مرسوم رئاسي رقم 23–406 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي“بالطرفين”،
– اعتبارا منهما للمثل العليا المشتركة من العدالة والحرية التي تقود الدولتين،
– ورغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان، بطلب من أحدهما، بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري.
المادة 2 الحماية القانونية 1 – يستفيد مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر بنفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية. 2 – يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر للمطالبة والدفاع عن حقوقهم. 3 – كما تطبق الفقرتان 1 - و 2 - أعلاه على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين.
المادة 3
فتح المادةكفالة المصاريف القضائية 1 – لا يمكن أن تفرض على مواطني كل من الطرفين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر كفالة ولا إيداع تحت أي تسمية كانت، وذلك إمّا بصفتهم أجانب أو لعدم وجود مسكن لهم أو إقامة في بلد هذا الأخير. 2 – وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين.
المادة 4
فتح المادةالمساعدة القضائية 1 – يستفيد مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر من المساعدة القضائية على غرار مواطني البلد أنفسهم شريطة احترامهم لقانون الطرف المطلوب منه المساعدة. 2 – إن الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية تسلّم إلى الشخص الطالب من طرف السلطات المختصة لبلده إذا ما كان يقيم أو يسكن في إقليم أحد الطرفين وتسلّم هذه الشهادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لبلده المختصة إقليميا إذا ما كان الشخص المعني يقيم أو يسكن في بلد ثالث.
المادة 5
فتح المادةالإعفاء من التصديق تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي شكل من أشكال التصديق.
ويجب أن تمهر بالتوقيع والختم الرسمي للسلطة المختصة بإصدارها.
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 6
فتح المادةنطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي تبليغ وإرسال الوثائق القضائية وغير القضائية، وتنفيذ إجراءات قضائية كسماع الشهود أو الأطراف، أو إجراء خبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية، وكذا كل إجراء آخر في إطار تحقيق قضائي بناء على طلب أحد الطرفين.
المادة 7
فتح المادةرفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن هذا التعاون من شأنه المساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام.
المادة 8
فتح المادةإرسال طلبات التعاون القضائي 1 – يرسل طلب التعاون مباشرة من الجهة القضائية المختصة إلى نظيرتها في بلد الطرف الآخر الذي يقيم المعني في دائرة اختصاصها.
إذا كانت الجهة القضائية المقدم إليها الطلب غير مختصة فتوجه هذا الأخير من تلقاء نفسها إلى الجهة القضائية المختصة، وتعلم بذلك فورا الجهة الطالبة. 2 – يحتوي طلب التعاون القضائي على البيانات الآتية :
أ– السلطة القضائية الطالبة، ب– السلطة القضائية المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء، 5 ديسمبر سنة 2023 م ج– لقب واسم وصفة وجنسية ومسكن أو إقامة أطراف الدعوى والعنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنوية، د– لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء، ه– موضوع الطلب والوثائق المرفقة، و– أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة. 3 – في حالة تبليغ الأحكام القضائية، يشار في الطلب إلى آجال وطرق الطعن وفقا لتشريع البلد الذي صدر فيه الحكم.
المادة 9
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي تسديد أي مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء.
المادة 10
فتح المادةإثبات تبليغ الوثائق 1 – يثبت تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إمّا بواسطة وصل مؤرّخ وموقّع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم. 2 – إذا تعذر التسليم، يحاط الطرف الطالب علما بذلك.
المادة 11
فتح المادةالإنابات القضائية تتضمن الإنابات القضائية البيانات الآتية :
أ– السلطة القضائية الطالبة، ب– السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء، ج– لقب واسم وعنوان وصفة الأطراف والشهود، د– موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها، ه– الأسئلة التي يجب طرحها على الشهود، عند الاقتضاء، و– أي بيانات أخرى لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
المادة 12
فتح المادةتنفيذ الإنابات القضائية 1 – تنفذ الإنابات القضائية في إقليم أحد الطرفين عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة في كل منهما. 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م 2 – تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ، بطلب صريح من السلطة الطالبة، بما يأتي :
أ– تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها، ب– إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ. 3 – في حالة عدم إنجاز الطلب، ترد الوثائق المرفقة به إلى الطرف الطالب، ويجب إخطاره عن أسباب عدم إنجاز الطلب أو رفضه.
المادة 13
فتح المادةمثول الشهود والخبراء 1 – إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ضروريا، فإنّ السلطة القضائية في البلد التي يوجد مقر إقامته أو مسكنه بها تقوم بدعوته إلى الرد على الاستدعاءات الموجهة إليه. 2 – في هذه الحالة، تمنح مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير من محل إقامته حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سوف يتم فيها السماع، وتشمل مصاريف السفر تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إلى المطار الأقرب من مقر الجهة القضائية التي يمثل أمامها الشاهد أو الخبير. وبناء على طلب هذا الأخير تضمن السلطات القنصلية للطرف الطالب تذكرة السفر أو تسبيقا عن المصاريف المرتبطة به. 3 – وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوب منها التنفيذ ضد الأشخاص المتخلفين أي إجراء ردعي. 4 – لا يجوز متابعة أو حبس الشاهد أو الخبير الماثل من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 5 – تزول هذه الحصانة إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير الذي كانت له الحرية في ذلك، إقليم الطرف الطالب خلال خمسة عشر (15) يوما من تبليغه أنّ حضوره لم يعد ضرورياً أو عاد إليه باختياره بعد أن غادره.
المادة 14
فتح المادةتسليم الوثائق القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن كل طرف تسليم الوثائق القضائية وغير القضائية إلى مواطنيه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لتشريع كل من الطرفين.
الفصل الثالث — الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرسمية والقرارات التحكيمية
المادة 15
فتح المادةالشروط المطلوبة للاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها إنّ الأحكام أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين في المواد المدنية والتجارية بما فيها تلك المتعلقة بالحقوق المدنية المحكوم بها من قبل الجهات القضائية الجزائية يعترف بها وتنفذ وفقا للشروط الآتية :
أ– أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة، ب– أن يثبت بأنه قد تم استدعاء الأطراف بصفة صحيحة أو تم تمثيلهم أو تم التصريح بغيابهم وفق قانون الطرف الذي أصدر الحكم أو القرار، ج– أن يصبح الحكم أو القرار نهائيا طبقا لقانون الطرف الذي صدر فيه، د– أن يكون الحكم أو القرار غير مخالف للنظام العام للطرف المطلوب فيه التنفيذ.
المادة 16
فتح المادةإجراءات الاعتراف والتنفيذ 1 – تخضع إجراءات الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية للتشريع الساري المفعول لدى الطرف المطلوب فيه الاعتراف والتنفيذ. 2 – يجب أن يقدم طلب الاعتراف والتنفيذ مباشرة من الشخص المعني إلى السلطة القضائية المختصة للطرف المطلوب منه تنفيذ الحكم أو القرار والاعتراف به فوق إقليمه.
المادة 17
فتح المادةالوثائق المرفقة بطلب الاعتراف والتنفيذ يجب على الشخص المعني الذي يطلب الاعتراف وتنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يأتي :
أ– صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب– شهادة تثبت أن الحكم أو القرار نهائي وفقا لتشريع البلد الذي صدر فيه، ج– أصل محضر تبليغ الحكم أو القرار أو أي وثيقة أخرى تحل محل محضر التبليغ، د– نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الخصم الذي تخلف عن الحضور في حالة صدور حكم غيابي وذلك عندما لا يتبيّن من الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا.
المادة 18
فتح المادةالاعتراف بالعقود الرسمية وتنفيذها 1 – يعلن عن نفاذ العقود الرسمية، لا سيما منها العقود التوثيقية في إقليم أحد الطرفين من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم لديه التنفيذ. 2 – تقوم السلطة المختصة بالتحقق فقط من أن العقود تستوفي الشروط المطلوبة لرسمية السند وأن تتوفر فيه صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لتشريع البلد الذي حرّرت فيه، والتأكد من عدم مخالفتها للنظام العام للطرف المطلوب فيه الاعتراف والتنفيذ.
المادة 19
فتح المادةالاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها إنّ القرارات التحكيمية الصادرة في إقليم الطرفين يتم الاعتراف بها وتنفيذها وفقا لأحكام الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة .1958
المادة 20
فتح المادةتبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان، وبطلب أحد منهما، بتبادل المعلومات والوثائق في المجال التشريعي والاجتهاد القضائي.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةالتصديق يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكل طرف.
المادة 22
فتح المادةدخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 – مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذه الاتفاقية، يستمر سريان هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. 5 ديسمبر سنة 2023 م 3 – الطلبات الموجهة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تخضع لأحكام اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقّعة بنواكشوط في 3 ديسمبر سنة .1969 4 – ينتهي العمل بالأحكام المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري المتضمنة في اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقّعة بنواكشوط في 3 ديسمبر سنة 1969 بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 23
فتح المادةتسوية الخلافات أي خلاف ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تتم تسويته عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين.
المادة 24
فتح المادةالتعديل والإنهاء 1 – يجوز للطرفين الاتفاق بشأن تعديل هذه الاتفاقية شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت. 3 – يسري أثر هذا الإنهاء بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية. 4 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا التبليغ بالإنهاء أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك، وقّع مفوّضا الحكومتين على هذه الاتفاقية.
وقّعت بنواكشوط، في 14 سبتمبر سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإسلامية الموريتانية الشّعبيّة وزير العدل، وزير العدل حافظ الأختام محمد محمود الشيخ عبد الرشيد طبي عبد الله ولد بيَّه 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.