ج.ر عدد 78 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23–406 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة …………………………2022 5 مرسوم رئاسي رقم 23–407 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورّي ة ّ الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة ……………………….2022 9 مرسوم رئاسي رقم 23–408 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة …………………………………………………………………….2022 14 مرسوم رئاسي رقم 23–409 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة جمهورية بوروندي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 17 مارس سنة ………………………………………………………………..2022 18 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها…………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي رقم 23-418 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة، بلدية بجاية، ولاية بجاية، لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………….. 29 مرسوم تنفيذي رقم 23-419 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-124 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر…………………………………………. 30 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس وحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية…………………………………….. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 27 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية غليزان………… 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة بسكرة………. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 27 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة زمورة في ولاية غليزان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 5 ديسمبر سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة ………………………………………………………………………..1954 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مكلّف بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية………………………………… 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس مشروع بوحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية…………………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول… 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية البويرة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين عضوين باللّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة المدية…… 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 5 ديسمبر سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الشلف……………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………… 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الري…………………… 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للبيئة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………. 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بسيدي بلعباس………………………………………………………………………………………. 35 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………………………………………….. 35 قرار مؤرّ خ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………………………………………. 36 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط…………………… 36 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…. 36

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23–406 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي“بالطرفين”، – اعتبارا منهما للمثل العليا المشتركة من العدالة والحرية التي تقود الدولتين، – ورغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان، بطلب من أحدهما، بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري. المادة 2 الحماية القانونية 1 – يستفيد مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر بنفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية. 2 – يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر للمطالبة والدفاع عن حقوقهم. 3 – كما تطبق الفقرتان 1 - و 2 - أعلاه على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين. المادة 3 كفالة المصاريف القضائية 1 – لا يمكن أن تفرض على مواطني كل من الطرفين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر كفالة ولا إيداع تحت أي تسمية كانت، وذلك إمّا بصفتهم أجانب أو لعدم وجود مسكن لهم أو إقامة في بلد هذا الأخير. 2 – وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين. المادة 4 المساعدة القضائية 1 – يستفيد مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر من المساعدة القضائية على غرار مواطني البلد أنفسهم شريطة احترامهم لقانون الطرف المطلوب منه المساعدة.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 2 – إن الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية تسلّم إلى الشخص الطالب من طرف السلطات المختصة لبلده إذا ما كان يقيم أو يسكن في إقليم أحد الطرفين وتسلّم هذه الشهادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لبلده المختصة إقليميا إذا ما كان الشخص المعني يقيم أو يسكن في بلد ثالث. المادة 5 الإعفاء من التصديق تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي شكل من أشكال التصديق. ويجب أن تمهر بالتوقيع والختم الرسمي للسلطة المختصة بإصدارها. الفصل الثاني التعاون القضائي المادة 6 نطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي تبليغ وإرسال الوثائق القضائية وغير القضائية، وتنفيذ إجراءات قضائية كسماع الشهود أو الأطراف، أو إجراء خبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية، وكذا كل إجراء آخر في إطار تحقيق قضائي بناء على طلب أحد الطرفين. المادة 7 رفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن هذا التعاون من شأنه المساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام. المادة 8 إرسال طلبات التعاون القضائي 1 – يرسل طلب التعاون مباشرة من الجهة القضائية المختصة إلى نظيرتها في بلد الطرف الآخر الذي يقيم المعني في دائرة اختصاصها. إذا كانت الجهة القضائية المقدم إليها الطلب غير مختصة فتوجه هذا الأخير من تلقاء نفسها إلى الجهة القضائية المختصة، وتعلم بذلك فورا الجهة الطالبة. 2 – يحتوي طلب التعاون القضائي على البيانات الآتية : أ– السلطة القضائية الطالبة، ب– السلطة القضائية المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء، 5 ديسمبر سنة 2023 م ج– لقب واسم وصفة وجنسية ومسكن أو إقامة أطراف الدعوى والعنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنوية، د– لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء، ه– موضوع الطلب والوثائق المرفقة، و– أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة. 3 – في حالة تبليغ الأحكام القضائية، يشار في الطلب إلى آجال وطرق الطعن وفقا لتشريع البلد الذي صدر فيه الحكم. المادة 9 مصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي تسديد أي مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء. المادة 10 إثبات تبليغ الوثائق 1 – يثبت تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إمّا بواسطة وصل مؤرّخ وموقّع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم. 2 – إذا تعذر التسليم، يحاط الطرف الطالب علما بذلك. المادة 11 الإنابات القضائية تتضمن الإنابات القضائية البيانات الآتية : أ– السلطة القضائية الطالبة، ب– السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء، ج– لقب واسم وعنوان وصفة الأطراف والشهود، د– موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها، ه– الأسئلة التي يجب طرحها على الشهود، عند الاقتضاء، و– أي بيانات أخرى لإنجاز الإجراءات المطلوبة. المادة 12 تنفيذ الإنابات القضائية 1 – تنفذ الإنابات القضائية في إقليم أحد الطرفين عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة في كل منهما.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م 2 – تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ، بطلب صريح من السلطة الطالبة، بما يأتي : أ– تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها، ب– إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ. 3 – في حالة عدم إنجاز الطلب، ترد الوثائق المرفقة به إلى الطرف الطالب، ويجب إخطاره عن أسباب عدم إنجاز الطلب أو رفضه. المادة 13 مثول الشهود والخبراء 1 – إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ضروريا، فإنّ السلطة القضائية في البلد التي يوجد مقر إقامته أو مسكنه بها تقوم بدعوته إلى الرد على الاستدعاءات الموجهة إليه. 2 – في هذه الحالة، تمنح مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير من محل إقامته حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سوف يتم فيها السماع، وتشمل مصاريف السفر تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إلى المطار الأقرب من مقر الجهة القضائية التي يمثل أمامها الشاهد أو الخبير. وبناء على طلب هذا الأخير تضمن السلطات القنصلية للطرف الطالب تذكرة السفر أو تسبيقا عن المصاريف المرتبطة به. 3 – وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوب منها التنفيذ ضد الأشخاص المتخلفين أي إجراء ردعي. 4 – لا يجوز متابعة أو حبس الشاهد أو الخبير الماثل من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 5 – تزول هذه الحصانة إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير الذي كانت له الحرية في ذلك، إقليم الطرف الطالب خلال خمسة عشر (15) يوما من تبليغه أنّ حضوره لم يعد ضرورياً أو عاد إليه باختياره بعد أن غادره. المادة 14 تسليم الوثائق القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن كل طرف تسليم الوثائق القضائية وغير القضائية إلى مواطنيه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لتشريع كل من الطرفين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 7 الفصل الثالث الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرسمية والقرارات التحكيمية المادة 15 الشروط المطلوبة للاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها إنّ الأحكام أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين في المواد المدنية والتجارية بما فيها تلك المتعلقة بالحقوق المدنية المحكوم بها من قبل الجهات القضائية الجزائية يعترف بها وتنفذ وفقا للشروط الآتية : أ– أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة، ب– أن يثبت بأنه قد تم استدعاء الأطراف بصفة صحيحة أو تم تمثيلهم أو تم التصريح بغيابهم وفق قانون الطرف الذي أصدر الحكم أو القرار، ج– أن يصبح الحكم أو القرار نهائيا طبقا لقانون الطرف الذي صدر فيه، د– أن يكون الحكم أو القرار غير مخالف للنظام العام للطرف المطلوب فيه التنفيذ. المادة 16 إجراءات الاعتراف والتنفيذ 1 – تخضع إجراءات الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية للتشريع الساري المفعول لدى الطرف المطلوب فيه الاعتراف والتنفيذ. 2 – يجب أن يقدم طلب الاعتراف والتنفيذ مباشرة من الشخص المعني إلى السلطة القضائية المختصة للطرف المطلوب منه تنفيذ الحكم أو القرار والاعتراف به فوق إقليمه. المادة 17 الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف والتنفيذ يجب على الشخص المعني الذي يطلب الاعتراف وتنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يأتي : أ– صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب– شهادة تثبت أن الحكم أو القرار نهائي وفقا لتشريع البلد الذي صدر فيه، ج– أصل محضر تبليغ الحكم أو القرار أو أي وثيقة أخرى تحل محل محضر التبليغ،

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 د– نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الخصم الذي تخلف عن الحضور في حالة صدور حكم غيابي وذلك عندما لا يتبيّن من الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا. المادة 18 الاعتراف بالعقود الرسمية وتنفيذها 1 – يعلن عن نفاذ العقود الرسمية، لا سيما منها العقود التوثيقية في إقليم أحد الطرفين من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم لديه التنفيذ. 2 – تقوم السلطة المختصة بالتحقق فقط من أن العقود تستوفي الشروط المطلوبة لرسمية السند وأن تتوفر فيه صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لتشريع البلد الذي حرّرت فيه، والتأكد من عدم مخالفتها للنظام العام للطرف المطلوب فيه الاعتراف والتنفيذ. المادة 19 الاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها إنّ القرارات التحكيمية الصادرة في إقليم الطرفين يتم الاعتراف بها وتنفيذها وفقا لأحكام الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة .1958 المادة 20 تبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان، وبطلب أحد منهما، بتبادل المعلومات والوثائق في المجال التشريعي والاجتهاد القضائي. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 21 التصديق يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكل طرف. المادة 22 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 – مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذه الاتفاقية، يستمر سريان هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. 5 ديسمبر سنة 2023 م 3 – الطلبات الموجهة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تخضع لأحكام اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقّعة بنواكشوط في 3 ديسمبر سنة .1969 4 – ينتهي العمل بالأحكام المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري المتضمنة في اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقّعة بنواكشوط في 3 ديسمبر سنة 1969 بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 23 تسوية الخلافات أي خلاف ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تتم تسويته عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين. المادة 24 التعديل والإنهاء 1 – يجوز للطرفين الاتفاق بشأن تعديل هذه الاتفاقية شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت. 3 – يسري أثر هذا الإنهاء بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية. 4 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا التبليغ بالإنهاء أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. إثباتا لذلك، وقّع مفوّضا الحكومتين على هذه الاتفاقية. وقّعت بنواكشوط، في 14 سبتمبر سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإسلامية الموريتانية الشّعبيّة وزير العدل، وزير العدل حافظ الأختام محمد محمود الشيخ عبد الرشيد طبي عبد الله ولد بيَّه

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23–407 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورّي ة ّ الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفبر سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي “بالطرفين”، – حرصا منهما على توطيد علاقات الأخوة وأواصر الصداقة التي تربط البلدين، – واعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الأوسع لمكافحة الإجرام بكل أشكاله، – ورغبة منهما في إبرام اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى مجال تطبيق التعاون 1 – يتفق الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية على تبادل التعاون الأوسع في كل الإجراءات الخاصة بالجرائم والتي تكون معاقبتها من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون. 2 – يشمل التعاون ما يأتي : أ– جمع الشهادات أو أقوال الشخص بما فيها التي تتم عن طريق المحاضرات المرئية طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون، ب– تقديم وثائق وملفات وأدلة إثبات أخرى، ج– تسليم الوثائق القضائية، د– تحديد مكان أو هوية الأشخاص، ه– تحويل الأشخاص المسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا، و– تنفيذ طلبات التفتيش والحجز، ز– التعرف على عائدات الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها، ح– استرداد الأموال، ط– أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان. المادة 2 السلطات المركزية 1 – تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين. 2 – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 3 – بالنسبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 4 – ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون. ويبلغ كل طرف الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بأي تغيير لسلطاته المركزية. 5 – في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 المادة 3 رفض أو تأجيل التعاون 1 – يرفض التعاون إذا : أ– كانت الجريمة التي يقدم من أجلها طلب التعاون، تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، جريمة سياسية أو مرتبطة بها، غير أنه لا يتم اعتبار الجريمة الإرهابية جريمة سياسية، ب– اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه الوطني أو بنظامه العام، ج– تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون، د– كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة. 2 – قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية أن يقوم بما يأتي : أ– إعلام الطرف الطالب فورا بأسباب الرفض أو تأجيل الطلب، ب– التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 3 – إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون أو أجلته، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل وذلك حسب الحالة. المادة 4 شكل ومحتوى طلبات التعاون 1 – يجب أن يقدم كل طلب للتعاون كتابيا. 2 – يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي : أ– اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات أو الإجراءات القضائية المتصلة بالطلب، ب– موضوع وسبب الطلب، ج– بيان للوقائع المنسوبة، د– النص القانوني الجزائي المطبق ذي الصلة. 5 ديسمبر سنة 2023 م 3 – كما يحتوي الطلب، عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على : أ– الهوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته، ب– الهوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه، ج– معلومات خاصة بهوية الشخص والمكان المحتمل تواجده به، إذا تعلق الطلب بتحديد مكان تواجد شخص، د– وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها، ه– وصف الطريقة التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح، و– وصف الإجراءات الخاصة الواجب اتباعها خلال تنفيذ الطلب، ز– أي معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب. المادة 5 تنفيذ الطلبات 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه بتنفيذ الطلبات المتعلقة بالإجراءات المحددة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، والتي وجهتها له السلطات المختصة لدى الطرف الطالب، بهدف القيام بالتحقيق أو إرسال أدلة أو أشياء لتقديمها كأدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية. 2 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح، فإنه يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب. 3 – إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز للسلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب الحضور للاستماع للشهود، وعند الاقتضاء، تنفيذ طلبات أخرى. كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، استجواب الشهود أو طلب استجوابهم. 4 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يقتضي التنفيذ المنصوص عليه في المادة السابقة بكيفية خاصة، يلبي الطرف المطلوب منه التعاون هذا الطلب في حدود ما يسمح به تشريعه. 5 – تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا اًلسلطة المركزية للطرف الطالب، بمآل طلبه.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م المادة 6 مصاريف التعاون القضائي مع مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من هذه الاتفاقية، فإن مصاريف تنفيذ طلبات التعاون القضائي تقع على عاتق الطرف المطلوب منه التعاون. أمّا المصاريف الآتي ذكرها فتقع على عاتق الطرف الطالب، إلاّ إذا تم إعفاؤه منها : أ– تدخل الخبراء في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، ب– تحويل الأشخاص المحبوسين الذي يتم طبقا للمادة 10 من هذه الاتفاقية. المادة 7 المحافظة على السرّية 1 – بناء على طلب أحد الطرفين : أ– يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، كل ما بوسعه للمحافظة على سرّية طلب التعاون القضائي من حيث المضمون والوثائق المدعمة له. أمّا إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرّية، فعلى الطرف المطلوب منه التعاون إعلام الطرف الطالب بذلك، ليتخذ قراره بشأن تنفيذ الطلب. ب– يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرية الشهادة والمعلومات المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في الحدود التي تقتضيها في التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب. 2 – لا يجوز للطرف الطالب استخدام أو إفشاء معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب منه التعاون، بغرض التحقيق أو لإجراءات غير تلك المنصوص عليها في الطلب، دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون. المادة 8 الشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون 1 – يجوز إلزام كل شخص تكون شهادته مطلوبة ويوجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون تطبيقا لهذه الاتفاقية، بالحضور عن طريق الاستدعاء أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة. 2 – يجوز إلزام أي شخص مطلوب للإدلاء بشهادته أو تقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون. وإذا ادعى هذا الشخص تمتعه بحصانة أو عجز أو امتياز يخوله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 11 3 – عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإخطار الطرف الطالب مسبقا، وفي الوقت المناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة. المادة 9 الشهادة في إقليم الطرف الطالب 1 – إذا رأى الطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنّه يشير إلى ذلك في طلب الاستدعاء للمثول أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك. كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير. 2 – يجب أن يشير الطلب أو الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى المبلغ التقريبي للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة. 3 – يمكن عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد أو الخبير عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو كلّها. 4 – كل شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته، وتلبية لطلب أحد الطرفين يمتثل بإرادته أمام الجهات القضائية للطرف الآخر، لا يمكن متابعته أو حبسه من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 5 – غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ سماعه إذا لم يغادر الشاهد إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك. 6 – لا يتعرض الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور الذي طلب تسليمه أو تم تسليمه تطبيقا لهذه الاتفاقية، لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر، ما عدا إذا توجه فيما بعد بإرادته إلى إقليم الطرف الطالب، ثم وجه له استدعاء جديد ولم يمتثل له. المادة 10 التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين 1 – بناء على طلب الطرف الطالب وإذا وافق كل من الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس، يحوّل مؤقتا الشخص المحبوس والمتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلى إقليم الطرف الطالب والذي اعتبر مثوله الشخصي، بصفة شاهد أو للمساعدة في إجراءات جزائية، ضروريا.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 2 – لأغراض هذه المادة : أ– يتم تمديد حبس الشخص الذي تم تحويله في إقليم الطرف الطالب، إلاّ إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه. ب– يجب على الطرف الطالب تسليم الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه التعاون عندما تسمح الظروف بذلك، وفي كل الأحوال في أجل لا يتجاوز تاريخ الإفراج عنه في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، إلاّ إذا اتفقت السلطتان المركزيتان على خلاف ذلك. ج– ي•عتدّ بالمدة التي قضاها الشخص المحوّل في سجن الطرف الطالب، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلطة عليه من قبل الطرف المطلوب منه التعاون. المادة 11 تسليم الوثائق القضائية 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بتسليم الوثائق القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من الطرف الطالب طبقا لتشريعه. 2 – يرسل طلب تسليم كل وثيقة تتضمن التكليف بحضور الشخص، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن هذا الشرط. 3 – يمكن إجراء التسليم عن طريق إرسال عادي للعقد أو القرار للشخص المرسل إليه. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإن الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتسليم للشخص نفسه وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب. 4 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، دليل تبليغ الوثائق الذي يبين الفعل وشكل وتاريخ التسليم. وعند الاقتضاء، يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقّع من المرسل إليه. وإذا تعذر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب. المادة 12 التفتيش والحجز 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه وبشرط حماية حقوق الغير حسن النية، بتنفيذ طلبات التفتيش والحجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب، قصد الحصول على أدلة إثبات. 2 – يمتثل الطرف الطالب للشروط التي يفرضها الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء المحجوزة والمسلّمة إلى الطرف الطالب. 5 ديسمبر سنة 2023 م المادة 13 إرجاع الأشياء والملفات أو الوثائق إلى الطرف المطلوب منه التعاون تعاد• الأشياء بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب، تطبيقا لهذه الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، إلاّ إذا تخلّى هذا الأخير عن حقه في ذلك. المادة 14 التعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة 1 – يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة، وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2 – ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز أو المصادرة، علاوة على الأحكام الواردة في المادة 5 أعلاه، البيانات الآتية : أ– معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب، ب– مكان تواجد الممتلكات، ج– العلاقة بين الممتلكات والجرائم المقترفة، إن وجدت، د– معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات، ه– نسخة طبق الأصل من قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الذي قررته الجهة القضائية. 3 – لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية. المادة 15 استرداد الأموال 1 – إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن استرداد الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة، طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2 – لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية. 3 – يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي من هيئة قضائية في الطرف الطالب.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م المادة 16 الإعفاء من التصديق تعفى من إجراءات التصديق، الوثائق المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية. غير أنه يجب أن تمهر هذه الوثائق بتوقيع وختم السلطة المختصة في إصدارها. المادة 17 تبادل صحيفة السوابق القضائية 1 – تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيان الإدانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن الجهات القضائية للطرفين، ضد مواطني الطرف الآخر والأشخاص المولودين في إقليم الطرف الآخر، على الأقل، مرة كل سنة. 2 – في حالة المتابعة أمام جهة قضائية لأحد الطرفين فإنّه يمكن السلطات المختصة للطرف الطالب، الحصول فورا من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون على صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة. 3 – باستثناء حالة المتابعة، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين أن تتحصل على صحيفة السوابق القضائية من الطرف الآخر. كما يجوز لها أن تحصل عليها مباشرة لدى السلطات المختصة طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون. المادة 18 اتفاقات أخرى لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود التزامات مترتبة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى وقّعها الطرفان. المادة 19 التصديق يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكل طرف. المادة 20 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 – مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية، يستمر سريان هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 13 3 – الطلبات الموجهة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تخضع لأحكام اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقّعة بنواكشوط في 3 ديسمبر سنة .1969 4 – ينتهي العمل بالأحكام المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المتضمنة في اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقّعة بنواكشوط في 3 ديسمبر سنة 1969 بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 21 تسوية الخلافات أي خلاف ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تتم تسويته عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين. المادة 22 التعديل والإنهاء 1 – يجوز للطرفين الاتفاق بشأن تعديل هذه الاتفاقية شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت. 3 – يسري أثر هذا الإنهاء بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية. 4 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا التبليغ بالإنهاء أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. إثباتا لذلك، وقّع مفوّضا الحكومتين على هذه الاتفاقية. وقّعت بنواكشوط، في 14 سبتمبر سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإسلامية الموريتانية الشّعبيّة وزير العدل، وزير العدل حافظ الأختام محمد محمود الشيخ عبد الرشيد طبي عبد الله ولد بيَّه

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 مرسوم رئاسي رقم 23–408 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموّق عة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي “بالطرفين”، – رغبة منهما في تدعيم علاقات الأخوة وأواصر الصداقة التي تربط البلدين، – وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله، – ورغبة منهما في إقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين، 5 ديسمبر سنة 2023 م اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة. المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد. لا يسمح بتسليم المجرمين إلاّ إذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجرائم، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة حبس أو عقوبة أخرى سالبة للحرية محكوم بها، لا تقل مدتها عن أربعة (4) أشهر أو بعقوبة أشد. 2 – لأغراض هذه المادة، تطبق هذه الأحكام حتى لو كانت تشريعات الطرفين لا تصنف الجرائم في نفس الفئة أو لا تمنحها وصفا مماثلا. المادة 3 رفض تسليم المواطنين 1 – يمكن أيّ طرف أن يسلم مواطنيه للطرف الآخر، شريطة أن يسمح تشريعه بذلك. 2 – إذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم طلب تسليم أحد مواطنيه بسبب الجنسية، يلتزم وفقا لقانونه الداخلي بمتابعة الشخص الذي ارتكب جريمة. وفي هذه الحالة، يوجه الطرف الطالب، بالطريق الدبلوماسي، طلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق الموجودة بحوزته. 3 – يحاط الطرف الطالب علما بمآل طلبه. المادة 4 رفض التسليم يرفض التسليم : أ– إذا صدر حكم نهائي في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى من أجل الأفعال التي يطلب بسببها تسليم الشخص، ب– إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين، ج– إذا صدر عفو شامل في الطرف المطلوب منه التسليم أو الطرف الطالب،

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م د– إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب وكان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجريمة المرتكبة خارج إقليمه في مثل هذه الحالات، ه– إذا اعتبرت الجريمة كجريمة سياسية باستثناء الجرائم الإرهابية، و– إذا كانت الجريمة التي من أجلها يطلب التسليم مجرد خرق لقانون عسكري. المادة 5 طلبات التسليم والوثائق المطلوبة 1 – يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه بالطريق الدبلوماسي. 2 – يرفق طلب التسليم بما يأتي : أ– في جميع الحالات : – أوصاف دقيقة بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته، – عرض لوقائع الجريمة وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة، – نسخة من النصوص القانونية المقررة لعقوبة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم. ب– إذا كان الشخص متابعا، يرفق طلب التسليم ب الإض اف ة إلى الوثائق المبينة في البند أ من هذه المادة بما يأتي : – أصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أي وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب، – نسخة من قرار الاتهام، أو أية وثيقة اتهام، – أي دليل يبرر إحالة القضية للمحاكمة وفقا لقوانين الطرف الطالب. ج– إذا تعلق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق المبينة في البند أ- من هذه المادة، بما يأتي : – أصل قرار الإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي قضاها في الحبس تنفيذا لهذه العقوبة، – المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 15 المادة 6 الإعفاء من التصديق تعفى من إجراءات التصديق، الوثائق المؤيدة المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية. غير أنه يجب أن تمهر هذه الوثائق بالتوقيع والختم الرسمي للسلطة المختصة في إصدارها. المادة 7 التوقيف المؤقت 1 – في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم في انتظار إرسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 2 – يرسل طلب التوقيف المؤقت عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو البريد أو التلغراف أو أي طريق آخر يترك أثرا كتابيا. 3 – يجب أن يشير الطلب إلى وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 - من هذه المادة. ويجب أن يبين زيادة على ذلك الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا للوقائع ومكان وزمان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة، ما أمكن. 4 – يخطر الطرف الطالب دون تأخير بمآل طلبه. 5 – يمكن الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم في ظرف ستين (60) يوما من توقيفه، المستندات المبينة في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 6 – لا يتعارض الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له. المادة 8 إجراءات التسليم المبسطة 1 – يمكن الطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان تشريعه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته. 2 – تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 المادة 9 تعدد الطلبات إذا طلب التسليم في آن واحد من طرف عدة دول من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم لأي من تلك الدول التي سيتم تسليم الشخص إليها، آخذا بعين الاعتبار كافة الظروف، لاسيما منها وجود اتفاقية دولية ذات صلة وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان اقترافها. المادة 10 حجز وتسليم الأموال 1 – عندما يقبل التسليم، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلّم وفقا لتشريعه إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه، جميع الأموال المتحصلة من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع. 2 – يجوز إجراء تسليم الأموال المشار إليها أعلاه بالرغم من عدم تسلّيم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته. 3 – تحفظ الحقوق، التي اكتسبها الغير حسن النية، على الأموال المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب انتهائه من إجراءات المتابعة في الطرف الطالب. المادة 11 المعلومات التكميلية 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية، بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم المجرمين، أن يطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها. 2 – يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا، وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة. غير أن هذه الحالة لا تمنع الطرف الطالب من تقديم طلب جديد للتسليم. 3 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 - من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب متى كان ذلك ممكنا. المادة 12 التسليم المؤجل أو المشروط 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، تأجيل تسليم الشخص المطلوب من أجل متابعته جزائيا، أو لقضاء عقوبة 5 ديسمبر سنة 2023 م حكم بها عليه عن جريمة أخرى غير تلك التي طلب التسليم من أجلها. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف الطالب بذلك. 2 – لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الطرف الطالب، شريطة أن تتم إعادته إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة في الطرف الطالب. المادة 13 قاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل جريمة أخرى سابقة على تسليمه، غير تلك التي طلب تسليمه من أجلها إلاّ في الحالات الآتية : أ– إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الطرف الذي سلم إليه في أجل خمسة وأربعين (45) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، ب– إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك، شريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض، يكون مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلّم حول تمديد التسليم، ويمنحه إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم، ج– إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، شريطة أن يكون التكييف الجديد للجريمة يسمح بالتسليم، د– إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه. المادة 14 القرار وتسليم الشخص 1 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب بقراره الخاص بالتسليم في أقرب الآجال. 2 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم تسبيب كل رفض كلّي أو جزئي لطلب التسليم، بناء على طلب مع إرفاق نسخة من القرار القضائي الذي قضى به، في حالة رغبة الطرف الطالب في ذلك. 3 – في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م 4 – يجب على الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في ظرف ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ القرار النهائي للتسليم. 5 – عند انتهاء هذا الأجل، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب، ويمكن الطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة. 6 – إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلّم الشخص المطلوب، وجب على الطرف المعني بالأمر أنّ يحيط الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما، ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم. 7 – يخطر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بالنتائج المترتبة عن الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه. المادة 15 إعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه، تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى، دون موافقة الطرف الذي سلّمه له، إلاّ إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في البند أ- من المادة 13 من هذه الاتفاقية. المادة 16 هروب الشخص المطلوب تسليمه إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو من تنفيذ عقوبة ورجع إلى إقليم الطرف الذي طلب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تلقي طلب جديد للتسليم دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات أخرى. المادة 17 العبور 1 – في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعيّن تسليم الشخص له من الطرف الآخر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه. ولا يسري هذا في حالة النقل الجوي إذا كانت الطائرة لن تهبط في أراضي الطرف الآخر. 2 – عندما يتسلّم الطرف المطلوب منه العبور مثل هذا الطلب، الذي ينبغي أن يتضمن المعلومات اللازمة، يبت فيه وفقا للإجراءات التي ينص عليها قانونه. ويوافق هذا الطرف على الطلب بصفة عاجلة، ما لم يمس ذلك بمصالحه الأساسية. 3 – إذا هبطت الطائرة في أراضي دولة العبور ولم يكن هبوطها مقررا، يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 17 بناء على طلب الحارس المرافق، اعتقال الشخص لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة ريثما يتم تسلّم طلب العبور الذي يتعيّن تقديمه وفقا لأحكام الفقرة 1 - من هذه المادة. المادة 18 مصاريف التسليم باستثناء مصاريف التحويل التي يتحملها الطرف الطالب، تكون المصاريف المترتبة عن التسليم على عاتق الطرف الذي يقع على إقليمه. المادة 19 تبادل المعلومات حول النصوص التشريعية في مجال التسليم يتبادل الطرفان، بطلب من أحدهما، المعلومات حول النصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بتسليم المجرمين. المادة 20 التصديق يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في كلا البلدين. المادة 21 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 – مع مراعاة أحكام المادة 23 من هذه الاتفاقية، يستمر سريان هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. 3 – الطلبات الموجهة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تخضع لأحكام اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقّعة بنواكشوط في 3 ديسمبر سنة .1969 4 – ينتهي العمل بالأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين المتضمنة في اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقّعة بنواكشوط في 3 ديسمبر سنة 1969 بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 22 تسوية الخلافات أي خلاف ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تتم تسويته عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 المادة 23 التعديل والإنهاء 1 – يجوز للطرفين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت. 3 – يسري أثر هذا الإنهاء بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية. 4 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا التبليغ بالإنهاء أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. إثباتا لذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية. وقّعت بنواكشوط، في 14 سبتمبر سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإسلامية الموريتانية الشّعبيّة وزير العدل، وزير العدل حافظ الأختام محمد محمود الشيخ عبد الرشيد طبي عبد الله ولد بيَّه H مرسوم رئاسي رقم 23–409 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة جمهورية بوروندي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 17 مارس سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، 5 ديسمبر سنة 2023 م – وبعد الاطلاع على الاتفاق حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بوروندي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 17 مارس سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بوروندي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 17 مارس سنة 2022، وينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بوروندي. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية بوروندي، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب “الطرفين“، وعلى حدة ب “الطرف“، – رغبة منهما في تعزيز التعاون الوثيق القائم بين البلدين، – ورغبة منهما في تسهيل تنقّل مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة بين إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى شروط عامة 1 – يمكن مواطني كل من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر والإقامة فيه ومغادرته وعبوره، بدون تأشيرة، شريطة أن لا تتجاوز مدة إقامتهم تسعين (90) يوماً خلال فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يوماً. 2 – لا يتم الدخول إلى إقليم كل طرف إلاّ عبر المراكز الحدودية المعيّنة أو المطارات أو الموانئ المرخص لها قانوناً لدخول المسافرين في حركة النقل الدولي.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م 3 – إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين (90) يوماً، يتعيّن على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، اتّخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالحصول على التأشيرة. 4 – يستفيد رؤساء البعثات والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين لدى كل طرف والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم بصفة دائمة، من تأشيرة إلى غاية نهاية مهمتهم. 5 – تشير عبارة “أفراد عائلاتهم” حصرا إلى الزوج والأطفال والأب والأم الذين يَعُولُونَهم. المادة 2 تبادل وثائق السفر .1 يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر لخدمة، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للتوقيع على هذا الاتفاق. .2 في حالة تداول جوازات سفر جديدة أو إدخال أي تغييرات على جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لخدمة، يتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الجديدة أو المعدلة، وذلك قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخولها حيز الخدمة. المادة 3 الإعفاء من رسوم التأشيرة تُستثنى الإجراءات الضرورية للحصول على التأشيرة، المشار إليها في الفقرة 3 - من المادة الأولى، من جميع المصاريف والرسوم المعتادة. المادة 4 الالتزامات 1 – يتعيّن على مواطني الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، احترام تشريع دولة الطرف الآخر عند دخولهم إلى إقليمها أو الإقامة فيه أو مغادرته أو عبوره. 2 – يحتفظ كل طرف بحقه في رفض الدخول إلى إقليمه أو تقليص أو إنهاء مدة الإقامة فيه بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا الاتفاق، والذين يعتبرون “أشخاصا غير مرغوب فيهم” أو غير مقبولين أو يشكلون خطرا على النظام العام أو الصحة العمومية أو الأمن الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 19 المادة 5 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بطريقة ودية عبر القناة الدبلوماسية. المادة 6 الدخول حيز التنفيذ والمدة يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام الإخطار الأخير، عبر القناة الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ. المادة 7 التعديل 1 – يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين. 2 – تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق. المادة 8 التعليق والإنهاء 1 – يمكن لكل طرف تعليق تطبيق هذا الاتفاق، كلّيا أو جزئيا، لدواعي متعلقة بالأمن الوطني أو بالصحة العمومية أو بالنظام العام. ويتم إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بفرض هذه التدابير أو إلغائها، في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة قبل دخولها حيز التنفيذ. 2 – يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، عن طريق إشعار كتابي موجه للطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، ويدخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ بعد تسعين (90) يوما من تاريخ استلام الطرف الآخر لهذا الإشعار. حرّر بالجزائر في 17 مارس سنة 2022، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة بوروندي الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والتعاون الإنمائي رمطان لعمامرة ألبرت شينجيرو

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-322 المؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-323 المؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، 5 ديسمبر سنة 2023 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدّائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-03 المؤرخ في 6 محرم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 الذي يوضح مهمة الإشراف ويحدّد كيفيات تنفيذها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-109 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي يحدّد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-231 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدّد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد نظام الدّراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : طبقا لأحكام القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتّم م،

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، التي تدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. تتمتع المدرسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : تعدّ المدرسة قطب امتياز للتكوين العالي تضمن تكويناً عالي التأهيل لفائدة مختلف قطاعات النشاط. المادّة 4 : يحدد مقر المدرسة في مدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر. المادّة 5 : تنشأ المدرسة بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي يحدد تسميتها وميدان أو ميادين تخصصها وتشكيلة مجلس إدارتها. المادّة 6 : يمكن أن يستفيد الأساتذة الباحثون التابعون للمدرسة، أثناء أدائهم مهامهم، من تدابير خاصة. وفي إطار حركية الكفاءات الوطنية والدّولية، يستفيد الأساتذة الباحثون وكذا الإطارات العليا المدعوون أو الزائرون الذين يضمنون نشاطات التكوين و/أو البحث بالمدرسة من تدابير خاصة. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 7 : يمكن الأساتذة الباحثين ذوي مصف الأستاذية، بناء على طلبهم، الاستفادة من التحويل إلى المدرسة وفقا لإجراءات يحدّدها الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 8 : يستفيد طلبة المدرسة من منحة امتياز وشروط للإيواء خاصة ووسائل بيداغوجية ملائمة. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 9 : يمكن الطلبة المسجلين بالمدرسة الاستفادة من رعاية من طرف القطاع الاجتماعي والاقتصادي. وتترجم هذه الرعاية من خلال مرافقة الطالب أثناء مدة تكوينه وكذا إدماجه التدريجي في الوسط المهني. الفصل الثاني تنظيم التكوين في المدرسة القسم الأول شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة المادّة 10 : يسمح الالتحاق بالتكوين الذي تضمنه المدرسة للطلبة الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي بتفوق أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، وفق الشروط التي يحدّدها الوزير المكلف بالتعليم العالي. ويخضع هؤلاء الطلبة لتكوين قاعدي على مستوى المدرسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 21 المادّة 11 : ينظم تكوين قاعدي مدّته سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادة 10 أعلاه. يخضع الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة إلى النجاح في المسابقة الوطنية لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين القاعدي. تحدّد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 12 : يوجّه الطالب الذي اجتاز بنجاح مسابقة الالتحاق بالطور الثاني نحو شعبة من الشعب أو تخصص من التخصصات التي تضمنها المدرسة. المادّة 13 : يوجّه الطالب الذي لم يتمكّن من متابعة التكوين القاعدي أو أخفق في المسابقة الوطنية للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة نحو مؤسسات التعليم العالي الأخرى طبقا للتنظيم المعمول به. وتعد الأرصدة المتحصل عليها مكتسبة وقابلة للتّحويل. المادّة 14 : ينظّم التكوين في الطور الثاني في أقسام. يضمن القسم تكوينات في شعب أو تخصصات. المادّة 15 : تحدّد برامج التكوين ونظام التّقييم والتدرّج في التكوين القاعدي والطور الثاني، بموجب قرا ر من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 16 : يحدّد نظام الدّراسات للتكوين القاعدي والطور الثاني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثالث مهام المدرسة وصلاحياتها المادّة 17 : تضمن المدرسة، في إطار الخدمة العمومية للتعليم العالي، مهام التكوين العالي ذي الطابع الوطني ومهام البحث العلمي والابتكار واليقظة والتحويل والتطوير التكنولوجيين. المادّة 18 : تتكفل المدرسة في مجال تخصصها في مجال التكوين العالي، بالمهام الآتية : – ضمان تكوين نخبة في مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية التي تدخل ضمن مجالات تخصصها، – ضمان التكوين القاعدي للطلبة للالتحاق بالتكوين في الطور الثاني، – تلقين الطلبة مناهج البحث وضمان تكوين بالبحث وللبحث، – المساهمة في إنتاج ونشر العلم والمعارف واكتسابها وتطويرها،

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 – إدخال بُعد الابتكار والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية سواء في التكوين أو البحث، – تلقين الطلبة روح الابتكار والمقاولاتية، – تكوين مهندسين وحاملي شهادة الدكتوراه في ميادين العلوم والتكنولوجيات التي تدخل ضمن مجالات تخصصها، – القيام بأعمال البحث والمشاركة في نشر المعارف، – ممارسة نشاطات التعاون على المستوى الوطني والدولي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وللاتفاقيات الدولية. المادّة 19 : تتكفل المدرسة في ميادين تخصصها في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالمهام الآتية : – المساهمة في الجهد الوطني حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال تخصصها، – ترقية وتطوير العلوم والتقنيات، – المشاركة في دعم القدرات التقنية الوطنية، – المساهمة في تطوير البحث الأساسي والتطبيقي داخل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة من خلال تشجيع الابتكار، – المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي ونشر الإعلام العلمي والتقني، – المشاركة ضمن المجموعة العلمية الدولية في تبادلات المعارف وإثرائها، – ترقية الإنتاج العلمي وتشجيع التنافس. المادّة 20 : تمكّن التكوينات التي تضمنها المدرسة بتسليم الشهادات الآتية :

  • شهادة مهندس دولة،
  • شهادة دكتوراه،
  • شهادات كفاءة وتأهيل،
  • شهادة ما بعد التدرج المتخصص. الفصل الرابع التنظيم والسير المادّة 21 : يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير يساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة. وتزوّد بهيئات إدارية وعلمية تقيّم النشاطات البيداغوجية والعلمية. تتكون المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام وتضم مصالح تقنية ومصالح مشتركة للبحث. ويمكن أن تتضمن هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية. 5 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 22 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 23 : يتشكل مجلس إدارة المدرسة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، من : – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – ممثلين عن القطاعات الرئيسية المستعملة حسب طبيعة التكوين الذي تضمنه المدرسة، والتي تحدد قائمتها في المرسوم المتضمن إنشاء المدرسة، – ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين، يحدد عددهم ورتبتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، – ممثل (1) منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد، – ممثلين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات، – ممثلين (2) منتخبين عن الطلبة، – ممثل (1) عن جمعيات قدامى طلبة المدرسة، إن وجدت. يشارك مدير المدرسة والمديرون المساعدون ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس. يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين، على الأكثر، عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المدرسة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. تشارك الشخصيات الخارجية، المعينة حسب كفاءاتها، في أشغال المجلس بصوت استشاري. المادّة 24 : تحدّد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين والمستخدمين والطلبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 25 : تحدّد عهدة الأعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة بمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م وفي حالة انقطاع عهدة عضو من الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة. تتنافى صفة عضو مجلس الإدارة بالنسبة للممثلين المنتخبين عن الأساتذة مع شغل منصب عالٍ وظيفي أو هيكلي بالدراسة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 26 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : – مشروع المؤسسة، – مخططات تطوير المدرسة، – اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث، – اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي، الوطنية والدّولية، – الحصيلة السنوية للتكوين والبحث، – مشاريع الميزانية والحسابات المالية، – مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية، – قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة، طبقا للتشريع المعمول به، – شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها، – الاقتراضات الواجب القيام بها، – مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على الأسهم، – الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث، – استعمال الموارد الناتجة عن الحصول على أسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية وذلك في إطار مخطط تنمية المدرسة، – اتفاقات الشراكة مع جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، – النظام الدّاخلي للمدرسة، – التقرير السنوي للنشاطات الذي يقدمه المدير. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادّة 27 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بطلب من رئيسه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 23 ترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوماً، على الأقل، من التاريخ المحدّد للاجتماع. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ويمكن أن يقلص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام. ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال. المادّة 28 : يمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه عندما تستدعي ذلك أهمية جدول أعمال الدورة. المادّة 29 : لا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثانٍ خلال أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تجري مداولات مجلس الإدارة في جلسة عامة، ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادّة 30 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقّعه الرئيس ومدير المدرسة. يرسل محضر الاجتماع الموقع من الرئيس وكاتب الجلسة، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع، إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليه. المادّة 31 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام المحاضر من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي، ما لم يبلغ اعتراضه على ذلك صراحة خلال هذا الأجل. المادّة 32 : لا تكون المداولات المتضمنة الميزانية والحسابات المالية واقتناء العقارات وبيعها أو إيجارها، وقبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالمالية. لا تكون المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم وكذا تلك المتعلقة بإبرام اتفاقات أو اتفاقيات التعاون الدولية للتبادل بين الجامعات نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 القسم الثاني المدير المادّة 33 : المدير مسؤول عن السّير العام للمدرسة، وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : – يمثل المدرسة أمام الجهات القضائية وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة، – يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والتدريس، – يحضر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة للتداول بشأنه، – يفوّض الإمضاء إلى المديرين المساعدين ومديري المخابر ووحدات البحث، عند الاقتضاء، – يعيّن مستخدمي المدرسة الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين بها، – يتخذ كل تدبير من شأنه تحسين النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة، – يسهر على احترام النظام الداخلي للمدرسة الذي يعد مشروعه ويعرضه للمصادقة على مجلس الإدارة، – يسهر على حفظ الأمن والانضباط داخل المدرسة، – يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المكلّف بالتعليم العالي، – يضمن حفظ الأرشيف وصيانته طبقا للتنظيم المعمول به، – هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة. المادّة 34 : يعيّن المدير بموجب مرسوم من بين الأساتذة المنتمين لرتبة أستاذ، وعند الاقتضاء، من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 35 : يساعد المدير : – المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، – المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، – المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، 5 ديسمبر سنة 2023 م – الأمين العام للمدرسة، – مدير المكتبة. القسم الثالث مجلس المديرية المادّة 36 : يساعد المدير في إطار تسيير المدرسة مجلس مديرية يتشكل من المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام والأمين العام للمدرسة ومدير المكتبة. يكلف مجلس المديرية بمتابعة وتنسيق وتنشيط نشاطات المدرسة. يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة في الشهر، على الأقل، ويتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس. المادّة 37 : يكلف المديرون المساعدون بتسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم. يعيّن المديرون المساعدون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين الذين يثبتون أعلى رتبة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 38 : يكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي للهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح التقنية، ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من المدير. يُعيّن الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 39 : يكلف مدير المكتبة بتسيير المكتبة المنظمة في شكل مصالح، ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من المدير. يُعين مدير المكتبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. الفصل الخامس التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة القسم الأول القسم المادّة 40 : يشكل القسم وحدة التعليم والبحث، ويضمن التكوين في إحدى الشّعب أو التخصصات، الآتية: – التكوين القاعدي، – تكوينات في الطور الثاني،

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م – تكوينات في الدكتوراه ونشاطات البحث العلمي. كما يمكنه ضمان التكوين المتواصل وتقديم خدمات وتحسين المستوى وتجديد المعارف. يسيّر القسم رئيس قسم، ويزوّد بلجنة علمية ويشمل، عند الاقتضاء، مخابر و/أو وحدات بحث أو فرق بحث. تنشأ الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 41 : رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم. ويساعده رؤساء مصالح، وعند الاقتضاء، مديرو المخابر أو وحدات البحث. يعيّن رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين الذين يثبتون أعلى رتبة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. القسم الثاني المجلس العلمي للمدرسة المادّة 42 : المجلس العلمي للمدرسة هيئة استشارية. وبهذه الصفة، يبدي آراء وتوصيات، على الخصوص فيما يأتي : – مشروع المؤسسة، – المخططات السنوية والمتعدّدة السنوات للتكوين والبحث، – مشاريع إنشاء وتعديل أو حل الأقسام، وعند الاقتضاء، وحدات ومخابر البحث، – برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدّولية، – حصائل التكوين والبحث، – برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، – برامج التظاهرات العلمية، – أعمال تثمين نتائج البحث، – حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية، – النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 25 – نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف، – النشاطات المرتبطة بوضع نظام ضمان الجودة في التعليم العالي، – النشاطات المتعلقة بإحداث نظام الإعلام. ويقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية. كما يبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه. يعلم مدير المدرسة مجلس الإدارة بخصوص الآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي. المادّة 43 : يتشكل المجلس العلمي مما يأتي : – مدير المدرسة، رئيسا، – المديرون المساعدون، – رؤساء الأقسام، – رؤساء اللجان العلمية للأقسام، – مدير أو مديرو وحدات البحث و/أو مخبر أو مخابر البحث، عند الاقتضاء، – مدير المكتبة، – ممثلون منتخبون للأساتذة الباحثين، – ممثل واحد ( )1 منتخب للأساتذة المشاركين، عند الاقتضاء، – أستاذان باحثان (2) تابعان لمؤسسات أخرى للتعليم العالي. ويمكن أن يضمّ المجلس العلمي كفاءات أكاديمية ومهنية ذات مستوى عالٍ وطنية و/أو من الجالية الوطنية المقيمة في الخارج. يُحدّد عدد الأعضاء وكيفيات تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. يمكن المجلس العلمي للمدرسة دعوة كل شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في أشغاله. تتنافى عضوية الممثلين المنتخبين للأساتذة في المجلس العلمي للمدرسة مع شغل منصب عالٍ وظيفي أو هيكلي بالدراسة.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 المادّة 44 : يحدّد عدد ورتب الممثلين المنتخبين للأساتذة الباحثين وكيفيات انتخابهم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 45 : ينتخب الأعضاء الممثلون للأساتذة الباحثين من طرف نظرائهم لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الذين هم في وضعية نشاط دائمة. لا تصح العمليات الانتخابية إلاّ إذا صوّت خمسون في المائة 50( )% من المنتخبين. وإذا لم يكتمل النصاب، تجرى عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها، عندئذ، مهما يكن عدد المصوّتين. تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 46 : يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 47 : تحدّد كيفيات سير المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي. القسم الثالث اللجنة العلمية للقسم المادّة 48 : اللجنة العلمية للقسم هيئة استشارية. وبهذه الصفة، تبدي آراء وتوصيات فيما يأتي : – تنظيم التعليم ومحتواه، – اقتراحات فتح شعب أو تخصصات التكوين في الطور الثاني أو تمديدها أو غلقها، – اقتراحات برامج البحث، – تنظيم أشغال البحث، – اقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغاؤها، – اقتراحات فتح شعب وتخصصات التكوين في الدكتوراه وتمديدها و/أو غلقها، وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها، – مواصفات الأساتذة الباحثين والحاجات إليهم، – اعتماد مواضيع البحث في التكوين في الدكتوراه واقتراح لجان المناقشة، – اقتراح لجان التأهيل الجامعي، 5 ديسمبر سنة 2023 م – اقتراح برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف، – دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها. وتبدي رأيها في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي التي يعرضها عليها رئيس القسم. المادّة 49 : تضم اللّجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم، ستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن الأساتذة الباحثين وأستاذين (2) مشاركين، إن وجدا. ينتخب الأعضاء الممثلون للأساتذة الباحثين من طرف نظرائهم لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين الذين هم في وضعية نشاط دائمة. ينتخب أعضاء اللجنة العلمية من ضمنهم رئيسا لهم لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها، من بين الأساتذة الباحثين من رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر، قسم “أ”، وفي حالة عدم وجودهم، ينتخب رئيس اللّجنة العلمية من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 50 : تحدّد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين ومعايير توزيعهم حسب الرتب، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 51 : تجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية إمّا بطلب من رئيسها وإمّا بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. الفصل السادس أحكام مالية المادّة 52 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : .1 إعانات الدولة، .2 مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين، .3 إعانات المنظمات الدّولية،

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م .4 القروض والهبات والوصايا، .5 المخصصات الاستثنائية، .6 الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة. في باب النفقات : – مدوّنة حسب النشاط، – مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، وتحتوي على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية : • باب نفقات المستخدمين، • باب نفقات سير المصالح، • باب نفقات الاستثمار، • باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء. كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة. تحدد مدوّنة ميزانية المدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالمالية. المادّة 53 : يرسل المدير نسخة من الميزانية، بعد الموافقة عليها وفق الكيفيات المحددة في المادة 32 من هذا المرسوم، إلى مراقب الميزانية والعون المحاسب. المادّة 54 : تمسك محاسبة المدرسة وفق قواعد المحاسبة العمومية. ويعهد مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 55 : تتم مراقبة النفقات التي تلتزم بها المدرسة حسب الكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 11–397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 56 : تستعمل موارد المدرسة الناتجة عن نشاطات تقديم خدمة و/أو خبرة واستغلال براءات اختراع وتسويق منتجات نشاطاتها والمداخيل الناتجة عن إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم، طبقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 57 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 27 مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 301 مكرر منه، – وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، – وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 131 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–104 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 301 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها. المادّة 2 : تتلف البضائع المذكورة في المادة 301 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بناء على مقرر إتلاف صادر عن المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا. لا يمكن إعداد مقرر إتلاف البضائع المحجوزة التي لم يصدر بشأنها أيّ حكم نهائي إلاّ بعد الحصول على رخصة يسلّمها رئيس المحكمة المختص إقليميا، بناء على طلب قابض الجمارك المختص. 5 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 3 : يكلف قابض الجمارك بعملية نقل البضائع موضوع مقرر الإتلاف إلى مكان الإتلاف تحت المرافقة الجمركية. تنقل البضائع الخطيرة تحت المرافقة الجمركية بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 4 : يتم إتلاف البضائع تبعا لطبيعتها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يجب أن تضمن الطريقة المستعملة عدم إمكانية استرجاع البضائع التي تم إتلافها، باستثناء البقايا والنفايات المذكورة في المادة 9 أدناه. المادّة 5 : يتم تحديد مكان وطريقة الإتلاف، بالتعاون مع المصالح المكلفة بالبيئة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تتم عملية الإتلاف بمراعاة الاحتياطات الضرورية المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة. المادّة 6 : تتم عملية الإتلاف بحضور : – المدير الجهوي للجمارك أو ممثله، – رئيس مفتشية أقسام الجمارك المعني أو ممثله، – قابض الجمارك المعني، – مفوّض قابض الجمارك، – ممثل النيابة العامة، المختص إقليميا، – ممثل المديرية الولائية المكلفة بالبيئة، – ممثل المديرية الولائية المكلفة بالصحة، – ممثل المديرية الولائية المكلفة بالتجارة، – ممثل المديرية الولائية المكلفة بالفلاحة (المصالح البيطرية)، – ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مكان الإتلاف، – ممثل المديرية الولائية للحماية المدنية، – ممثل الأمن الوطني، – ممثل الدرك الوطني. يمكن المسؤول عن البضائع أو ممثله القانوني المبلّغ قانونا، حضور عملية إتلاف البضائع المحجوزة. يمكن مصالح الجمارك المعنية أن تستعين بأي شخص أو هيئة يمكنهما مساعدتها في عملية الإتلاف.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 7 : يكلف قابض الجمارك المعني بإرسال، في أجل ثمانية (8) أيام، على الأقل، استدعاءات إلى الممثلين المذكورين في المادة 6 أعلاه، تتضمن طبيعة البضائع محل الإتلاف وتاريخ وساعة ومكان إجراء عملية الإتلاف. المادّة 8 : يتم إثبات عملية إتلاف البضائع بموجب محضر إتلاف يحرره قابض الجمارك المعني ويوقّعه الحاضرون في عملية الإتلاف. يتضمن محضر الإتلاف، إضافة إلى الوصف الشامل لمجريات عملية الإتلاف، كلّ المعلومات الضرورية ولا سيما منها : – تاريخ ومكان الإتلاف، – المعلومات المتعلقة بالبضائع موضوع الإتلاف، ولا سيما منها اسمها التجاري وطبيعتها وعلاماتها وعددها أو كمّيتها، ووضعيتها القانونية ورقم المنازعة، – تعريف أو هوية مالك البضائع أو ممثله القانوني، – الإشارة إلى مقرر المدير الجهوي للجمارك المرخص لعملية الإتلاف، بالإضافة إلى الحكم القضائي القاضي بالمصادرة أو الرخصة المسلّمة من رئيس المحكمة، حسب حالة البضائع، – أسباب الإتلاف، – الطريقة والوسائل المستعملة في الإتلاف، – الوثائق وتقارير الخبرة المسلّمة من الهيئات المخولة، التي تبرر وجهة الإتلاف التي ستُعطى للبضائع. المادّة 9 : يمكن بيع البقايا والنفايات الناتجة عن عملية الإتلاف، والتي لها قيمة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يلحق محضر إتلاف البضائع ببطاقة جرد تحدد، على وجه الخصوص، الطبيعة أو العدد أو الكمية والقيمة التقديرية في السوق الداخلية لهذه البقايا والنفايات. تعتبر بطاقة جرد البقايا والنفايات جزءاً لا يتجزأ من محضر إتلاف البضائع. المادّة 10 : يجب أن يحتفظ قابض الجمارك المعني بالنسخة الأصلية لمحضر إتلاف البضائع في الملف الخاص بالبضائع التي تم إتلافها. تخصص نسخ من هذا المحضر للممثلين الحاضرين في عملية الإتلاف. المادّة 11 : عندما تنتج عن عمليات الإتلاف بقايا ونفايات قابلة للبيع، تخصم تكاليف الإتلاف من ناتج البيع لهذه البقايا والنفايات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 29 وفي حالة ما إذا كان ناتج بيع البقايا والنفايات غير كافٍ لتغطية تكاليف الإتلاف، يبقى الأشخاص المسؤولون عن البضائع ملزمين بالفارق. المادّة 12 : إذا لم يوف الأشخاص المسؤولون عن البضائع التي تم إتلافها بالتزاماتهم المتعلقة بتحمل تكاليف الإتلاف، يقوم قابض الجمارك المعني بتحصيل مبلغ هذه التكاليف بكل الطرق القانونية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 23-418 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة، بلدية بجاية، ولاية بجاية، لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة، بلدية بجاية، ولاية بجاية، لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، موجهة لإنجاز مسجد. المادّة 2 : تحدد قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه التي تبلغ مساحتها تسعة (9) آرات وتسعة عشر (19) سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 23-419 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-124 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر.

إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الطاقة والمناجم ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، 5 ديسمبر سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-124 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 19-124 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 2 : تدمج قطعة الأرض المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما هي محددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها أحد عشر (11) هكتارا، ضمن الأملاك الخاصة للدولة’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد إلياس برشيش، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس وحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد توفيق بوراس، بصفته رئيسا لوحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 27 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية غليزان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 27 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد السلام لكحل عياط، بصفته واليا لولاية غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة بسكرة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد بلقاسمي، بصفته رئيسا لدائرة بسكرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 31 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 27 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة زمورة في ولاية غليزان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 27 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد العزيز مسيخ، بصفته رئيسا لدائرة زمورة في ولاية غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة جميلة سعدودي، بصفتها مديرة للدراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة .1954

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد نورالدين السد، بصفته مديرا للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 – عز الدين قاوى، بصفته رئيسا لقسم التنسيق والتعاون الدولي، – نسيمة حنافي، بصفتها رئيسة للدراسات، – جمال رميني، بصفته رئيسا للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة كنزة سعيدي، مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد سالم جعرون، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، منشطا لوحدة الدراسات الاستشرافية والتخطيط بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مكلّف بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد توفيق بوراس، مديرا مكلّفا بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس مشروع بوحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد مصطفى بن دالي، رئيسا لمشروع بوحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد أمين سعدي، نائب مدير للإعلام والاتصال بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد إلياس برشيش، مكلّفا بمهمة بمصالح الوزير الأول. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد الجودي كمال بلول، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد فؤاد بوكلي حسن، مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة نهى الشيماء مخالدي، نائبة مدير للإعلام والنشر بالمجلس الإسلامي الأعلى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد نصر الدين ركروكي، مديرا عاما للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته : – زهرة جعدوني، رئيسة لقسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، – عز الدين قاوى، رئيسا لقسم التحسيس والتكوين والتعاون، – عبد اللطيف بن عيدة، مديرا للتعاون، – نسيمة حنافي، نائبة مدير لأنظمة الشفافية ومكافحة الفساد، – جمال رميني، نائب مدير للتحسيس والتكوين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نبيلة فرحاح، بصفتها نائبة مدير للبحث والاستشراف بوزارة الأشغال العمومية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية البويرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة جوهر حاجي، بصفتها مديرة للبيئة في ولاية البويرة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين عضوين باللّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين عضوين باللّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية : – الصديق بن عباس، – سمير بوزار السعيدي.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة المدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد معزوز، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة جيجل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد توفيق ڤحام، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الشلف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد رضا مخلفي، مديرا لمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الشلف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد زكي لحمر، مديرا للمواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة. 5 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة نبيلة فرحاح، نائبة مدير للبحث بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين : – علي صالح، في ولاية تيارت، – كمال مداحي، في ولاية سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الري : – سهام بوزيدي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – حبيبة سعدي، نائبة مدير لمستخدمي المصالح الخارجية، – سارة بوحبيلة، نائبة مدير للتأهيل والتصنيف والاعتمادات، – حميدة هاشمي، نائبة مدير لتسيير وحماية الأملاك العمومية للري، – عياشه ڤايه، نائبة مدير لاستغلال الري الفلاحي، – نسيمة هداجي، نائبة مدير لتحلية المياه، – زهير أوحسين، نائب مدير للتسيير المدمج للموارد المائية، – رياض مخالفية، نائب مدير للمنشآت القاعدية للتطهير، – علي خولة، نائب مدير للتخطيط والاستشراف.

21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية الشلف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد سعداوي، مديرا للموارد المائية في ولاية الشلف. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد حسين عوتي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تامنغست.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة إسمهان زهوي، مديرة للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية سوق أهراس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحكيم عويسي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية عين الدفلى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للبيئة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة جوهر حاجي، مديرة منتدبة للبيئة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السّيد جمال الدين بوراس، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بسيدي بلعباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد توفيق بوتوشنت، مديرا للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بسيدي بلعباس. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 (المطة 4) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، المعدّل والمتمّم،

21 جمادى الأولى عام 1445 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 15 يونيو سنة 2023 للجنة المكلفة بامتحان ضباط الصف للدرك الوطني المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يُعيّن بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، ضبّاط الصف للدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة .2023 وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام عبد الرشيد طبي اللواء محمد الصالح بن بيشة H قرار مؤرّ خ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، ينهى ابتداء من 7 نوفمبر سنة 2023، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى التي ضمنها السيد عبد الرحمان العز، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 5 ديسمبر سنة 2023 م وزارة العدل قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.

بموجب قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق
25 سبتمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني
عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات
الضبط، المعدّل، كما يأتي :
–“ .... . ....................................................(بدون تغيير حتى)
– قلاتي دنيازاد، رئيسة مجلس قضاء الجزائر، عضوا،
– بوجمعة لطفي، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،
عضوا،
...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
وزارة البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر
سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة
عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن
تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية
لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما يأتي : “–………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد طارق بوعقار والسيدة راضية بونايرة، ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي، ……………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة