مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين عضوين باللّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين عضوين باللّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين عضوين باللّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية :
– الصديق بن عباس،
– سمير بوزار السعيدي.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.