قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة تقنية لدى البنك الوطني الجزائرى ، لسنة 1967-1968-118
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت سلطة وزارة المالية والتخطيط ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لجنة تقنية موضوعة لدى البنك الوطني الجزائرى ، غرضها هو تتبع سياسة التمويل القصير الاجل للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ونشرها طيلة | موسم 1967 – 1968
المادة 2
فتح المادةتراقب هذه اللجنة التقنية استخدام ونشر عمليات التمويل الخاص بالقطاع الفلاحي المسير ذاتيا 10 وتكلف على الخصوص بما يلي :
1) العمل على مراعاة الاتفاقية المتعلقة بتقديم الخدمات بين البنك الوطني الجزائرى والصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني ،
2 ) دراسة مشاريع التعليمات من البنك الوطني الجزائري الى الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني ، ) الموافقة على كيفيات منح القروض واختيار الجداول المستعملة لحساب النفقات الزراعية ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحالات الخاصة كالحالات المستعجلة وحالات تجاوز الاعتمادات ،
4 ) تسيير كل دراسة تتعلق بتمويل الاحتكارات ذات الطابع التجريبي والتي لها مصلحة وطنية
المادة 3
فتح المادةتتألف هذه الجنة من :
المدير المساعد للخزينة والقرض ، رئيسا ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
- ممثل للمديرية العامة للتخطيط ،
- مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني ..
المادة 4
فتح المادةتكلف المصالح المختلفة لوزارة المالية والتخطيط ولوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المشار اليها في المادة 3، كل فيما يخصه ، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 12 شوال عام 1387- الموافق 12 يناير سنة 1968 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة والاصلاح الكاتب العام الزراعي صالح مبروكين الكاتب العام احمد حوحات الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-178
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.