ويبلغ قائد القطعة اساءات الاستعمال والمخالفات التي يضبطها ويعرض عليه التدابير التي يرى ضرورة اتخاذها لتأمين الادارة السليمة للقطعة ويمسك سجل الاعمال الادارية .
ويمكنه ان يفوض الى أمين الخزينة والضابط المكلف بالعتاد بتوقيع بعض المستندات التي ليس لها طابع مستندات المحاسبة ، مثل : جداول الارسال ، والاشعارات بالاستلام ، ونسخ او ملخصات السجلات او المستندات التي يضبطها أو يحافظ عليها هؤلاء الضباط والاجوبة على الاستعلامات المتعلقة بمصلحتهم الخاصة الخ .... ويقيد هذا التفويض فى سجل الاعمال الادارية مع بيان المستندات والضباط المحاسبين المطبق عليهم وان التفويض شخصي و قابل دوما للالغاء و خاضع لمصادقة قائد القطعة ويجب ان يجدد في كل سنة على الاقل • ويوقع ضابط الادارة دوما المراسلات الجارية مع المزودين .
تخليص بدلات أوامر الصرف المستوفاة مباشرة من الخزينة
المادة 13
فتح المادةيوقع ضابط الادارة على أوامر الصرف قبل دفعها والصادرة لفائدة القطعة من قبل آمر صرف ، ويحيلها الى أمين الخزينة الذي يوقعها للمخالصة ويستلم المبلغ من موظف الخزينة ..
إيداع الاموال فى الحساب الجارى البريدي او حساب الخزينة وسحبها منهما
المادة 14
فتح المادةيجب على القطعات العسكرية أن تحوز لزوما حسابا جاريا بريديا وعند اللزوم حسابا لدى الخزينة وان توزيع الاموال النقدية بين الصندوق والحساب الجاري البريدى وحساب الخزينة عند اللزوم يجرى تحديده من قبل ضابط الادارة ..
ويتعين على ضابط الادارة قبل التوقيع مع أمين الخزينة على شيكات السحب ان يتأكد من ضرورة سحب المبلغ ووجود مقابل الوفاء فى الحساب الجارى البريدي او في الخزينة ..
التحقيق في الايرادات والمصاريف
المادة 15
فتح المادةيحرص ضابط الادارة على ان يتلقى أمين الخزينة في الوقت المناسب جميع المبالغ التي يجب عليه قيدها فى الايرادات ، وعلى أن تكون المبالغ المستوفاة على الشكل المذكور مقيدة في باب دفتر اليومية في نفس الوقت الذي اودعت فيه بالصندوق او قيدت دخلا في الحساب الجاري البريدي .
ويتأكد من أن أمين الخزينة يدفع المصاريف المرخص بها دون تأخير .
ويحقق في سجل التنقلات بصورة مفاجئة ويؤشر عليه ) وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى النظام الخاص بنفقات انتقال العسكريين المنفردين .
ويوقع مع أمين الخزينة الشيكات المعدة لتسديدها للدائنين استنزالا من المبالغ المودعة فى الحساب الجاري البريدي او في الخزينة التحقيقات الخاصة بالصندوق
المادة 16
فتح المادةيقوم ضابط الادارة بتحقيقات متواترة ومفاجئة في صندوق القطعة وفي حالة وجود مخالفة ، يخبر بذلك فورا قائد القطعة الذي يخبر بدوره المعتمد العسكري المحقق ادخال العتاد واخراجه
المادة 17
فتح المادةيبلغ ضابط الادارة الضابط المكلف بالعتاد الاوامر الخاصة بتحرك العتاد ويتيقن من صحة عمليات استلام العتاد ..
ويطلع على جميع الصعوبات الناجمة عن الاستلام ويصدر جميع التعليمات الضرورية لحلها ..
مراقبة المخازن
المادة 18
فتح المادةيراقب ضابط الادارة تنفيذ الأوامر المتعلقة ا بتحركات العتاد .. 102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه ويتيقن بطريق التحقيقات والاحصاءات المفاجئة من وجود العتاد والمواد في حالة سليمة ..
ويقيد نتيجة هذه العمليات على المستندات المخصصة لهذا الغرض ، وفى حالة المخالفة ، يخبر بذلك قائد القطعة العسكرية الذى يخبر بدوره المعتمد المحقق ..
المنازعات
المادة 19
فتح المادةيبدى ضابط الادارة رأيه فيما اذا كان للاطراف المعنيين حق الالتجاء لطرق الطعن فى المنازعات الحاصلة بين قادة الوحدات الادارية والضباط المحاسبين والموظفين الآخرين المكلفين بالوظائف الادارية فى القطعة ، وذلك اذا لم يقم باعادة النظر قائد القطعة 10 التحقيق في الحسابات
المادة 20
فتح المادةيحقق ضابط الادارة في صحة مستندات الحساب وفى جميع الوثائق التي يعدها الضابط المحاسب والموظفون الآخرون المكلفون بوظائف ادارية وفي كتابات الوحدات الادارية والتي يعتبرها من الكتابات العامة للقطعة • تسليم الوظيفة
المادة 21
فتح المادةفي حالة النقل النهائي لضابط له في الحساب أموال وعتاد يعمد ضابط الادارة الى تسليم الوظيفة حضوريا، والغرض من ذلك التثبت من موجودات الصندوق والمخزن والمصلحة ومقابلتها مع ما هو مقيد في الكتاب وتحقيق المسؤوليات المترتبة فى حالة النقص أو التلف واذا كان الضابط المنقول ملزما بترك القطعة قبل وصول لخلفه ، فيجرى تسليم الاموال او المواد للضابط المعاون ، ولضابط الادارة أن يتخذ او يطبق التدابير الضرورية الخاصة بالاعفاء من المسؤوليات المتعاقبة او بترتبها .
يترتب على تسليم الوظيفة ، الذي ينجم عنه استلام العتاد والموارد ، احصاء هذه الاموال . وعلى كل ، فان كل تسليم للوظيفة يقيد فى سجل الاعمال الادارية الذي يوقعه الضباط المعنيون مع بيان تحفظاتهم ، عند الاقتضاء .
محل اقامة ضابط الإدارة والنيابة عنه
المادة 22
فتح المادةتكون اقامة ضابط الادارة بالقرب من قائد القطعة في القسم الرئيسي .
وفي حالة شغور وظيفة ضابط الادارة أو غياب المكلف رسميا بها ، يتولى مهامه ضابط من نفس الرتبة او ضابط تكون رتبته ادنى مباشرة منه وعلى أن يكون ذا اقدمية أكثر بقدر الامكان من اقدمية أمين الخزينة او الضابط المكلف بالعتاد أو الضابط المكلف بالاطعام .
لا يجوز الجمع بين مهام ضابط الادارة ومهام الضابط الحاسب .
مسؤوليات ضابط الادارة
المادة 23
فتح المادةان ضليط الادارة مسؤول ماليا من الاخطاء | أو المخالفات التي يرتكبها أثناء تنفيذ العمليات المفروضة عليه بموجب هذا النظام وذلك اذا نجم عنها ضرر مادى للدولة أو القطعة ( الجعالات ) .
وتترتب مسؤوليته المالية علاوة على ذلك مع مسؤولية الضباط المحاسبين في حالة حصول أخطاء او مخالفات مرتكبة من هؤلاء الاخيرين ، سواء كان عن طريق اذنه لهم بها او تسامحه او تجاهله لها او تقصيره في المراقبة ، أو عن طريق تناسيه اخبار قائد القطعة في الوقت المناسب رغم معرفته بها ..
و تترتب مسؤوليته التأديبية وحدها فى الحالات الاخرى ..
الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية
الفصل الاول — أمين الخزينة الاختصاصات العامة لامين الخزينة
المادة 24
فتح المادةيكلف أمين الخزينة بادارة الاموال وبالاعمال الكتابية للمحاسبة الخاصة بها وهو يحرر المراسلات الادارية الخاصة بالقطعة ما عدا ما يخص منها قائد القطعة أو ضابط الادارة أو التي تتعلق بمصلحة الضابط المكلف بالعتاد وهو يضبط المحفوظات الخاصة بالقطعة ويكون بهذه الصفة أمينا على السجلات او المستندات المختلفة المحتفظ بها للاستعلامات . غير أن السجلات والمستندات المتعلقة بالمصالح الاخرى الخاصة بالقطعة يحافظ عليها الضباط المعنيون بعد ان يقيدها أمين الخزينة في جدول المحفوظات الخاص بالقطعة .
وهو يعد ملخصات السجلات المعهود بها اليه ويصادق عليها وكذلك على نسخ وملخصات المستندات التي تكون جزءا من المحفوظات الخاصة بالقطعة والتي يقوم على ضبطها .
الايرادات والمصاريف
المادة 25
فتح المادةيتولى أمين الخزينة جميع أعمال القبض ويعطي ايصالا عن المبالغ المقبوضة .
وهو يسدد المصروفات التي يأذن ضابط الادارة بتسديدها ..
ويدفع بدون اذن مسبق ، الراتب وملحقاته والمكافات او التعويضات مساعد أمين الخزينة - الضابط المكلف بالمحاسبة
المادة 26
فتح المادةاذا كانت هذه الوظيفة منصوصا عليها في جداول الاسلاك الخاصة بالقطع ، فيكون لامين الخزينة نائب برتبة ضابط صف يقيم بالقرب منه • وعندما تشتمل القطعات ، تطبيقا للمادة 6 ، على مفرزة مخصص لها ضابط مكلف بالمحاسبة ، يقوم بهذه الوظيفة أمين الخزينة المساعد الذي يقيم عندئذ بالقرب من قائد المفرزة ما الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 وفى حالة المناورات والتحركات وما الى ذلك ، يبقى أمين الخزينة في المقر العادى للقسم الرئيسي ويتولى مهام الضابط المكلف بالمحاسبة للقسم المتحرك في هذه الحال أمين الخزينة المساعد أينما وجد ..
ويكون الضباط المكلفون بالمحاسبة تحت سلطة أمين الخزينة بالنسبة للجزء من اختصاصاتهم التابعة لهذا المحاسب ..
مسؤوليات أمين الخزينة
المادة 27
فتح المادةيعتبر أمين الخزينة مسؤولا ماليا عن جميع المبالغ المقبوضة منه الى حين اثباته جهة استعمالها . وتترتب هذه المسؤولية ليس فقط لاسباب الضياع والنقص المجردة بل وكذلك لسبب أي أداء غير صحيح أو أي تسبيق لم يأذن به قائد القطعة ، أو أي سهو في القيد فى الإيرادات أو أي خطأ او استخدام مزدوج او تحميل زائد او غش وبصفة عامة السبب أية عملية أو سهو تؤدي للغش أو التزوير بالنسبة للموجود من الأموال في الصندوق أو من الاموال المودعة في الحساب الجارى البريدي او فى الخزينة والتي يكون هو محاسبا لها .
وتترتب عليه المسؤولية التأديبية فقط في جميع الاحوال الاخرى غير المعددة اعلاه
الفصل الثاني — الضابط المكلف بالعتاد الاختصاصات العامة للضابط المكلف بالعتاد
المادة 28
فتح المادةيدخل في اختصاصات الضابط المكلف بالعتاد ، مجموع العتاد مهما كانت مصالح التموين التي يتبعها العتاد والكتابات المرتبطة به وهو يحرر المراسلة الخاصة بالقطعة والمتعلقة بالعتاد ، ويحضر عليه كل مراسلة مع المزودين .
ويرسل الجداول الخاصة بعرض احتياجات القطعة الخاصة بمصلحته ويعد جميع ملخصات المستندات المعهودة اليه ضبطها أو تكون من جملة المحفوظات التي يتولى الحفاظ عليها التحقيق في المستندات الخاصة بالعتاد والاستلام
المادة 29
فتح المادةيتأكد الضابط المكلف بالعتاد من صحة أوراق التوزيع والجداول او الفواتير الخاصة بالتموينات والتصليحات المتعلقة بمصلحته ويبين عند اللزوم على الفواتر مقدار المبالغ الواجب دفعها ويؤشر باستلامه التموينات أو بحقيقة الخدمة المؤداة على الفواتير المطابقة جمع الحسابات الخاصة بالعتاد
المادة 30
فتح المادةيجمع الضابط المكلف بالعتاد كافة العمليات الخاصة بمحاسبة العتاد ويعمل على التقارب الضروري بين كتاباته والكتابات المضبوطة فى الوحدات الادارية ..
يضبط ويعد جميع الحسابات المتعلقة بالعتاد ، ويجوز أن يلحق معاون او اكثر بالضابط المكلف بالعتاد في القطعات التي تبرر ذلك أهمية وتنوع عتادها التقني ..
الضابط المكلف بالمحاسبة
المادة 31
فتح المادةيكون الضباط المكلفون بالمحاسبة ، في القطع المقسمة ، تحت سلطة الضابط المكلف بالعتاد بالنسبة للقسم من مصلحتهم التابع لهذا المحاسب مسؤوليات الضابط المكلف بالعتاد
المادة 32
فتح المادةيعتبر الضابط المكلف بالعتاد مسؤولا ماليا سن وجود وسلامة العتاد الذي يتولى محاسبته ، ولا تترتب مسؤوليته فقط عن الفقدان والنقص والتشويه بالمعنى المجرد بل وتترتب كذلك بالنسبة لخروجه وتوزيعه غير النظامي ، وللسهو في تقييد دخوله أو اعادته وللاخطاء والاستعمال المزدوج والتحميل الزائد أو الغش في الكتابات ، وبصفة عامة لسبب أية عملية أو سهو تؤدى للغش أو التزوير بالنسبة للموجود من العتاد الذي يتولى هو محاسبته وفي الاحوال الاخرى غير المحددة اعلاه ، تترتب مسؤوليته التأديبية فقط ..
الفصل الثالث — ضابط الاطعام الاختصاصات العامة لضابط الاطعام
المادة 33
فتح المادةيكلف ضباط الاطعام بالتسيير العام للاطعام ..
وهو يحدد واجبات الطعام ويعد تبعا لذلك مخطط التموين .
الذي بمقتضاه يقوم بشراء المواد ضمن الاوضاع النظامية المفروضة .
وهو يراقب تحضير المواد المعدة للاكل بصفة تؤمن فيها للمستهلكين تغذية متنوعة ومتوازنة مع مراعاة الموارد النقدية المتوفرة لديه وهو مكلف بالمحاسبة عن المواد الخاصة بالاطعام .
الايرادات والمصاريف
المادة 34
فتح المادةيتولى أمين خزينة القطعة العسكرية الايرادات والمصاريف الخاصة بالاطعام كما يتولى ايضا المحاسبة الخاصة بالاموال النقدية وتحدد شهريا وباتفاق من أمين الخزينة وضابط الاطعام نتيجة التسيير الشهري للاطعام ..
الضابط المكلف بالمحاسبة
المادة 35
فتح المادةاذا تبين انه من الضرورى أحداث اطعام مشترك في المفارز ، فيناط تسيير الاطعام بالضابط المكلف بالمحاسبة . 10 ولا تكون هذه الوظيفة تابعة لضابط الاطعام في القسم الرئيسي .
مسؤوليات ضابط الاطعام
المادة 36
فتح المادةيعتبر ضابط الاطعام مسؤولا ماليا عن وجود المواد وسلامة حفظها وعن صيانة العتاد الذي يحوزه لتنفيذ مهمته . وتترتب هذه المسؤولية على فقد وفساد المواد وعلى 104 الجريدة الرسمية اخراجها غير النظامي واساءة استعمالها ، وتترتب بصفة عامة لسبب أي خطأ او غش أو سهو يؤدى للتزوير بالنسبة للموجود من المواد التي يتولى المحاسبة عنها وتترتب مسؤوليته التأديبية وحدها فى الاحوال الاخرى لغير المعددة اعلاه
الفصل الرابع — الضباط المكلفون بالمحاسبة الضباط المعاونون المكلفون بالعتاد ضباط الصف المكلفون بوظائف محاسبين
المادة 37
فتح المادةتطبق جميع احكام هذا النظام المتعلقة باختصاصات ومسؤوليات أمين الخزينة والضابط المكلف بالعتاد وضابط الاطعام ، فى حدود العمليات المنوط اجراؤها بهم على :
الضباط المكلفين بالمحاسبة الذين يتولون الاختصاصات التابعة للمصلحة الخاصة بكل من هؤلاء المحاسبين ، وعند اللزوم الضباط المكلفين بالعتاد المعاونين فيما يتعلق بوظائفهم الخاصة ، ضباط الصف المكلفين بوظائف محاسبين مكان ومحل الضباط ..
الفصل الخامس — الضباط الآخرون او ضباط الصف والجنود المكلفون بوظائف ادارية والمستلمون بهذه الصفة الاموال والعتاد الاختصاصات والمسؤوليات
المادة 38
فتح المادةيتولى الضباط وضباط الصف غير الذين يشغلون وظائف المحاسبين ، الكتابات المتعلقة بمصلحتهم الخاصة تحت سلطة ضابط الادارة ومراقبة أمين الخزينة و الضابط المكلف بالعتاد ..
وتترتب المسؤوليات المالية للضباط وصف الضباط المذكورين بالنسبة لوجود الاموال والعتاد والمحافظة عليها والتي تكون في حوزتهم ..
وتترتب المسؤولية التأديبية فقط بالنسبة للجنود في حالة الضياع أو نقص العتاد والاموال التي تكون في حوزتهم بيد أنه يجوز للوزير أن يأمر بمجيع الطرق القانونية استرداد المبلغ او قيمة العتاد الذي يكون قد سرق أو اختلس من قبل هؤلاء الجنود .
الفصل السادس — قادة الوحدات الادارية الاختصاصات العامة
المادة 39
فتح المادةأن قادة الوحدات الادارية مكلفون بالمحافظة على المعتاد للمعهود به اليهم وبصيانته واستخدامه وكذلك | للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه بجميع المحاسبات والكتابات الخاصة بادارة الجند الموضوعين تحت أمرتهم .
ويجب أن يتمكنوا فى كل لحظة من تبرير أعمال التسيير ( القبض ، التصليحات ، الضياع ، الخصم ، التوزيعات من جميع الانواع مع تواريخها واسماء الاشخاص الذين استلموا الامتعة ، والارجاع ، والتحركات التي يمكن أن تنشأ عنها حقوق المرؤوسيهم الخ ... ) ولهذا الغرض ، يجب عليهم أن يسجلوا كل ذلك يوما بيوم فى الكتابات التي يلزمون بتقديمها الى السلطات المختصة بالاعتراف بها عند كل طلب ..
ويعهدون بالكتابات الى ضباط الصف أو الكتاب المحاسبين للوحدات .
المطالبات الموجهة لقائد القطعة وقائد الناحية العسكرية
المادة 40
فتح المادةيوجه قادة الوحدات مطالبتهم لضابط الادارة الذي ينظر فيها طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 19 ماعدا الحالة التي يرفع فيها الامر الى قائد القطعة أو قائد الناحية 1 L مسؤولية قادة الوحدات
المادة 41
فتح المادةيكون قادة الوحدات مسؤولين ماليا عن : 1 العتاد وحالته السليمة والذي سلموا ايصالا عنه ولم يجر توزيعه ،
2 - ضياع أو تلف العتاد المخصص للخدمة والناجم بشكل جلي من التقصير في المراقبة .
وتترتب مسؤوليتهم التأديبية بالنسبة لوجود العتاد المخصص للخدمة وصيانته ما عدا حالات ضياعه او تشويهه او تعطيله من جراء القوة القاهرة .
وهم ملزمون بان يبلغوا يوميا ضابط الاطعام عن عدد افراد وحدتهم المطلوب اطعامه
الباب الرابع — الوحدات التي تتكون منها القطع والمفارز
الفصل الاول — الوحدات التي تتكون منها القطع الاختصاصات العامة لقادة الوحدات التي تتكون منها القطع العسكرية ومسؤولياتهم
المادة 42
فتح المادةان قادة الوحدات الادارية التي تشكل تحت اسم كتيبة قطعة عسكرية ، يتولون جملة الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقائد القطعة العسكرية وضابط الادارة والضباط المحاسبين والموظفين الآخرين المكلفين بالوظائف الادارية في القطعة عندما تكون وحدة ما قطعة عسكرية ، يجوز أن يخصص لها ضابط محاسبة تناط به اختصاصات ومسؤوليات الملحقين بهذه الوظيفة ، وذلك اذا اقتضت أهمية التبعات ذلك LO الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 100
الفصل الثاني — المفارز الاختصاصات العامة والمسؤوليات
المادة 43
فتح المادةيحوز الضباط الذين يتولون قيادة المفارز ، في نطاق المبادهة المتروكة لهم بالنسبة لادارة هذه المفارز ، اختصاصات ومسؤوليات قائد القطعة وضابط الإدارة ويحوزون ايضا ، في حالة غياب الضباط المحاسبين او نوابهم ، المسؤوليات المتعلقة بهؤلاء الاخيرين . ويمكنهم في هذه الاحوال ان يستعينوا بجنود ، ككتاب محاسبين ، للتنفيذ العادي للخدمة وضبط الكتابات ، بيد أن هذه المعونة لا تعفيهم بتاتا من تحمل المسؤولية ، على اعتبار ان الجنود ليست لهم صفة محاسبين ..
الباب الخامس — تطبيق المسؤوليات المالية تحصيل مبالغ التعويضات
الفصل الاول — تطبيق المسؤوليات المالية قائد القطعة
المادة 44
فتح المادةعندما يتعرض قائد القطعة للمسؤولية المالية المنصوص عليها في المادتين 11 و 42 نتيجة للتحقيقات ، فانه يؤدي المبالغ التي يعترف بأنه مدين بها ، الى صندوق القطعة طبقا للأوضاع المذكورة في المادة 46 واذا حصل عكس ذلك ، بأن أبدى قائد القطعة ، معارضته لما نسب اليه ، أو شاء أن يتمسك بالظروف التي من شأنها أن تعفيه من المسؤولية أو أن يستفيد من أسباب التخفيف ، فيوقف تحصيل أى أداء الى غاية صدور مقرر من الوزير الذي يحال اليه طلب قائد القطعة الضباط الآخرون أو الموظفون
المادة 45
فتح المادةاذا ترتبت المسؤولية المالية المنصوص عليها في المواد 23 و 27 و 2 و 3 و 37 و 38 و 1 و 2 و 43 ولم يرد على تطبيقها أية معارضة من قبل المعنيين فيجرى التحصيل وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 46 . .
واذا عارض الضباط أو الموظفون الآخرون المدخلون في القضية ، في صحة ما نسب اليهم أو رغبوا في اثبات وقائع أو ظروف من شأنها أن تخفف مسؤوليتهم ، يحال طلبهم الى الوزير ، وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة
الفصل الثاني — تحصيل مبالغ التعويضات الاقتطاعات من الراتب لتحصيل التعويضات
المادة 46
فتح المادةان التعويضات التي يلزم بها قائد القطعة العسكرية أو ضابط الادارة أو الضباط المحاسبون أو الموظفون الآخرون ، نتيجة ترتب مسؤولياتهم المالية أو سرقة أو | اختلاس ، يجرى اقتطاعها وفقا للأوضاع والنسب المحددة في النظام المتعلق بالراتب ، الا اذا خفضت النسبة من قبل الوزير ، ويجوز أداؤها بموجب دفعات مباشرة الى صندوق القطعة لقاء ايصال من أمين الخزينة الدين الباقى على العسكريين المقبولين في نظام التقاعد أو الاعفاء من الخدمة
المادة 47
فتح المادةعندما يقبل عسكرى مدين في نظام التقاعد او الاعفاء من الخدمة ، يقيد المبلغ المدين به على شهادة ايقاف الدفع المسلمة لهذا العسكرى • وعندما لا يثبت الدين الا بعد تسليم شهادة ايقاف الدفع، يعلم قائد القطعة الوزير بذلك ، وهو يتخذ الإجراءات الضرورية للتحصيل
الباب السادس — الاموال
الفصل الاول — الاموال الموجودة في الصندوق صندوق القطعة العسكرية - صناديق المفارز
المادة 48
فتح المادةان الاموال التي تحوزها قطعة عسكرية بصفة نظامية والتي لم تدفع فى الحساب الجارى البريدي ولم تودع في الخزينة ، يحتفظ بها في صندوق يسمى « صندوق القطعة العسكرية » بالنسبة للقسم الرئيسي ، وفى صندوق يسمى ( صندوق المفرزة » بالنسبة للأقسام الاخرى ، ويخصص صندوق فريد في كل قطعة عسكرية وكل قسم منها .
لا يودع أي مبلغ أو قيمة غريبة عن الاموال العامة للقطعة في الصندوق مهما كان السبب .
التحقيق فى الصندوق من قبل المعتمدين المحققين
المادة 49
فتح المادةيحقق ( المعتمدون المحققون » بصورة مفاجئة ودورية فى صندوق القطعة العسكرية وفى صناديق المفارز * الفصل الثاني الاموال المودعة المبالغ الفائضة عن الاحتناجات العادية النقد الايداع الاجبارى فى الحساب الجاري البريدي أو في الخزينة
المادة 50
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز بتاتا المال الموجود في الصندوق ، المبلغ المفترض للنفقات التي تؤدى نقدا ، خلال المهلة الضرورية للتنفيذ ، والتي يسحب فيها مبلغ من الحساب الجارى البريدى أو من حساب الايداع في الخزينة .
الاموال المودعة في الحساب الجارى البريدي أو في الخزينة
المادة 51
فتح المادةتودع اجباريا الاموال الفائضة عن الاحتياجات النقدية ، في حساب جار بريدى وعند اللزوم في حساب بالخزينة وفقا لما نص عليه في المادة 14 106 الجريدة الرسمية وتسرى نفس القاعدة على المفارز ، عندما تبرر ذلك أهمية المبالغ المتوفرة ..
وتتم العمليات الخاصة بأداء الاموال وسحبها من قبل القطعات العسكرية وفقا للقواعد المحددة بموجب تعليمات خاصة مد
الفصل الثالث — عمليات الخزينة التسبيقات المؤداة الى القطعات أو المفارز في حالة التنقل
المادة 52
فتح المادةفي حالة التنقلات الطويلة الاجل ( مناورات ، مدارس النار الخ .. ) وعندما تكون أموال الصندوق أو الاموال المودعة غير كافية لمدة التنقل ، يجوز للقطعات العسكرية قبض تسبيقات مناسبة للاحتياجات المقررة ويتخذ قائد الناحية العسكرية قرار تخصيص هذا التسبيق بناء على اقتراح المدير الجهوي للمعتمدية التسبيقات المقدمة من القطعات للدولة لتنفيذ مختلف الخدمات
المادة 53
فتح المادةان النفقات التي يمكن أن تدعى القطعات العسكرية بصفة استثنائية لتقديمها على أساس التسبيق المختلف الخدمات يجب الا يكون لها تعلق بغير الاحتياجات الخاصة بها باستثناء ما يعود منها للهيئات الخارجية ان تسديد تمام التسبيقات المؤداة من قبل القطعات يتم مقابل كشوف مرفقة بمستندات اثباتية ، خلال الشهر التالي للشهر الذي صرفت فيه ..
يتوقف تنفيذ هذا النوع من النفقات على اذن المدير الجهوي للمصلحة ويتم التسديد بواسطة المدير الجهوى للمعتمدية ..
تحويل الاموال
المادة 54
فتح المادةيتم تسليم الاموال من قبل القطع بالوسيلتين التاليتين :
- الصكوك البريدية للدفع أو للسحب ، الحوالات على الخزينة
الفصل الرابع — فقدان الأموال أو نقصها الاثبات الخاص بفقد الاموال أو نقصانها أو زيادتها
المادة 55
فتح المادةيثبت فقدان الاموال أو نقصانها أو زيادتها في محاضر يحررها المعتمدون المحققون ، بناء على تقرير رؤساء القطع أو بصفة عفوية أثناء تحقيقاتهم ..
ويقيد مبلغ المفقودات والنقصان أو الزيادة بناء على اذن مسبق من المعتمد المحقق في باب المصروفات ( بالنسبة لفقدان أو نقصان ) أو في باب الايرادات ) بالنسبة للزيادة ( في محاسبة القطعة [ ويجرى المعتمد المحقق ، تحقيقا اداريا في كل حالة للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه تطبيق أحكام المسؤولية على أمين الصندوق
المادة 56
فتح المادةتترتب المسؤولية المالية على أمين الصندوق الذي حصل فيه فقد الأموال أو نقصها أو زيادتها . وتحدد درجة هذه المسؤولية بقرار الوزير بالاستناد للتحقيق الاداري الجارى والذى يتمم عند اللزوم بموجب أي ايضاح أو استعلام تكميلي تستوجبه الضرورة
الباب السابع — الرواتب والمنح المدفوعة مع الرواتب والمخصصات الغذائية الرواتب والمخصصات الغذائية
المادة 57
فتح المادةتحضر الرواتب من قبل الهيئات الاختصاصية (مراكز الصرف فى مصلحة المعتمدية . وتؤديها هذه الهيئات مباشرة الى العسكريين الحائزين على حساب جار بريدي ، أو تؤدى نقدا للعسكريين الآخرين بواسطة خزينة القطعة العسكرية ..
ان الحقوق المكتسبة للقطع العسكرية عن المخصصات الغذائية يجرى تحديدها من قبل هذه القطع وفقا للأحكام النظامية الجارى بها العمل . وتقبض مبالغها مراكز الصرف المصلحة المعتمدية على أن تتولى هذه الاخيرة دفعها لصناديق القطع طبقا للحقوق المكتسبة كيفيات التنفيذ
المادة 58
فتح المادةتحدد كيفيات تنفيذ خدمة الراتب بموجب تعليمات وزارية وتطبق هذه التعليمات مراكز الصرف في مصلحة المعتمدية والتي تسير بهذه الصفة كالقطع العسكرية ..
الاموال الضرورية
المادة 59
فتح المادةان الاموال الضرورية لدفع الراتب والمطابقة للحقوق المكتسبة من قبل القطع العسكرية عن المخصصات الغذائية تؤدى مسبقا في مراكز الصرف لمصلحة المعتمدية وينشأ لهذا الغرض صندوق للتسبيق في بدء كل سنة في مراكز الصرف . ويحدد مبلغ صندوق التسبيق هذا بالنسبة لكل مركز ، المدير الجهوي للمعتمدية الذي يكون الصندوق تابعا له ، ويؤدى بالاستناد لجدول الراتب ، ( مخالصة وتصريح بالايصال ) من النموذج النظامي ، بناء على أمر المدير الجهوي للمعتمدية ، ويجرى في كل شهر التأسيس الجديد لصندوق التسبيق عن طريق تسديد مبلغ المصروفات الجارية فى الشهر السابق عن الراتب ومبلغ الحقوق المكتسبة عن المخصصات الغذائية الى مركز الصرف المعني وايداعهما من ثمة في صناديق القطع العسكرية وتتمم هذه التسديدات كذلك استنادا لجدول الراتب . 1 بمبلغ مساو للصروفات والاداءات الجارية والذى يجرى صرفه بأمر المدير الجهوي للمعتمدية ويبطل استعمال صندوق التسبيق خلال الربع الاخير من كل سنة ما الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107
الباب الثامن — الجمالات موضوع الجعالات وتأسيسها
المادة 60
فتح المادةان الجعالات مخصصة لأن تسد اجمالا الاحتياجات المحددة أنواعها ضمن الشروط الموضحة كل منها بموجب تعليمات وزارية فى نطاق هذا المرسوم .
وتؤسس بموجب قرار الوزير فى جميع الاحوال التي تبيح طبيعة الاحتياجات وشروط استخدام القطع العسكرية، اشراك هذه الاخيرة بصفة كلية فى الادارة الاقتصادية للموارد الموضوعة تحت تصرفها .
وان مختلف الجعالات التي يمكن تأسيسها هي : جعالة الملابس ، جعالة المعسكر ، جعالة المفروشات ، جعالة التدفئة والانارة ، جعالة الترفيه عن الجندى ، جعالة الثكنات والتموين بالمياه ، جعالة مستلزمات المكتب ، وجعالة الموسيقى الخ ..
تخصيص الجعالات
المادة 61
فتح المادةيمنح عند احداث كل قطعة عسكرية تخصيص أموال أولية أو عينية تحدد من قبل الوزير على أساس جداول التخصيص أو بالاستناد لنوع وأهمية الثكنات المخصصة للقطعة وتمون الجعالات بالمخصصات الاجمالية المالية أو العينية على أساس العنصر البسيط لتقدير الاحتياجات مثل الرواتب اليومية للعسكريين غير الضباط وعدد السيارات وطاقة الاماكن المخصصة للقطعة أو مساحتها .
ويحدد مبلغ المخصصات بأن يطبق على هذا العنصر الاساسي معدل وحدة معينة فى حدود اعتمادات الميزانية بموجب تعريفات وزارية .
صندوق التعويض الوزاري للجعالات
المادة 62
فتح المادةلأجل تعويض عدم التساوى في التكاليف بين القطعات العسكرية ، يمكن أن يؤسس للجمالات صندوق للتعويض يكون تحت تصرف الوزير .
وتحدد بموجب التعريفات الحصة المخصصة لتموين هذا الصندوق، ويمنح الوزير المخصصات الاضافية ، عن طريق الخصم من هذا الصندوق ، الى القطع العسكرية التي تواجه تكاليف دائمة أو خاصة ، ويتعين على قادة النواحي العسكرية أن يلتمسوا منح التخصيصات الاضافية بعد أخذ رأى المديرين الجهويين للمعتمدية الايرادات والمصاريف
المادة 63
فتح المادةتكون ايرادات الجعالات بصفة عادية من المخصصات الممنوحة لها ضمن الشروط المنصوص عليها | في المادة 61 وبصفة احتمالية من المخصصات الاضافية المدفوعة من صندوق التعويض الوزاري .
ان مصاريف كل جعالة محددة بحسب موضوعها يجرى تعدادها في التعليمات التي تضبط سيرها التسيير الخاص بالجمالات - التوفير
المادة 64
فتح المادةيمكن لقائد القطعة العسكرية ، الا إذا صدر مقرر خاص وزارى لفائدة جعالة معينة ، أن يضبط استخدام موارد الجعالات ، سواء كانت فى القسم الرئيسي أو المفارز بشرط أن تكون هذه الموارد مخصصة ومستخدمة قانونا فقط في تسيير اقتصادي خاص بالمصلحة التي خصصت لها تلك الموارد الموضوعة تحت تصرف القطاعات العسكرية 10 وتجرى ادارتها لهذا الغرض على الصعيد التقني من قبل مختلف مصالح التموين ، وعلى الصعيد الاداري من قبل المديرين الجهويين للمعتمدية .
ان التوفيرات المنجزة من الجعالات تبقى حقا مكتسبا للقطع الا اذا صدر مقرر وزاري مخالف لذلك ويجوز تقديم دفعات من هذه التوفيرات لفائدة جعالة غير ميسورة بناء على اذن الوزير .
برنامج استخدام الجعالات
المادة 65
فتح المادةيضع قائد القطعة فى كل سنة برنامجا يحتوى على مبلغ الايرادات والمصاريف المقررة لكل جعالة • ويدرج في ذلك الحين طلبات التخصيص والتحويل التي يراها ضرورية لتنفيذ برنامج الاستخدام .
ويبلغ برنامج الاستخدام الى المدير الجهوي للمعتمدية المكلف بالمراقبة الادارية للقطعة وتحدد درجة انجاز البرنامج عند كل اقفال دوري للمحاسبة قبض التخصيصات - المحاسبة الخاصة بالجمالات
المادة 66
فتح المادةيأذن المديرون الجهويون للمعتمدية بصرف مبلغ المخصصات الاجمالية المكتسبة لفائدة الجمالات في أجل مستحق ويصدر أمر الصرف بعنوان مراكز الصرف التي يناط بها ايداع المبالغ المقبوضة لدى القطعات العسكرية المستحقة تقيد مراكز الصرف حصة المخصصات المحتفظ بها في صندوق التعويضات الوزارى ، فى الحساب الخاص الواجب فتحه في محاسبتها .
وتكون الاموال الخاصة بالتعويضات تحت تصرف الوزير فحسب .
تقيد الاموال التي تستلمها القطعات العسكرية بعنوان الجعالات وتقيد المصاريف المطابقة فى المحاسبة الخاصة بالقطعة ، مهما تعددت الحسابات الملحقة بها الجعالات المعنية ويجرى التوازن لهذه الحسابات حين كل اقفال دوري للمحاسبة . 108 الجريدة الرسمية
الباب التاسع — الشراءات موضوع الشراءات
المادة 67
فتح المادةان تزويد القطع العسكرية بالمواد والعتاد وكذلك بالخدمات المعينة للمصالح المتعلقة بصفة خاصة بصيانة العتاد ، يترتب على مصالح التموين للجيش ..
ويمكن للقطعات العسكرية في ظروف استثنائية فقط وبناء على اذن المدير الجهوي المصلحة التموين المعنية بالامر ، ان تقوم مباشرة وعلى أساس فواتير عادية ، بشراء المواد والعتاد الضرورى لها . وتعتبر هذه الشراءات جارية لحساب الدولة طبقا لنص المادة 53 .
وفي غير الحالات التي تتمم فيها التزويدات من قبل مؤسسات المصالح أو القطعات لحساب الدولة ، فان التزويدات الواقعة على عاتق الجعالات تجرى كذلك على أساس شراءات تنجزها القطعات العسكرية بعنوان هذه الجعالات وفقا للتنظيم الخاص بكل منها ..
الشراءات الخاصة بالمفارز
المادة 68
فتح المادةلا يجوز لقادة المفارز اجراء شراءات الا ضمن الشروط التي يجددها قائد القطعة العسكرية ، مع الاخذ بعين الاعتبار لنموذج المفارز ودرجة استقلالها الاداري ....
الباب العاشر — العتاد
الفصل الاول — أحكام عامة تحديد وتشكيل التموين
المادة 69
فتح المادةيحدد في الانظمة الخاصة بكل مصلحة نوع التموينات للعتاد وأهميتها وموضوعها ..
تزود القطع العسكرية بالعتاد الضرورى لها من قبل مؤسسات مصالح التموين أو من قطعات عسكرية أخرى أو بصفة استثنائية بواسطة شراءات يؤذن لها بها مباشرة يعتبر مملوكا للدولة جميع العتاد الموجود في القطعات العسكرية ، بما فيه العتاد الذي تنجزه هذه القطعات مباشرة وبصفة استثنائية ..
قسم التموينات التي تسيرها القطعة
المادة 70
فتح المادةيشتمل العتاد الذي تحوزه القطعات العسكرية على :
- العتاد من الصنف الأول الذى يكون داخلا في محاسبة بو حيازة القطعة العسكرية بوقت واحد ،
- العتاد من الصنف الثاني الذى تكون القطعة حائزة له وأمينة عليه فقط ويكون باقيا فى محاسبات مؤسسات التمرين للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه صيانة التموينات
المادة 71
فتح المادةان التموينات التي تتولى القطعات تسييرها يجب أن يحافظ بصورة مستمرة على سلامة صيانتها تنفذ أشغال الصيانة والتصليح ، بحسب نوعها وأهميتها، على مختلف المستويات :
مستوى الحائزين ، مستوى معامل القطعات العسكرية ، مستوى المؤسسات الخاصة بمصالح التموين .
تموينات العتاد المحتفظ به
المادة 72
فتح المادةان القطعات العسكرية التي تحوز تموينات العتاد المحتفظ به » ملزمة بأن تراعي بالنسبة لتدابير حفظها وصلاحيتها للخدمة عند اللزوم ، ومحاسبتها الخاصة ، القواعد المحددة في التعليمات المتعلقة بالمحاسبة الخاصة بالمواد التابعة للدفاع الوطني .
تصنيف العتاد في الكتابات الداخلية للقطعة
المادة 73
فتح المادةيصنف العتاد في محاسبة القطع على أساس التسميات المحددة فى التعليمات المتعلقة بمحاسبة العتاد : 10 العتاد (( غير الصالح للاستعمال )
المادة 74
فتح المادةان كل عتاد غير قابل للاستعمال العادى يقال عنه بأنه « غير صالح للاستعمال ) ...
تحدد الشروط التي بموجبها يكون العتاد في وضع ( غير صالح للاستعمال » بالتعليمات الخاصة بكل مصلحة تموين .
الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ الخدمات الخاصة بالعتاد أسلوب تنفيذ التموينات
المادة 75
فتح المادةتحدد بموجب أنظمة خاصة الشروط التي يجب فيها اعداد طلبات العتاد من المؤسسات الادارية وتوجيهها وتلبيتها .
نقل العتاد
المادة 76
فتح المادةتخضع لنظام النقل الاداري الارساليات التي توجهها مؤسسات مصالح التموين الى القطعات العسكرية ..
يجرى التحقيق في النقصان أو الفقدان أو التلف الحاصل من جراء النقل ضمن الاوضاع والشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بمحاسبة العتاد العسكرى .
استلام المواد والامتعة أو الاشياء
المادة 77
فتح المادةأن القواعد المتعلقة باستلام المواد والامتعة أو الاشياء الواردة من مؤسسات مصالح التموين أو القطع العسكرية الاخرى والنزاعات التي يمكن أن تحصل من جراء هذه التسليمات يطبق عليها النظام الخاص بمحاسبة العتاد والتعليمات الخاصة بمصلحة النقل .
الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 خزن العتاد
المادة 78
فتح المادةان المخازن التي يمكن أن يودع فيها العتاد.
الذي تشرف عليه قطعة عسكرية ما ، هي بحسب كل حالة من الاحوال التالية :
المخازن المشتركة التي يقيم بقربها الضابط المكلف - بالعتاد والمقامة في القسم الرئيسي ، -- مخازن المفارز الموجودة فى أقسام القطع التي لا يوجد لها ضابط مكلف بالعتاد .
ويفصل في مخازن العتاد المخصص للخدمة الجارية عن العتاد الاحتياطي ، ويرتب العتاد ويعنون بشكل يمكن احصاؤه بسهولة وسرعة .
ايداع الامتعة والاشياء العائدة لحائزين متغيبين في المخزن
المادة 79
فتح المادةان الامتعة والاشياء المخصصة للعسكريين يجرى ايداعها في مكان مخصص لهذا الغرض من الوحدة الادارية ، عندما يقرر اعتبار هؤلاء الافراد في وضع التغيب ، وتقرر الجهة التي تؤول اليها الاسلحة بموجب التعليمات الخاصة بمصلحة السلاح ..
استعمال العتاد
المادة 80
فتح المادةيتم توزيع العتاد طبقا للتعليمات الوزارية الخاصة بكل مصلحة اخراج العتاد من الخدمة
المادة 81
فتح المادةان الاجراءات التي يتم بموجبها اخراج العتاد المعتبر غير صالح للاستعمال من الخدمة بالوضع الموجودة فيه بنتيجة الاستهلاك العادى أو الاتلاف العرضي أو بنتيجة تغيير النموذج ، يجرى تحديدها بموجب الانظمة الخاصة بمختلف مصالح التموين .
ويحتفظ بصفة عامة بالعتاد فى المؤسسات الادارية ، بعد التحقق من حالة عدم صلاحها للاستعمال ، حيث تقرر مصالح التموين المعنية بالامر اخراجها من الخدمة الجهة التي يخصص لها العتاد المخرج من الخدمة في نفس المكان
المادة 82
فتح المادةان العتاد المقرر اخراجه من الخدمة في نفس المكان يودع لدى ادارة أملاك الدولة ليتم بيعه لفائدة الخزينة باستثناء ما يلي :
كافة أنواع الامتعة والاشياء التي يمكن للقطعات - استعمالها للتصليحات والاحتياجات الداخلية
- كافة الامتعة والاشياء العديمة القيمة التجارية والتي يجرى اتلافها • ويثبت التسليم لادارة أملاك الدولة بموجب محضر يوضع ضمن الشروط المنصوص عليها فى التعليمات الخاصة | بمحاسبة العتاد العسكرى والتعليمات الخاصة بكل مصلحة 10 السلطات المكلفة باحصاء العتاد
المادة 83
فتح المادةيجرى التحقيق من وجود العتاد بأحصاءات مفاجئة أو دورية وتتولى اتمام هذه الاحصاءات في القطعات العسكرية ) السلطات التالية :
قائد القطعة كلما يرى ذلك ضروريا ، الضابط الاداري طبقا للشروط المحددة في المادة 18 من هذا المرسوم ، المعتمد المحقق لحسابات القطعة ، مدير مؤسسة الارتباط لمصلحة التموين :
أعضاء هيئة المراقبة الخاصة بادارة الجيش .
تقيد النتائج الموجزة للاحصاءات على المستندات الحسابية من قبل السلطات التي قامت بها ..
وتحدد بموجب تعليمات خاصة بكل مصلحة ، المهلة المفروضة على سلطات المراقبة لتقوم فيها بالاحصاء التسام للعتاد الخاضع لتحقيقها ..
الفروق الحاصلة بين الكتابات والموجودات
المادة 84
فتح المادةاذا أسفرت المقارنة بين الكتابات والموجودات عن فائض أو نقصان ، فيجرى ضبط الفروق طبقا للمبادىء المقررة فى التعليمات الخاصة بمحاسبة العتاد العسكرى ، وتضع محضرا بذلك ، السلطات الخارجية للقطعة والمنصوص عليها في المادة 83 .
تقيد فورا الفوائض والنواقص المثبتة في باب الدخل والخرج من محاسبة القطعة • الاحصاء الجاري في حالة نقل المحاسب
المادة 85
فتح المادةيجرى تسليم واستلام الوظيفة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم ، فى نطاق نصوص التعليمات الخاصة بمحاسبة العتاد العسكرى طبقا للتعليمات الخاصة بكل مصلحة
الفصل الثالث — الفقدان والتلف - التعويضات أسلوب التحقيق في الفقدان والتلف
المادة 86
فتح المادةيترتب عن فقدان المعدات وتلفها مهما كان السبب اعداد تقرير من قبل الحائز لها ويحال بدون تأخير هذا التقرير الذي يجب أن يحتوى على العلاقة الدقيقة والصحيحة لوقائع وظروف فقدها أو تلفها ، الى رئيس القطعة ، مشفوعا برأى مسبب مسن الرؤساء السلميين للحائز . 110 الجريدة الرسمية ويعمد رئيس القطعة الى اتمام التقرير باقتراحاته بالنسبة لتخصيص العتاد المعطوب وبيان رأيه المسبب في المسؤوليات التأديبية أو المالية الواجب تطبيقها ..
ويجوز لقائد القطعة فى حالة الفقدان ، أن يقترح تحميل اقيمته على عاتق :
- الدولة في حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجيء ، الحائز على العتاد بصفة كلية أو جزئية ،
- المستعمل في حالة الخطأ المرتكب مع سوء نية أو بخطأ لجسيم غير معذور وغير مقبول ..
وبالنسبة للتلف يجوز له أن يقترح أما التعويض للدولة أو للحائز أو المستعمل أو كذلك للقطعة بعنوان الجعالة المكلفة باعادة العتاد الى حالته ....
وفى حالة السرقة أو الاختلاس يدعو قائد القطعة أو قائد المفرزة الى فتح تحقيق بواسطة الدرك لاثبات الجرم أو الكشف عن الفاعل أو الفاعلين ..
ويبلغ التقرير الموضوع على الشكل المذكور للضابط المكلف بالعتاد ليدرج في كتاباته وفى القيود الخاصة بالمعني بالامر جميع التقويمات الضرورية دون انتظار الاجراءات الخاصة بالمسؤوليات المترتبة ..
ويحيل قائد القطعة التقرير لينظر فى الوجهة الخاصة بالتعويض المطلوب البت فيه وفقا للاوضاع المنصوص عليها في التعليمات الخاصة بمناسبة العتاد المخصص للخدمة في القطعة العسكرية .
الفصل الرابع — محاسبة العتاد حسابات المواد في القطعات العسكرية
المادة 87
فتح المادةتضبط الحسابات والكتابات المتعلقة بالعتاد الموجود فى القطعات العسكرية وفقا للتعليمات الخاصة بالمحاسبة المتعلقة بالعتاد الموجود قيد الخدمة في القطعات العسكرية ..
الباب الحادي عشر — السجلات والمستندات الواجب ضبطها فى القطعات العسكرية احكام عامة
المادة 88
فتح المادةان السجلات والمستندات الواجب ضبطها في القطعات العسكرية بعنوان الادارة العامة ، هي التالية :
سجل الاعمال الادارية ، سجل التحقيقات ،
- قائمة المحفوظات .
ويحدد نوع وموضوع السجلات ، والمستندات الأخرى التي يجب على القطعات العسكرية ضبطها في كل مصلحة ، بموجب تعليمات خاصة ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجهة التي تؤول اليها السجلات والمستندات التي ينتهي استعمالها
المادة 89
فتح المادةتحتفظ القطعات العسكرية بالمستندات الادارية أو الحسابية للسنة الجارية والسنة السابقة لها ، ثم تحيلها الى مركز الصراف الخاص بالارتباط ويخبر بذلك المعتمد المحقق التي تتبعه ..
ويحتفظ مركز الصرف بهذه المستندات خلال عشر سنوات ويكلف باتمام العمليات الحسابية لضبطها عند اللزوم بناء على طلب الادارة العسكرية أو المعنيين بالامر و بانقضاء هذه المهلة تودع هذه المستندات بادارة أملاك الدولة بموجب جرد يوضع على نسختين وخاضع لمصادقة المعتمد المحقق ..
تحتفظ القطعة العسكرية أو المصلحة بسجلات التحقيق في الجروح او الامراض والعاهات مدة ثلاثين سنة ، وعند انقضاء هذه المهلة أو فى حالة حل القطعة أو المصلحة تحتفظ بها المديرية الجهوية لمصلحة الصحة الباب الثاني عشر التحقيق في الحسابات وضبطها المراقبة الادارية والتقنية
1 - التحقيق في الحسابات :
نشاط مختلف الموظفين المكلفين بالتحقيق
المادة 90
فتح المادةتختص مصلحة المعتمدية بالتحقيق في الحسابات ويجرى التحقيق وفقا للتعليمات الادارية للمدير الجهوي للمعتمدية ، بواسطة المعتمدين المحققين غير أنه فيما يتعلق بالعتاد ، يجرى التحقيق في حسابات المواد تحت ادارة المديرين الجهويين بواسطة موظفي مصالح التموين المعنية بالامر ، كل فيما يخصه ، بالنسبة للعتاد التابع لمصلحته يبادر المعتمدون المحققون أو موظفو مصالح التموين بالنسبة للعتاد الداخل فى اختصاص هؤلاء الاخيرين ، وكل فيما يخصه ، لاجراء التحقيق والضبط الخاص بالايرادات الدورية أو والمصاريف المفاجئة والداخل في والخارج الصندوق ، وفي ولاجراء احصاء العتاد الناتجة التحقيقات عن ذلك ، وتقتصر التزاماتهم على تطبيق الانظمة الجاري بها العمل ، ويوضحون التقويمات والاصلاحات الضرورية، ويرسلون الى المديرين الجهويين للمصلحة التابعين لها وبالنسبة للنطاق الذي حصل فيه التحقيق ، تقريرا يتناول الملاحظات الهامة والخاصة بعمليات التحقيق ويخبر المديرون الجهويون لمصلحة التموين قائد الناحية ويدعونه الى اتخاذ المقررات التي يرون أنه من الضرورى عرضها عليه عندما لا تطبق القطعات العسكرية التعليمات المتعلقة بالتقويمات والاصلاحات المفروضة على اثر التحقيقات ، يرفع المديرون الجهويون للمصلحة ، النزاع مصحوبا برأيهم فيه ، الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 الى قائد الناحية الذي يصدر الاوامر اللازمة بشأنه أو يحيله الى الوزير ..
التحقيقات المفاجئة والتحقيقات الدورية
المادة 91
فتح المادةيجرى التحقيق ضمن الشروط المحددة في التعليمات الخاصة الضابطة لسير مختلف المصالح الخاصة بالقطع العسكرية .
ويقيد الموظفون المكلفون بالتحقيقات ، في سجل الاعمال الادارية ، بعد استخلاص الايضاحات من قائد القطعة ، الاصلاحات أو الملاحظات التي يجدونها ضرورية ..
ويتراسلون مع القطعات العسكرية ، بمناسبة التحقيقات الخاصة بالحسابات ، بواسطة أوراق الملاحظات أو أوراق التحقيق أو طلبات المعلومات وأن أوراق التحقيق تتعلق بالاخطاء العرضية لكشف الحساب وعدم التطبيق المفصل للأنظمة والتعليمات الوزارية ..
وتتميز أوراق الملاحظات بميزة خاصة ينحصر موضوعها في بيان الاخطاء الخاصة بالمبدأ ) مخالفات الانظمة وتفسير خاطيء للنصوص الخ .. ) .
وعندما ينجم عن التحقيق فى نفس المحاسبة وبذات الوقت ابداء ملاحظات وبيان أخطاء عرضية أو حسابية ، فتحرر عن مجموع المحاسبة ورقة واحدة فحسب تحمل عنوان ورقة الملاحظات والتحقيق » .
وان الاجابات على هذه المراسلات خاضعة لتوقيع قائد القطعة
2 - المراقبة المادية والتقنية :
موضوع المراقبة الادارية والتقنية
المادة 92
فتح المادةتهدف المراقبة الادارية والتقنية للتأكد من :
والمؤسسات المعتبرة مماثلة لها وكذلك المدارس وتحدد واجبات القائد في هذا الشأن ، بالامور الحتمية التالية :
السهر على توفير التزويدات الممنوحة للقطع العسكرية بمقتضى الانظمة والمقررات الوزارية ، -- التأكد من أن تموينات المخازن كاملة وفي حالة سليمة للاعاشة ومهيأة للخدمة ، العمل على التطبيق الصحيح للقوانين والانظمة ،
- جلب العلاجات اللازمة او اقتراح ذلك ..
ويجب ان تكون مراقبة القيادة مستمرة وفعالة ، فتتدخل ابتدائيا لتدارك النواقص او الاخطاء ، ونهائيا للمراقبة والتقويم اذا اقتضى الامر .
ولأجل ذلك ، يقوم قادة الناحية شخصيا ، بجميع التحقيقات التي يرون ضرورتها ، ليمكنهم تقدير الاعمال الادارية ولا سيما فيما يتعلق بملاءمتها ونتائجها مشاركة موظفي مصالح التموين في ممارسة المراقبة الادارية والتقنية
المادة 94
فتح المادةيكون تحت تصرف قادة الناحية بالنسبة لممارسة المراقبة الادارية والتقنية :
المدير الجهوي للمعتمدية ، الذي يمارس نشاطه بصفة عامة في جميع ما يتعلق بالادارة الداخلية للقطعات العسكرية ، ماعدا الادارة التي تعود للمديرين الجهويين للمصالح الاخرى المذكورة ادناه - •
- • المديرون الجهويون للمصالح الأخرى أما عن اقروع الادارة وحدها الخاصة فالقطعات العسكرية الخاصة بالعتاد التابع لهذه المصالح ..
يشارك المديرون الجهويون في ممارسة المراقبة الادارية والتقنية بموجب تفويض عام دائم من قائد الناحية ، ولهم الاهلية بذلك للبحث باسمه فى ملاءمة الاعمال الادارية ونتائجها
1 - الوجود الحقيقي للافراد المقيدين فى الجداول والاموال | الاقتصادية ، أي الوقائع التي تتمثل بالمحاسبة والموارد التي ينبغي أن تحوزها القطعة ،
2 - ان استعمال الاموال والمواد قد تم بصفة مطابقة للقوانين والانظمة والتعليمات الوزارية الجاري بها العمل ، ان جميع الاوامر المتعلقة بالادارة الداخلية للقطعات العسكرية تنفذ بدقة ، وان هذه الادارة موجهة بحكمة واقتصاد واهتمام مستمر في مراعاة منافع القطعة العسكرية والدولة في وقت واحد ،
६ - ان اعمال التسيير ليست فقط نظامية بل وملائمة .
نشاط القيادة
المادة 93
فتح المادةان قادة الناحية وقادة الوحدات الكبرى مسؤولون عن مراقبة الادارة الداخلية للقطع العسكرية ويرسلون الى قادة القطعات طلبات الشرح التي يوقعونها بموجب تفويض قائد الناحية الذى يحوزون سلطاته والذي يوجهون له تقاريرهم واقتراحاتهم .
أحكام خاصة تتعلق بمشاركة المديرين الجهويين في ممارسة المراقبة الادارية والتقنية وفي التحقيق في الحسابات
المادة 95
فتح المادةعلاوة على الاختصاصات الآيلة للمديرين الجهويين للمعتمدية في نطاق المواد من 90 الى 94 ، يكلف هؤلاء المديرون بالتحقيق في الحسابات كما يكلفون بموجب تفويض عام ودائم صادر عن قائد الناحية بالرقابة الادارية على :
الاطعام المشترك للقطعات العسكرية ، 112 الجريدة الرسمية النوادي ( المطعم ، البارات ، المكتبة ( الخاصة بالقطع العسكرية والحامية ، س دور الندوة الخاصة بالقطع العسكرية والحامية ..
ومن جهة أخرى يقوم بالتحقيق الخاص بالوجود الفعلي للضباط وضباط الصف وافراد القطعة والحيوانات المقيدين في الجداول ، المديرون الجهويون للمعتمدية وفقا لاجراءات التفتيش .
التحقيق في حسابات القطع العسكرية المقسمة ومراقبتها الادارية والتقنية
المادة 96
فتح المادةيتولى الافراد المكلفون فى قطعة عسكرية مقسمة التحقيق في الحسابات ، والبحث والتحقيق في حسابات مجموع القطعة ، سواء كانت هذه الحسابات مقيدة في القسم الرئيسي أم لا ..
واذا كانت مفرزة ما متمركزة فى ناحية غير تابعة للقسم الرئيسي ، فيتولى التحقيق فى المحاسبة الخاصة بهذه المفرزة ومراقبتها الادارية الافراد التابعون للناحية التي حلت فيها ان التقويمات المحتملة الشاملة بصفة خاصة لإدارة المفرزة التابع على الصعيد الاقليمي وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 90 الى 94 ويخبر قائد القطعة دوماً بذلك بواسطة المحقق في القسم الرئيسي ..
واذا حصل العكس وكانت المخالفات المحققة لهم إدارة مجموع القطعة أو تأتي من جراء الاوامر الصادرة من رئيس القطعة ، فتحال التحقيقات المتممة مرفقة بأيضاحات قائد المفرزة الى المكلفين بالتحقيق فى حسابات القسم الرئيسي بواسطة مديرى مصلحة النواحي التي توجد فيها على التوالي المفرزة والقسم الرئيسي ..
ان المحقق فى حسابات القطعة المحالة اليه تلك التحقيقات يتلقى الايضاحات التكميلية من قائد القطعة ويتابع وفقا للاجراء الاعتيادي ، تقويم الاخطاء أو المخالفات ، ويمكنه كذلك ، وفى كل وقت أن يطلب مباشرة من زملائه المكلفين بالتحقيق في حسابات المفرزة كل المعلومات التي من شأنها التسهيل تحرياته او تكميلها ..
الباب الثالث عشر — أحكام نهائية تنفيذ هذا المرسوم
المادة 97
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه فهرس مرتب
الباب الاول — احكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةتشكيل القطعات العسكرية وحلها وتعديلها ..
2 - تجزئة القطعات العسكرية .
- طريقة ادارة القطعات العسكرية ..
- ادارة المفارز ه تقسيم الادارة والمحاسبة للقطعات العسكرية ..
- الضباط المحاسبون ..
- الحسابات الخاصة بالقطعات العسكرية ..
الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة
الفصل الاول — اختصاصات و مسؤوليسات قائد القطعة
المادة 8
فتح المادةالتوجيه الخاص بادارة القطعة ومراقبتها العامة ..
9 - تعيين ضابط الادارة والمحاسبين ونوابهم 10 تأشير المحاسبات - المراسلة الادارية - توقيع مستندات المحاسبة
11 - مسؤوليات قائد القطعة
الفصل الثاني — اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة
المادة 12
فتح المادة[ - الاختصاصات العامة لضابط الادارة ...
13 - تخليص بدلات أوامر الصراف المستوفاة مباشرة من الخزينة .. 14 ايداع الاموال فى الحساب الجاري البريدي او حساب الخزينة وسحبها منهما
10 - التحقيق في الايرادات والمصاريف 16 -- التحقيقات الخاصة بالصندوق ..
17 - ادخال العتاد واخراجه ..
18 - مراقبة المخازن • {
19 - المنازعات .. [ 20 - التحقيق في الحسابات .. 21 تسليم الوظيفة . 22 – محل اقامة ضابط الادارة والنيابة عنه .
23 - مسؤوليات ضابط الادارة ..
الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية
الفصل الاول — أمين الخزينة
المادة 24
فتح المادةالاختصاصات العامة لأمين الخزينة .
25 - الايرادات والمصاريف .. 26-26 مساعد أمين الخزينة - الضابط المكلف بالمحاسبة .
27 - مسؤوليات أمين الخزينة ..
الفصل الثاني — الضابط المكلف بالعتاد
المادة 28
فتح المادةالاختصاصات العامة للضابط المكلف بالعتاد .:
29 - التحقيق فى المستندات الخاصة بالعتاد والاستلام ..
01 - جمع الحسابات الخاصة بالعتاد .. 31 الضابط المكلف بالمحاسبة .
32 - مسؤوليات الضابط المكلف بالمحاسبة ..
الفصل الثالث — ضابط الاطعام
المادة 33
فتح المادةالاختصاصات العامة لضابط الاطعام ..
34 - الايرادات والمصاريف
35 - الضابط المكلف بالمحاسبة ..
36 - مسؤوليات ضابط الاطعام ..
الفصل الرابع — الضباط المكلفون بالمحاسبة الضباط المعاونون المكلفون بالعتاد
المادة 37
فتح المادةضباط الصف المكلفون بوظائف محاسبين ..
الفصل الخامس — الضباط الآخرون أو ضباط الصف والجنود المكلفون بوظائف ادارية والمستلمون بهذه الصفة الاموال والعتاد
المادة 38
فتح المادةالاختصاصات والمسؤوليات ..
الفصل السادس — قادة الوحدات الادارية
المادة 39
فتح المادةالاختصاصات العامة
40 - المطالبات الموجهة لقائد القطعة وقائد الناحية العسكرية
41 - مسؤوليات قادة الوحدات ..
للجمهورية الجزائرية 113
الباب الرابع — الوحدات التي تتكون منها القطع والمفارز
الفصل الاول — الوحدات التي تتكون منها القطع
المادة 42
فتح المادةالاختصاصات العامة لقادة الوحدات التي تتكون منها القطع العسكرية ومسؤولياتهم ..
الفصل الثاني — المفارز
المادة 43
فتح المادةالاختصاصات العامة والمسؤوليات ...
الباب الخامس — تطبيق المسؤوليات المالية - تحصيل مبالغ التعويضات
الفصل الاول — تطبيق المسؤوليات المالية
المادة 44
فتح المادةقائد القطعة
45 - الضباط الآخرون أو الموظفون ..
الفصل الثاني — تحصيل مبالغ التعويضات
المادة 46
فتح المادةالاقتطاعات 47 من الراتب لتحصيل التعويضات . 47 الدين الباقي على العسكريين المقبولين في نظام التقاعد أو الاعفاء من الخدمة ...
الباب السادس — الاموال
الفصل الاول — الاموال الموجودة في الصندوق
المادة 48
فتح المادةصندوق القطعة العسكرية - صناديق المفارز .
49 - التحقيق فى الصندوق من قبل المعتمدين المحققين ..
الفصل الثاني — الاموال المودعة
المادة 50
فتح المادةالمبالغ الفائضة عن الاحتياجات العادية للنقد - الايداع الاجبارى فى الحساب الجاري البريدي أو في الخزينة 51 الاموال المودعة فى الحساب الجاري البريدي او في الخزينة
الفصل الثالث — عمليات الخزينة
المادة 52
فتح المادةالتسبيقات المؤداة الى القطعات أو المفارز في حالة التنقل .. 53 التسبيقات المقدمة من القطعات للدولة لتنفيذ مختلف الخدمات 54 تحويل الاموال .. 114 الجريدة الرسمية
الفصل الرابع — فقدان الاموال او نقصها
المادة 55
فتح المادةالاثبات الخاص بفقد الاموال او نقصانها أو زيادتها .. 56 تطبيق أحكام المسؤولية على أمين الصندوق ...
الباب السابع — الرواتب والمنح المدفوعة مع الرواتب والمخصصات الغذائية
المادة 57
فتح المادةالرواتب والمخصصات الغذائية ....
58 - كيفيات التنفيذ ..
59 - الاموال الضرورية ..
الباب الثامن — الجمالات
المادة 60
فتح المادةموضوع الجعالات وتأسيسها .. 61 تخصيص الجعالات ..
62 - صندوق التعويض الوزاري للجمالات ..
63 - الايرادات والمصاريف .
64 - التسيير الخاص للجعالات - التوفير ..
65 - برنامج استخدام الجعالات ..
66 - قبض التخصيصات المحاسبة الخاصة بالجمالات ..
الباب التاسع — الشراءات
المادة 67
فتح المادةموضوع الشراءات ..
68 - الشراءات الخاصة بالمفارز ..
الباب العاشر — العتاد
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 69
فتح المادةتحديد وتشكيل التموين ..
70 - قسم التموينات التي تسيرها القطعة 10
71 - صيانة التموينات ..
72 - تموينات العتاد المحتفظ به .
73 - تصنيف العتاد فى الكتابات الداخلية للقطعة .
74 - العتاد ( غير الصالح للاستعمال ) 1
الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ الخدمات الخاصة بالعتاد
المادة 75
فتح المادةأسلوب تنفيذ التموينات ...
76 - نقل العتاد
77 - استلام المواد والامتعة او الاشياء ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه
78 - خزن العتاد 【
79 - ايداع الامتعة والاشياء العائدة لحائزين متغيبين في المخزن ..
80 - استعمال العتاد
81 - اخراج العتاد من الخدمة 20
82 - الجهة التي يخصص لها العتاد المخرج من الخدمة في نفس المكان
83 - السلطات المكلفة باحصاء العتاد
84 - الفروق الحاصلة بين الكتابات والموجودات . 85 الاحصاء الجارى فى حالة نقل المحاسب ...
الفصل الثالث — الفقدان والتلف - التعويضات
المادة 86
فتح المادةأسلوب التحقيق فى الفقدان والتلف ..
الفصل الرابع — محاسبة العتاد
المادة 87
فتح المادةحسابات المواد في القطعات العسكرية ..
الباب الحادي عشر — السجلات والمستندات الواجب ضبطها فى القطعات العسكرية
المادة 88
فتح المادةأحكام عامة 89 الجهة التي تؤول اليها السجلات والمستندات التي ينتهي استعمالها
الباب الثاني عشر — التحقيق في الحسابات وضبطها المراقبة الادارية والتقنية 1 - التحقيق في الحسابات :
المادة 90
فتح المادةنشاط مختلف الموظفين المكلفين بالتحقيق ..
91 - التحقيقات المفاجئة والتحقيقات الدورية ..
2 - المراقبة المادية والتقنية :
المادة 92
فتح المادةموضوع المراقبة الادارية والتقنية ..
93 - نشاط القيادة ..
94 - مشاركة موظفي مصالح التموين في ممارسة المراقبة الادارية والتقنية
95 - أحكام خاصة تتعلق بمشاركة المديرين الجهويين في ممارسة المراقبة الادارية والتقنية وفي التحقيق في الحسابات .. 96 التحقيق فى حسابات القطع العسكرية المقسمة ومراقبتها الادارية والتقنية .
الباب الثالث عشر — أحكام نهائية
المادة 97
فتح المادةتنفيذ هذا المرسوم ..
الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 110
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني الشعبى للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم فى اثبات حقوقهم في المعاش وللمجاهدين. 2178
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولاية بسكرة المؤرخة في 26 شوال عام 1394 الموافق II نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية. 947
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.