مرسوم رئاسي رقم 23–409 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة جمهورية بوروندي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 17 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بوروندي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 17 مارس سنة 2022، وينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بوروندي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية بوروندي، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب “الطرفين“، وعلى حدة ب “الطرف“،
– رغبة منهما في تعزيز التعاون الوثيق القائم بين البلدين،
– ورغبة منهما في تسهيل تنقّل مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة بين إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى شروط عامة 1 – يمكن مواطني كل من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر والإقامة فيه ومغادرته وعبوره، بدون تأشيرة، شريطة أن لا تتجاوز مدة إقامتهم تسعين (90) يوماً خلال فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يوماً. 2 – لا يتم الدخول إلى إقليم كل طرف إلاّ عبر المراكز الحدودية المعيّنة أو المطارات أو الموانئ المرخص لها قانوناً لدخول المسافرين في حركة النقل الدولي. 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م 3 – إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين (90) يوماً، يتعيّن على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، اتّخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالحصول على التأشيرة. 4 – يستفيد رؤساء البعثات والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين لدى كل طرف والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم بصفة دائمة، من تأشيرة إلى غاية نهاية مهمتهم. 5 – تشير عبارة “أفراد عائلاتهم” حصرا إلى الزوج والأطفال والأب والأم الذين يَعُولُونَهم.
المادة 2 تبادل وثائق السفر .1 يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر لخدمة، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للتوقيع على هذا الاتفاق. .2 في حالة تداول جوازات سفر جديدة أو إدخال أي تغييرات على جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لخدمة، يتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الجديدة أو المعدلة، وذلك قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخولها حيز الخدمة.
المادة 3
فتح المادةالإعفاء من رسوم التأشيرة تُستثنى الإجراءات الضرورية للحصول على التأشيرة، المشار إليها في الفقرة 3 - من المادة الأولى، من جميع المصاريف والرسوم المعتادة.
المادة 4
فتح المادةالالتزامات 1 – يتعيّن على مواطني الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، احترام تشريع دولة الطرف الآخر عند دخولهم إلى إقليمها أو الإقامة فيه أو مغادرته أو عبوره. 2 – يحتفظ كل طرف بحقه في رفض الدخول إلى إقليمه أو تقليص أو إنهاء مدة الإقامة فيه بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا الاتفاق، والذين يعتبرون “أشخاصا غير مرغوب فيهم” أو غير مقبولين أو يشكلون خطرا على النظام العام أو الصحة العمومية أو الأمن الوطني.
المادة 5
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بطريقة ودية عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 6
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام الإخطار الأخير، عبر القناة الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
المادة 7
فتح المادةالتعديل 1 – يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين. 2 – تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةالتعليق والإنهاء 1 – يمكن لكل طرف تعليق تطبيق هذا الاتفاق، كلّيا أو جزئيا، لدواعي متعلقة بالأمن الوطني أو بالصحة العمومية أو بالنظام العام. ويتم إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بفرض هذه التدابير أو إلغائها، في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة قبل دخولها حيز التنفيذ. 2 – يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، عن طريق إشعار كتابي موجه للطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، ويدخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ بعد تسعين
(90) يوما من تاريخ استلام الطرف الآخر لهذا الإشعار.
حرّر بالجزائر في 17 مارس سنة 2022، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة بوروندي الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والتعاون الإنمائي رمطان لعمامرة ألبرت شينجيرو مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.