مرسوم رئاسي رقم 23–407 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورّي ة ّ الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفبر سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي “بالطرفين”،
– حرصا منهما على توطيد علاقات الأخوة وأواصر الصداقة التي تربط البلدين،
– واعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الأوسع لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
– ورغبة منهما في إبرام اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مجال تطبيق التعاون 1 – يتفق الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية على تبادل التعاون الأوسع في كل الإجراءات الخاصة بالجرائم والتي تكون معاقبتها من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون. 2 – يشمل التعاون ما يأتي :
أ– جمع الشهادات أو أقوال الشخص بما فيها التي تتم عن طريق المحاضرات المرئية طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون، ب– تقديم وثائق وملفات وأدلة إثبات أخرى، ج– تسليم الوثائق القضائية، د– تحديد مكان أو هوية الأشخاص، ه– تحويل الأشخاص المسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا، و– تنفيذ طلبات التفتيش والحجز، ز– التعرف على عائدات الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها، ح– استرداد الأموال، ط– أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
المادة 2 السلطات المركزية 1 – تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين. 2 – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 3 – بالنسبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 4 – ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون. ويبلغ كل طرف الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بأي تغيير لسلطاته المركزية. 5 – في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).
المادة 3
فتح المادةرفض أو تأجيل التعاون 1 – يرفض التعاون إذا :
أ– كانت الجريمة التي يقدم من أجلها طلب التعاون، تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، جريمة سياسية أو مرتبطة بها، غير أنه لا يتم اعتبار الجريمة الإرهابية جريمة سياسية، ب– اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه الوطني أو بنظامه العام، ج– تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون، د– كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة. 2 – قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية أن يقوم بما يأتي :
أ– إعلام الطرف الطالب فورا بأسباب الرفض أو تأجيل الطلب، ب– التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 3 – إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون أو أجلته، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل وذلك حسب الحالة.
المادة 4
فتح المادةشكل ومحتوى طلبات التعاون 1 – يجب أن يقدم كل طلب للتعاون كتابيا. 2 – يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي :
أ– اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات أو الإجراءات القضائية المتصلة بالطلب، ب– موضوع وسبب الطلب، ج– بيان للوقائع المنسوبة، د– النص القانوني الجزائي المطبق ذي الصلة. 5 ديسمبر سنة 2023 م 3 – كما يحتوي الطلب، عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على :
أ– الهوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته، ب– الهوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه، ج– معلومات خاصة بهوية الشخص والمكان المحتمل تواجده به، إذا تعلق الطلب بتحديد مكان تواجد شخص، د– وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها، ه– وصف الطريقة التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح، و– وصف الإجراءات الخاصة الواجب اتباعها خلال تنفيذ الطلب، ز– أي معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب.
المادة 5
فتح المادةتنفيذ الطلبات 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه بتنفيذ الطلبات المتعلقة بالإجراءات المحددة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، والتي وجهتها له السلطات المختصة لدى الطرف الطالب، بهدف القيام بالتحقيق أو إرسال أدلة أو أشياء لتقديمها كأدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية. 2 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح، فإنه يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب. 3 – إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز للسلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب الحضور للاستماع للشهود، وعند الاقتضاء، تنفيذ طلبات أخرى. كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، استجواب الشهود أو طلب استجوابهم. 4 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يقتضي التنفيذ المنصوص عليه في المادة السابقة بكيفية خاصة، يلبي الطرف المطلوب منه التعاون هذا الطلب في حدود ما يسمح به تشريعه. 5 – تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا اًلسلطة المركزية للطرف الطالب، بمآل طلبه. 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 6
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي مع مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من هذه الاتفاقية، فإن مصاريف تنفيذ طلبات التعاون القضائي تقع على عاتق الطرف المطلوب منه التعاون. أمّا المصاريف الآتي ذكرها فتقع على عاتق الطرف الطالب، إلاّ إذا تم إعفاؤه منها :
أ– تدخل الخبراء في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، ب– تحويل الأشخاص المحبوسين الذي يتم طبقا للمادة 10 من هذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةالمحافظة على السرّية 1 – بناء على طلب أحد الطرفين :
أ– يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، كل ما بوسعه للمحافظة على سرّية طلب التعاون القضائي من حيث المضمون والوثائق المدعمة له. أمّا إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرّية، فعلى الطرف المطلوب منه التعاون إعلام الطرف الطالب بذلك، ليتخذ قراره بشأن تنفيذ الطلب.
ب– يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرية الشهادة والمعلومات المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في الحدود التي تقتضيها في التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب. 2 – لا يجوز للطرف الطالب استخدام أو إفشاء معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب منه التعاون، بغرض التحقيق أو لإجراءات غير تلك المنصوص عليها في الطلب، دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 8
فتح المادةالشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون 1 – يجوز إلزام كل شخص تكون شهادته مطلوبة ويوجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون تطبيقا لهذه الاتفاقية، بالحضور عن طريق الاستدعاء أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة. 2 – يجوز إلزام أي شخص مطلوب للإدلاء بشهادته أو تقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون. وإذا ادعى هذا الشخص تمتعه بحصانة أو عجز أو امتياز يخوله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته. 3 – عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإخطار الطرف الطالب مسبقا، وفي الوقت المناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة.
المادة 9
فتح المادةالشهادة في إقليم الطرف الطالب 1 – إذا رأى الطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنّه يشير إلى ذلك في طلب الاستدعاء للمثول أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك.
كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير. 2 – يجب أن يشير الطلب أو الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى المبلغ التقريبي للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة. 3 – يمكن عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد أو الخبير عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو كلّها. 4 – كل شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته، وتلبية لطلب أحد الطرفين يمتثل بإرادته أمام الجهات القضائية للطرف الآخر، لا يمكن متابعته أو حبسه من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 5 – غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ سماعه إذا لم يغادر الشاهد إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك. 6 – لا يتعرض الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور الذي طلب تسليمه أو تم تسليمه تطبيقا لهذه الاتفاقية، لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر، ما عدا إذا توجه فيما بعد بإرادته إلى إقليم الطرف الطالب، ثم وجه له استدعاء جديد ولم يمتثل له.
المادة 10
فتح المادةالتحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين 1 – بناء على طلب الطرف الطالب وإذا وافق كل من الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس، يحوّل مؤقتا الشخص المحبوس والمتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلى إقليم الطرف الطالب والذي اعتبر مثوله الشخصي، بصفة شاهد أو للمساعدة في إجراءات جزائية، ضروريا. 2 – لأغراض هذه المادة :
أ– يتم تمديد حبس الشخص الذي تم تحويله في إقليم الطرف الطالب، إلاّ إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه.
ب– يجب على الطرف الطالب تسليم الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه التعاون عندما تسمح الظروف بذلك، وفي كل الأحوال في أجل لا يتجاوز تاريخ الإفراج عنه في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، إلاّ إذا اتفقت السلطتان المركزيتان على خلاف ذلك.
ج– ي•عتدّ بالمدة التي قضاها الشخص المحوّل في سجن الطرف الطالب، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلطة عليه من قبل الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 11
فتح المادةتسليم الوثائق القضائية 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بتسليم الوثائق القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من الطرف الطالب طبقا لتشريعه. 2 – يرسل طلب تسليم كل وثيقة تتضمن التكليف بحضور الشخص، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن هذا الشرط. 3 – يمكن إجراء التسليم عن طريق إرسال عادي للعقد أو القرار للشخص المرسل إليه. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإن الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتسليم للشخص نفسه وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب. 4 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، دليل تبليغ الوثائق الذي يبين الفعل وشكل وتاريخ التسليم.
وعند الاقتضاء، يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقّع من المرسل إليه. وإذا تعذر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب.
المادة 12
فتح المادةالتفتيش والحجز 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه وبشرط حماية حقوق الغير حسن النية، بتنفيذ طلبات التفتيش والحجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب، قصد الحصول على أدلة إثبات. 2 – يمتثل الطرف الطالب للشروط التي يفرضها الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء المحجوزة والمسلّمة إلى الطرف الطالب. 5 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 13
فتح المادةإرجاع الأشياء والملفات أو الوثائق إلى الطرف المطلوب منه التعاون تعاد• الأشياء بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب، تطبيقا لهذه الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، إلاّ إذا تخلّى هذا الأخير عن حقه في ذلك.
المادة 14
فتح المادةالتعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة 1 – يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة، وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2 – ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز أو المصادرة، علاوة على الأحكام الواردة في المادة 5 أعلاه، البيانات الآتية :
أ– معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب، ب– مكان تواجد الممتلكات، ج– العلاقة بين الممتلكات والجرائم المقترفة، إن وجدت، د– معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات، ه– نسخة طبق الأصل من قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الذي قررته الجهة القضائية. 3 – لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
المادة 15
فتح المادةاسترداد الأموال 1 – إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن استرداد الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة، طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2 – لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية. 3 – يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي من هيئة قضائية في الطرف الطالب. 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 16
فتح المادةالإعفاء من التصديق تعفى من إجراءات التصديق، الوثائق المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية.
غير أنه يجب أن تمهر هذه الوثائق بتوقيع وختم السلطة المختصة في إصدارها.
المادة 17
فتح المادةتبادل صحيفة السوابق القضائية 1 – تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيان الإدانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن الجهات القضائية للطرفين، ضد مواطني الطرف الآخر والأشخاص المولودين في إقليم الطرف الآخر، على الأقل، مرة كل سنة. 2 – في حالة المتابعة أمام جهة قضائية لأحد الطرفين فإنّه يمكن السلطات المختصة للطرف الطالب، الحصول فورا من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون على صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة. 3 – باستثناء حالة المتابعة، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين أن تتحصل على صحيفة السوابق القضائية من الطرف الآخر. كما يجوز لها أن تحصل عليها مباشرة لدى السلطات المختصة طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 18
فتح المادةاتفاقات أخرى لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود التزامات مترتبة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى وقّعها الطرفان.
المادة 19
فتح المادةالتصديق يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكل طرف.
المادة 20
فتح المادةدخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 – مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية، يستمر سريان هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. 3 – الطلبات الموجهة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تخضع لأحكام اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقّعة بنواكشوط في 3 ديسمبر سنة .1969 4 – ينتهي العمل بالأحكام المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المتضمنة في اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقّعة بنواكشوط في 3 ديسمبر سنة 1969 بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 21
فتح المادةتسوية الخلافات أي خلاف ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تتم تسويته عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين.
المادة 22
فتح المادةالتعديل والإنهاء 1 – يجوز للطرفين الاتفاق بشأن تعديل هذه الاتفاقية شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت. 3 – يسري أثر هذا الإنهاء بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية. 4 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا التبليغ بالإنهاء أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك، وقّع مفوّضا الحكومتين على هذه الاتفاقية.
وقّعت بنواكشوط، في 14 سبتمبر سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإسلامية الموريتانية الشّعبيّة وزير العدل، وزير العدل حافظ الأختام محمد محمود الشيخ عبد الرشيد طبي عبد الله ولد بيَّه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.