قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 13973 حول عقارات من نوع «العرش» كائنة بدوار أولاد بشياح القديم 130
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 13973 حول عقارات من نوع «العرش» كائنة بدوار أولاد بشياح القديم 130
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.