مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات
مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد حسين عوتي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تامنغست.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة إسمهان زهوي، مديرة للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحكيم عويسي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية عين الدفلى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.