مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته - سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– عز الدين قاوى، بصفته رئيسا لقسم التنسيق والتعاون الدولي،
– نسيمة حنافي، بصفتها رئيسة للدراسات،
– جمال رميني، بصفته رئيسا للدراسات.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.