قرار

قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1387 الموافق 23 سنة - 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية فى الاتصالات ديسمبر سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان يتضمن الفاء بين الجزائر وأفغانستان 128

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.