مرسوم رقم 68-18 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث ثانويتين للدولة بسعيدة وتلمسان 121
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1967 ثانويتان للدولة :
ثانوية مختلطة للتعليم العام بسعيدة ، ثانوية متنوعة للبنين بتلمسان .
المادة 2
فتح المادةتخضع هاتان المؤسستان المتمتعتان بالشخصية | المدنية وبالاستقلال المالي لانظمة المحاسبة والادارة الجاري بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 من هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.