مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية البويرة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة جوهر حاجي، بصفتها مديرة للبيئة في ولاية البويرة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.