مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة .1954
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد نورالدين السد، بصفته مديرا للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954، لإحالته على التقاعد.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.