قرار

قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 13 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين عضو في اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بالمستخدمين في المناجم الجزائرية 130

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.