مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة جميلة سعدودي، بصفتها مديرة للدراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالتها على التقاعد.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.